منتدى مقاطعة

منتدى مقاطعة (https://www.mqataa.org/vb/index.php)
-   مناقشات المستهلك (https://www.mqataa.org/vb/forumdisplay.php?f=2)
-   -   حلمت ان نظام ساهر طبق على جميع القطاعات,,,,, (https://www.mqataa.org/vb/showthread.php?t=27026)

البرق الشهري 20-07-2010 02:13 AM

حلمت ان نظام ساهر طبق على جميع القطاعات,,,,,
 
حلمت ان نظام ساهر طبق على جميع القطاعات



مالكم بالطويله ..... ومن دون مقدمات !!! قدر الله وشاء ان أذهب الى الرياض عاصمتنا


الجميله .... وقد سبق ان ذهبت اليها قبل ذلك عدة مرات..... إلا أن روحتي الأخيره



غيرررر!!!! ليش؟؟؟؟:confused:



... في السابق عندما آتي الى الرياض ... اجد الزحام والسرعه وإقتراب السياره الخلفيه


بشكل خطير - يمشي وراك كأنه لزقه - طبعاً غير البواري والإزعاج بتكبيس الأنوار ...:mad:


وغير قطع الإشاره .... وعدم إحترام أفضلية السير .... والسرعه الجنونيه وغيرها الكثير


من المخالفات المزعجه ..... ولا أخفيكم سراً انا بعض المرات ماهو دائماً -إذا كنت مستعجل-


... أسويها...:p... الله يغفر لنا






... لماذا هذه المره مميزه ؟؟؟






الجميع ملتزم ومتقيد بالنظام الى أبعد الحدود .... تستطيع ان تقود سيارتك بكل اريحيه


وإنسجام ,,, قد لا أبالغ إن قلت: لاحظت ان جميع السائقين يتمتعوا بذوق أخلاقي رفيع ....


مثلا يفتح لك الخط ...إذا شافك بتلف يمين هدى وأعطاك مجال ....لاسرعه ....لالزقه


او خلافه ... بإختصار شديد رايت تطبيقاً كاملاً لمقولة القياده فن وذوق وأخلاق .....:thumbsup:







وعلى هذا الأساس أعلن تأييدي الكامل لنظام ساهر ....:7q7:






وعند مغادرتي لعاصمتنا الحبيبه ..... وأثناء عودتي بالسياره جرفتني أحلام اليقظه .....


وبديت افكر بصوت عالي :think: وسئلت نفسي سؤال:




وهو ماذا لو وضع نظام ساهر للصحه؟؟ ... ونظام ساهر للتعليم؟؟ .....


ونظام ساهر للإسكان؟؟


وقس على ذلك باقي القطاعات الأخرى .... ونظام ساهر للبنوك؟؟ .... ونظام ساهرللتجار؟؟





وبدأت أحلامي تكبر وتكبر وتكبر وتكبر ....







إلين صحاني بوري واحد شاطف من جنبي ماسح الطبلون على خط الدلم ...:bash:




ووقتها عرفت إني ......احلم:as1:







دمتم في حفظ الله ورعايته

abuhisham 20-07-2010 08:37 AM

نصيحة من أخ لأخوه...

لا تثقل العشا و تلحف كويس و تعوذ من الشيطان و نام على جنبك اليمين.

و بإذن الله معاد تجيك مثل هذه الحالات.

boycut 20-07-2010 11:23 AM

حلم جميل ومؤثر

والله هذا حلم كل سعودي وسعودية
نحلم بيه ليل ونهار بس
نصحى منوم
نشوف الواقع
يجينا احباط وياس
بس
مادام الامل موجود
النفس خضاعه
ارجو ان الاتفقد الامل
بالله اولا
وقادتنا ثانيا
شكرا لاتنسونا من احلامكم

البرق الشهري 20-07-2010 11:45 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abuhisham (???????? 206830)
نصيحة من أخ لأخوه...

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abuhisham (???????? 206830)


لا تثقل العشا و تلحف كويس و تعوذ من الشيطان و نام على جنبك اليمين.


و بإذن الله معاد تجيك مثل هذه الحالات.




أعوذ بالله من الشيطان الرجيم


أخوي أبوهشام وقت الحاله البطن فاضي ,, لأني عارف ان العشاء له تأثير على نوعية الحلم !!...وأثناء حالة الحلم ... أُسركَ القول عيناي مفتوحتان ...بل اني كنت أقود السياره حين ذاك ... لولا ذلك السائق المتعجرف ..سامحه الله ... قطع علي حلمي



وعندها علمت انه لم يكن سوى




حلم يقظة جميل
نقلني من الواقع الى الخيال




أشكرك أخي العزيز على هذه النصيحه الغاليه ... ولعلك بعد ان عرفت السبب بطل عجبك

دمت في حفظ الله ورعايته أخي العزيز

جمرة غضا 20-07-2010 12:13 PM

حياك برق :)
ياليت ساهر بكل مجال لصلح الحال ..

abuhisham 20-07-2010 12:57 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البرق الشهري (???????? 206863)

أشكرك أخي العزيز على هذه النصيحه الغاليه ... ولعلك بعد ان عرفت السبب بطل عجبك


دمت في حفظ الله ورعايته أخي العزيز


حياك الله و بارك فيك...

أعرف أن الموضوع أحلام يقظة لكني حبيت أداعبك و على قول إخواننا الكوايتة "أتغشمر" معاك. :blush:

بس ماشاء الله تبارك الله .. عندك قدرة قصصية :thumbsup: ..

البرق الشهري 20-07-2010 04:53 PM

اقتباس:

ارجو ان الاتفقد الامل
اقتباس:

بالله اولا
وقادتنا ثانيا





نعم أخي الكريم ... الأمل في الله ثم في قيادتنا الحكيمه ,,,, أعانها الله وسدد الى الخير خطاها ,,, وعلى رأسهم قائدنا ووالدنا خادم الحرمين الشريفين


اقتباس:

شكرا لاتنسونا من احلامكم



عندي لك طريقه تقدر تحلم فيها بدون ماتنتظرني إلين أحلم ....


إذا راودتك نفسك ونويت حلم يقظه جميل ... عليك فعل

الآتي:

1- إذا كنت نايم قم ( علشان يكون حلم يقظه):zx:

2- إذا كنت تقود السياره وقف ( ماهو بنص الخط على جنب ولا يجيك اللي جاني):zy:

3- حاول إنك تجلس في مكان هادي ومريح بعيد عن الضوضاء (علشان تحلم من غير نكد):j-9:

4 - لاتحلم وبطنك مليان ( يقولون الأكل يأثر على نوعية الحلم) :mo17:



أنتظر النتيجه منك إذا حلمت:7q7:


..... وبالتوفيق للجميع ...



أشكر مرورك العطر وفي حفظ الله


مرمر 20-07-2010 08:21 PM

لاحياة لمن تنادي

سلمان الجميري 20-07-2010 09:41 PM

السلام عليكم
اقول تعوذ من الشيطان ونام على الجنب الثاني ولا تنسى المعوذات وآية الكرسي والا اقولك عليك بالقران من الفاتحة الى الناس وان شاء الله ما تجيك الكوابيس
تراك بالسعودية الي نظامها نعدل من جهة الجباية ونخرب البنيه التحتية

ههههههههههههههههههههههههههههههه

أبوخالد 20-07-2010 10:38 PM

أحلام سعيدة كفاك الله "كوابيس" اليقظة التي نعيشها.

البرق الشهري 21-07-2010 12:53 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمرة غضا التميمية (???????? 206871)
حياك برق :)

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمرة غضا التميمية (???????? 206871)

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمرة غضا التميمية (???????? 206871)
ياليت ساهر بكل مجال لصلح الحال ..





حياك الباري ...جمرة غضا التميمية;....

إسمحي لي .. عميدة منتدانا الفاضله !!http://al-hora.net/images/smilies/1/d879546947.gif


أن أضع بين يدك -حلم اليقظه الجميل - ..http://al-hora.net/images/smilies/1/4805c74e7d.gif

وإسمحي لي ان أزف إليكِ البشرى .. وأخبركِ !؟؟http://al-hora.net/images/smilies/2/shiny01.gif


... أن حلمي موجود على أرض الواقع !!..http://al-hora.net/images/smilies/2/bye1.gif


لكنه!!... يحتاج الى من ينفض غبار السنين عن كاهليه!!.......http://al-hora.net/images/smilies/1/568381e8bc.gif

فحق عليه
ان يخبرنا بالفعل.. لابالقول مالذي أنجز؟؟ ...http://al-hora.net/images/smilies/1/a5baa0eb11.jpg

ولعل إعلامنا يسلط الضوء عليه ,,,, http://al-hora.net/images/smilies/1/d667d574d4.gif





حلمي الذي عشته واقع !!!.... هو نظام ساهر مطبق على جميع القطاعات !!!...ولحسن أو سوء حظي !!.. ألنظام موجود منذ ان وعيت على وجه الأرض!!! ...http://al-hora.net/images/smilies/1/7b5d04c953.gif



لن أطيل عليك القول : إليك المسؤول !!!!!!!!










( ديوان المراقبه العامه )
-----------------------------------------



وسألحق ردود تبين تشكيل الديوان وإختصاصاته ومباشرته لإختصاصاته والمخالفات الماليه والحسابيه

والتقرير السنوي مصحوباً بالأحكام العامه و معلومات أخرى



إنتظروني .....



ولك ولكم أجمل تحيه




البرق الشهري 22-07-2010 01:13 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abuhisham;[SIZE=4
206878]حياك الله و بارك فيك...[/size]

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abuhisham;[SIZE=4
[/size]





[size=4]
أعرف أن الموضوع أحلام يقظة لكني حبيت أداعبك و على قول إخواننا الكوايتة "أتغشمر" معاك. :blush:








على العين والراس أبو هشام ...... خذ راحتك وترى الصدر واسع والعمر واحد .....





اقتباس:

بس ماشاء الله تبارك الله .. عندك قدرة قصصية :thumbsup: ..


اقتباس:




شهاده غاليه من شخص غالي .....



.. أحرجتني .........




أجمل تحيه إليك وفي حفظ الله

البرق الشهري 22-07-2010 01:15 AM

اقتباس:

نظام ديوان المراقبة العامة
اقتباس:





تشكيل الديـــوان



المادة 1 - ديوان المراقبة العامة جهاز مستقل مرجعه رئيس مجلس الوزراء .


المادة 2- يشكل الديوان من رئيس ونائب للرئيس ومن عدد كاف من الموظفين .


المادة 3- يتم تعيين رئيس الديوان بأمر ملكي ،ولا يجوز عزله أو إحالته إلى التقاعد إلا بأمر ملكي ويعامل من حيث المرتب الشهري ومرتب التقاعد وقواعد الإتهام والمحاكمة معاملة الوزراء .


المادة 4- يتم تعيين نائب رئيس الديوان بأمر ملكي في المرتبة الخامسة عشرة .


المادة 5- يتولى رئيس الديوان الإشراف على تنظيم الديوان وكل ما يتعلق بإدارة أعماله وشؤون موظفيه ويكون له في كل ذلك ما للوزير في وزارته من صلاحيات .
وتسري على موظفي الديوان جميع القواعد الموضوعة لسائر موظفي الحكومة إلا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا النظام .


المادة 6- لرئيس الديوان أن يفوض عنه نائبه في مباشرة بعض صلاحياته ، وينوب نائب الرئيس عن رئيس الديوان ويقوم بجميع صلاحياته عند غيابه .


إختصاصات الديوان


المادة 7- يختص الديوان بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ، ومصروفاتها وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن إستعمال هذه الأموال وإستغلالها والمحافظة عليها .


المادة 8- تنفيذاً لأحكام المادة السابقة يعمل الديوان على إعداد اللوائح التنفيذية والتصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء وإيجاد الأجهزة اللازمة التي تكفل ما يأتي :


(1) التحقق من أن جميع إيرادات الدولة ومستحقاتها من أموال وأعيان وخدمات قد أدخلت في ذمتها وفقاً للنظم السارية وأن كافة مصروفاتها قد تمت وفقاً لأحكام الميزانية السنوية وطبقاً للنظم واللوائح الإدارية والمالية والحسابية النافذة .


(2) التحقق من أن كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة تستعمل في الأغراض التي خصصت من أجلها من قبل الجهة المختصة .
وأن لدى هذه الجهات من الإجراءات ما يكفل سلامة هذه الأموال وحسن إستعمالها و إستغلالها ويضمن عدم إساءة إستعمالها أو إستخدامها في غير الأغراض التي خصصت من أجلها .


(3) التحقق من أن كل جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان – وفقاً لأحكام المادة التاسعة – تقوم بتطبيق الأنظمة واللوائح المالية والحسابية التي تخضع لها وفقاً لنظامها الخاص تطبيقاً كاملاً وأنه ليس في تصرفاتها المالية ما يتعارض مع تلك الأنظمة واللوائح .


(4) متابعة الأنظمة واللوائح المالية والحسابية النافذة للتحقق من تطبيقها وكفايتها وملاءمتها للتطورات التي تستجد على الإداراة العامة بالمملكة وتوجيه النظر إلى أوجه النقص في ذلك وتقديم الإقتراحات اللازمة لتطوير هذه الأنظمة واللوائح أو تغييرها .


المادة 9- تخضع لرقابة الديوان وفقاً الأحكام هذا النظام .


(1) جميع الوزارات والإدارات الحكومية وفروعها .


(2) البلديات وإدارات العيون ومصالح المياه .


(3) المؤسسات العامة والإدارات الأخرى ذات الميزانيات المستقلة التي تخرج لها الحكومة جزءاً من مال الدولة إما بطريق الإعانة أو لغرض الإستثمار .


(4) كل مؤسسة خاصة أو شركة تساهم الدولة في رأس مالها أوتضمن لها حداً أدنى من الأرباح على أن تتم الرقابة عليها وفق تنظيم خاص يعده الديوان ويصدر به قرار من مجلس الوزراء يحدد فيه مدى هذه الرقابة بحيث تتناسب مع طبيعة عملها ومدى علاقتها المالية بالديوان وبحيث لا يعرقل نشاطها .


(5) كل هيئة يكلف الديوان بمراقبة حساباتها بأمر من رئيس مجلس الوزراء أو بقرار من مجلس الوزراء


يتبع إن شاء الله تعالى



البرق الشهري 22-07-2010 02:19 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرمر (???????? 206931)
لاحياة لمن تنادي



نأمل من الله سبحانه وتعالى ان يبعث فيهم الحياة ... إنه على كل شيء قدير

تحيتي إليك

البرق الشهري 22-07-2010 06:17 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سلمان الجميري (???????? 206942)
السلام عليكم

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سلمان الجميري (???????? 206942)
اقول تعوذ من الشيطان ونام على الجنب الثاني ولا تنسى المعوذات وآية الكرسي والا اقولك عليك بالقران من الفاتحة الى الناس وان شاء الله ما تجيك الكوابيس
تراك بالسعودية الي نظامها نعدل من جهة الجباية ونخرب البنيه التحتية

ههههههههههههههههههههههههههههههه



الكوابيس دائما مزعجه ومخيفه لابل مرعبه ودائماً ما تولد في النفس حزناً وألم .... ولا أرى من الجائز مصادرة حلم أحد تحت أي مبرر
فالأحلام هي مبعث الأمل و محفز للعمل وزيادة في الهمة و العزيمة .... وحلمي لم يكن سوى صوره تعكس ذلك ...
..... وإليك الجزء الثاني من نظام ديوان المراقبه العامه




أجمل تحيه وتقديرالى شخصك الكريم



مباشرة الديوان لإختصاصاته

المادة 10/ على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تقديم كافة البيانات الحسابية وغيرها والمستندات والوثائق التي تمكن الديوان من

مباشرة إختصاصاته وفقاً لهذا النظام وكذلك تقديم كافة التسيلات اللازمة لمندوبية ومفتشية وفقاً للوائح التنفيذية التي تصدر بهذا الصدد

المادة 11/ يبلغ الديوان ملاحظاته إلى الجهة المختصة ويطلب إليها إتخاذ الإجراءات اللازمة وعلىالجهة أن تخبر الديوان بما إتخذته في

خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إبلاغها .

المادة 12/ تفترض مسئولية مدير الشؤون المالية الشخصية أو من يقوم مقامه في الأحوال التالية ما لم يثبت أن شخصاً آخر بعينه

هو المسئول

(1) أية مخالفة لأحكام المادة الحادية عشرة .

(2) تأخر إرسال البيانات المطلوبة والتقارير الدورية إلى الديوان عن مواعيدها المحددة


المادة 13/ اذا وقع خلاف بين الجهة المختصة وبين الديوان ولم تقتنع الجهة بوجهة نظر الديوان الأخيرة وجب عليه عندئذ عرض الأمر

في الحال على رئيس مجلس الوزراء للفصل فيه .


المادة 14/ يلتزم الديوان باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة التامة على أسرار الجهات التي يقوم بمراقبتها .



المخالفات المالية والحسابية




المادة 15/ تعتبر من المخالفات المالية ما يلي :

(1) مخالفة أي حكم من أحكام هذا النظام أو اللوائح التنفيذية التي تصدر تنفيذاً لأحكامه .

(2) مخالفة أي حكم من أحكام أنظمة الدولة ولوائحها المتعلقة بالمحافظة على أموالها المنقولة والثابتة وتنظيم شئونها المالية كأحكام

الميزانية والأنظمة المالية والحسابية ولوائح المستودعات .


(3) كل إهمال أو تقصير يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو تعريض مصلحة من مصالحها المالية للخطر

أو يكون

المادة16/ في حالة إكتشاف مخالفة ، فللديوان أن يطلب تبعاً لإهمية المخافة من الجهة التابع لها الموظف إجراء التحقيق اللازم ومعاقبته

إدارياً أو أن يقوم الديوان بتحريك الدعوى العامة ضد الموظف المسئول أمام ( الجهة المختصة نظاماً بإجراءات التأديب ) .



المادة17/ على كل جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرات (3،2،1) من المادة التاسعة إحاطة الديوان فور إكتشافها لأية مخالفة

مالية أو وقوع حادث من شأنه أن تترتب عليه خسارة مالية للدولة، وذلك دون إخلال بما يجب أن تتخذه تلك الجهة من إجراءات

المادة 18/ لا يجوز التجاوز عن أية مخالفة مالية إلا بقرار من مجلس الوزراء بعد أخذ رأي ديوان المراقبة العامة في ذلك .

المادة19/ إستثناءً من أحكام المادة السابقة لرئيس الديوان سلطة التجاوز عن المخالفات المالية البسيطة التي لا تلحق بالخزينة العامة

ضرراً ولا تتجاوز قيمتها خمسمائة ريال وذلك متى قام الموظف المسئول بإعادة المبلغ إلى الخزينة ووجدت مبررات للتجاوز يقتع

بها رئيس الديوان .

يتبع إن شاء الله




البرق الشهري 23-07-2010 03:36 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوخالد (???????? 206951)
أحلام سعيدة كفاك الله "كوابيس" اليقظة التي نعيشها.


أشكر مرورك وتعليقك .... وأتمنى لك وللجميع أحلام سعيده
إليك وإالى القراء الأعزاء الجزء الأخير من لائحة نظام ديوان المراقبه العامه


التقرير السنوي

المادة20/ يجب على رئيس الديوان رفع تقرير سنوي عن كل سنة مالية في فترة لا تتجاوز بأية حال من الأحوال اليوم الأخير من الشهر التاسع للسنة المالية التالية ، فإذا صادف ذلك اليوم عطلة رسمية وجب تقديم التقرير في اليوم الذي يليه ، على أن يشتمل التقرير على ما يلي :

(1) تقييم للإدارة المالية للدولة بصفة عامة خلال تلك السنة .

(2) تقييم للإدارة المالية لكل جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان خلال تلك السنة .

(3) بيان عن حساب الختامي لتلك السنة ، فإذا لم يتم تقديم الحساب الختامي من وزارة المالية قبل حلول موعد التقرير السنوي بوقت كاف وجب أن يشتمل التقرير على بيان بالأسباب التي حالت دون تقديم الحساب الختامي ورأي الديوان في ذلك لا سيما بالنسبة للخطوات التي يرى الديوان إتباعها لإزالة تلك الأسباب .

(4) بيان موجز عن أعمال الديوان خلال تلك السنة .


المادة21/ يرفع التقرير السنوي المشار إليه في المادة السابقة إلى جلالة الملك على أن ترسل صورة منه إلى مجلس الوزراء وأخرى إلى وزارة المالية والإقتصاد الوطني .


المادة22/ لرئيس الديوان – دون إخلال بأحكام المادة العشرون – أن يرفع تقارير أخرى خلال السنة سواء كانت تقارير عامة أو خاصة بموضوع معين أو قضية معينة .


أحكام عامة


المادة23/ يجب أن ترسل إلى الديوان نسخة أصلية من عقود التوريدات والتعهدات والأعمال والخدمات وعلى وجه العموم كل عقد أو إتفاق تبرمه إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات (3،2،1) من المادة التاسعة يكون من شأنه ترتيب حقوق أو إلتزامات مالية للدولة أو عليها تزيد قيمتها عن (50،000)خمسين ألف ريال سعودي فور إبرامها ويجب أن تكون تلك النسخة مصحوبة بكافة ما يتعلق بالعقد من وثائق ومستندات وبيانات .


المادة24/ على رئيس الديوان تحديد الإجراءات اللازمة لمباشرة إختصاصات الديوان المتعلقة بالمؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفقرتين (4،3)من المادة التاسعة بما يتفق وأنظمتها المالية الخاصة ويتلاءم مع طبيعة أعمالها ويتناسب مع لإستقلال هذه المؤسسات والهيئات .


المادة25/ (1) على رئيس الديوان تحديد النسب المئوية لأعمال المراجعة التي يقوم بها الديوان ووضع إجراءات إختيار العينات على أسس علمية وفقاً للطرق الإحصائية وعلى ضوء الحاجة والخبرة وذلك بالنسبة لكل فئة من المستندات والعمليات التي يقوم الديوان بمراجعتها لكل جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان .

(2) يتم تحديد النسب المئوية هذه من قبل رئيس الديوان في لوائح سرية يصدرها لذلك وتوضع إجراءات للمحافظة على سريتها التامة .



المادة26/ لرئيس الديوان بناء على إقتراح منه وموافقة رئيس مجلس الوزراء صرف مكافأة تشجيعية لموظفي الديوان الذين يؤدي إجتهادهم إلى توفير مبالغ ضخمة للخزينة العامة أو إنقاذ كمية كبيرة من أموال الدولة من خطر محقق وتصرف تلك المكافأة من الإعتماد الذي يخصص في ميزانية الديوان لهذا الغرض على أن لا يتجاوز ما يصرف للموظف رواتب ثلاثة أشهر في السنة .


المادة27/ يضع رئيس الديوان مشروع ميزانية الديوان طبقاً للقواعد المعمول بها في الإدارات الحكومية .


المادة 28/ (1) لا يجوز لرئيس الديوان ونائبه ولا أي موظف من موظفي الديوان الآخرين في أثناء توليه وظيفته أن يزاول أي عمل حكومي آخر بمرتب أو بمكافأة من خزانة الدولة أو أن يقبل عضوية أية شركة أو هيئة مالية سواء كان ذلك بمقابل أو بدون مقابل أو أن يزاول عمل تجاري أو مهني .

(3) بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة السابقة لا يجوز لأي من رئيس الديوان ونائبه في أثناء توليه وظيفته أن يشتري شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه .


المادة29/ يصرف بدل تفرغ لمن يستحق من موظفي الديوان الفنيين بقرار من مجلس الوزراء بناء على إقتراح رئيس الديوان .


المادة 30/ يعمل الديوان على عداد اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا النظام والتصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء .


المادة 31/ مجلس الوزراء هو الجهة المختصة بتفسير أحكام هذا النظام .


المادة32/ تطبق أحكام نظام الموظفين العام في الحالات التي لم يرد في شأنها نص خاص في أحكام هذا النظام .


المادة33/ ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .ويلغى كل ما يخالفه من أحكام .



http://www.gab.gov.sa/article.php?id=3








abuhisham 23-07-2010 09:30 PM

المزيني و فلم كرتون عن ساهر...

http://www.youtube.com/watch?v=Fm3hPCvLKwo

البرق الشهري 23-07-2010 11:31 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abuhisham (???????? 207299)
المزيني و فلم كرتون عن ساهر...

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abuhisham (???????? 207299)





إسمح لي ابو هشام ....أوضح لك وللأخوه القراء


بانني لست مع نظام ساهر المطبق الأن .. ولابد من إعادة النظر فيه .... وأن لايقتصر فقط على جني المال ...... فهناك جانب توعوي وثقافي لابد ان يضطلع به ....أنا مع مفهوم الرقابه الذي حققه نظام ساهر ..... وحلمت لو هذا المفهوم طبق على باقي القطاعات ... ولتطبيق هذا المفهوم ..نحتاج نظام ساهر الصحي ونظام ساهر التعليم ونظام ساهرالإسكان .. ولك ان تقيس ذلك على باقي القطاعات .... وعند البحث والتحري وجدت ديوان المراقبه العامه وانظمته .....

أرجو ان الصوره وضحت

ولك أجمل تحيه

abuhisham 23-07-2010 11:38 PM

أؤيد ما ذكرت أخي الكريم..

نحتاج لنظام ساهر في كل القطاعات الحكومية ...

لكن نحتاج لتطبيق النظام بطريقة صحيحة.

و هذا بالضبط ما ذكره المزيني في فلم الكرتون حيث إنتقد تطبيق النظام بدون تدريب العاملين عليه بشكل كافي و لا تعريف الناس به بشكل كافي.

مواطنه عايشه 24-07-2010 08:40 PM

أحلامك كانت ستكون حقيقة لو كان ضميرنا ساهر على تصرفاتنا

البرق الشهري 25-07-2010 03:20 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مواطنه عايشه (???????? 207450)
أحلامك كانت ستكون حقيقة لو كان ضميرنا ساهر على تصرفاتنا

إن مايحدث أختي الكريمه .... لايمت بصله الى شيء إسمه ضمير ....

نحن نعيش مقولة : (إذا غيري ياكل ليش انا ما أكل)

مفرده لا تمت الى الضمير بصله ... فيها الكثير من الأنانيه ألدنيئه.... وإليك والى الأخوه والأخوات القراء ....



لائحة رقابة الديوان على المؤسسات والشركات


لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات والشركات

التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح

الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 390 وتاريخ 18/4/1398هـ

المادة 1 - يختص ديوان المراقبة العامة بفحص ومراجعة حسابات المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح ، وتكون مراجعة الديوان لحسابات المؤسسات الخاصة والشركات المذكورة طبقاً للأصول التجارية وفي نطاق الأحكام المنظمة لأعمال هذه المؤسسات والشركات ، وعلى الوجه المبين في هذه اللائحة .


المادة – 2 تستهدف رقابة الديوان على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم فيها الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة بما لا يقل عن 25% من رأسمالها التحقق من أنها تقوم بتطبيق الأنظمة واللوائح المالية والحسابية التي تخضع لها وفقاً لأنظمتها الخاصة تطبيقاً كاملاً وأنه ليس في تصرقاتها المالية ما يتعارض مع تلك الأنظمة واللوائح .


وللديوان في سبيل تحقيق هذه الأهداف ما يلي :

(1) فحص الحسابات الختامية والميزانية العمومية والتأكد من إدراج المعلومات الضرورية الواجب إبرازها فيها ومن أنها تعبر تعبيراً صحيحاً عن صافي الأرباح أو الخسائر أو فائض الإيرادات عن المصروفات أو عجزها في كل سنة مالية وعن المركز المالي الحقيقي للمؤسسة أو الشركة .

(2) فحص تقارير مراقبي الحسابات عن الحسابات الختامية والميزانية العمومية وبحث تحفظاتهم عليها والتأكد من مبرراتها إن وجدت ومتابعة ما يجب أن يتخذ حيالها .

(3) مراجعة الدفاتر والسجلات المالية وتدقيق المستندات بالقدر الذي يراه الديوان لازماً في تقديره .

(4) فحص كفاءة الإدارة والتحقق من حسن إستعمال الأموال وإستغلالها للأغراض المطلوبة منها والتثبت من أن المؤسسة أو الشركة تقوم بتطبيق نظم حديثة وكافية للرقابة المالية الداخلية بما في ذلك الرقابة على المستودعات .


وعلى مجلس إدارة المؤسسة أو الشركة عرض ما قد يطلب الديوان عرضه من ملاحظات على الجمعية العمومية العادية للمساهمين عند إنعقادها وعلى الديوان أن يقدم تقريراً سنوياً عن نتيجة فحصه ومراجعته للحسابات وتقييمه للأداء لكل من الجهات المشار إليها في هذه المادة وإلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والإقتصاد الوطني والوزير المختص .


المادة 3 – على كل من المؤسسات والشركات المشار إليها في المادة السابقة أن تقدم للديوان كافة الإيضاحات والبيانات والمستندات التي يرى أنها ضرورية ولازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الأكمل ، وأن تزود الديوان بنسخة كاملة من :

(1) نظامها الأساسي وأنظمتها ولوائحها المالية والمحاسبية وصلاحيات مجلس الإدارة والمديرين وما قد يطرأ على ذلك من تعديلات .

(2) حسابها الختامي المنصوص عليه في نظامها وتقرير مجلس الإدارة أو المدير العام عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يوماً على الأقل .

وعلى مراقب حساباتها تزويد الديوان ببرنامج الفحص والمراجعة الذي يقوم بتطبيقه وما قد يطرأ عليه من تعديل في حينه وبصورة من تقريره عن الحسابات الختامية وما قد يكون قد كشفه من مخالفات أو أخطاء وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوم على الأقل .

المادة 4 – لديوان المراقبة العامة أن يرسل مندوباً أو أكثر لمناقشة ملاحظاته المعروضة في إجتماعات الجمعيات العامة العادية للمساهمين ، وعلى المؤسسات والشركات المشار إليها في المادة السابقة إشعار الديوان بمواعيد إنعقاد هذه الجمعيات قبل الميعاد المحدد لانعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل .


المادة 5 – فيما يتعلق بالمؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم فيها الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة بأقل من (25%) من رأسمالها ، تكون الرقابة على حساباتها وفق ما يرد في أنظمتها الأساسية من أحكام وما ينص عليه نظام الشركات وأية أنظمة أخرى يتم صدورها بهذا الخصوص ، ويتوجب على تلك الجهات موافاة الديوان بنسخة كاملة من حسابها الختامي المنصوص عليه في نظامها وتقرير مجلس الإدارة أو المدير العام عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية وذلك قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية للمساهمين بثلاثين يوماً على الأقل حتى يتمكن الديوان من تزويد ممثلي الدولة في إجتماعات بملاحظاته على تلك الحسابات والتقارير .


المادة 6- تكون الرقابة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تضمن لها الدولة حداً أدنى من الأرباح للتحقق من صحة إستحقاقها لمبلغ الإعانة المصروفية . وللديوان في سبيل ذلك أن يطلب من الجهة التي قامت بصرف الإعانة موافاته بالمعلومات والإيضاحات اللازمة وبجميع المستندات والتقارير التي تم على أساسها تحديد وصرف مبلغ الإعانة ، وله أن يطلع في حدود ما يستلزمه الفحص على ما يرى ضرورة الإطلاع عليه من دفاتر وسجلات ومستندات في مقر المؤسسة الخاصة أو الشركة .


المادة 7 – لرئيس ديوان المراقبة العامة أن يطلب من الجهات المختصة إجراء التحقيق اللازم وتوقيع العقوبات المناسبة على كل من يتبين أنه أخفى بسوء نية معلومات بقصد عدم تمكين الديوان من أداء مهامه المنصوص عليها في هذه اللائحة أو ارتكب مخالفة مالية للقواعد المنصوص عليها في أنظمة ولوائح المؤسسات الخاصة والشركات الخاضعة لرقابته من شأنها إحداث تغيير ي في مركزها المالي .


المادة 8 – تستثنى من أحكام هذه اللائحة المؤسسات والشركات والجمعيات والمراكز والمنظمات التي تساهم فيها الدولة مع دولة أو دول أخرى أو مع منظمات أو هيئات دولية حيث أن رقابتها تكون وفقاً لما يرد في أنظمتها الأساسية من أحكام وعلى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة المختصة التي تمثل الدولة في تلك الجهات أن ترسل لديوان المراقبة العامة الحسابات الختامية والميزانيات والتقارير المالية التي تتلقاها من مندوبيها ليقوم الديوان بدراستها وإرسال مطالعاته عليها للوزراء أو رؤساء الهيئات والمؤسسات العامة المختصين .


المادة 9 – يعمل بأحكام هذه اللائحة بعد شهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .


وتحيتي إليك




مستقل 26-07-2010 05:18 PM

الحلم شي والواقع شي آخر

البرق الشهري 27-07-2010 02:04 AM



اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مستقل (???????? 207677)
الحلم شي والواقع شي آخر




الحلم جميل !!!....

والواقع مؤلم !!!!

فدعنا ياأخي نحلم !!!

وكم من ...حلمٍ جميلٍ !!!

خيرٌ .. من واقعٍ مرير!!


فربما !!!....

أو

عسى!!!


ولعلَ !!!!


أن يصبح الحلم حقيقه:blink:

.......

تحيتي إليك






boycut 27-07-2010 10:11 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البرق الشهري (???????? 207530)

إن مايحدث أختي الكريمه .... لايمت بصله الى شيء إسمه ضمير ....

نحن نعيش مقولة : (إذا غيري ياكل ليش انا ما أكل)

مفرده لا تمت الى الضمير بصله ... فيها الكثير من الأنانيه ألدنيئه.... وإليك والى الأخوه والأخوات القراء ....




لائحة رقابة الديوان على المؤسسات والشركات




لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات والشركات



التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح



الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 390 وتاريخ 18/4/1398هـ



المادة 1 - يختص ديوان المراقبة العامة بفحص ومراجعة حسابات المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح ، وتكون مراجعة الديوان لحسابات المؤسسات الخاصة والشركات المذكورة طبقاً للأصول التجارية وفي نطاق الأحكام المنظمة لأعمال هذه المؤسسات والشركات ، وعلى الوجه المبين في هذه اللائحة .




المادة – 2 تستهدف رقابة الديوان على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم فيها الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة بما لا يقل عن 25% من رأسمالها التحقق من أنها تقوم بتطبيق الأنظمة واللوائح المالية والحسابية التي تخضع لها وفقاً لأنظمتها الخاصة تطبيقاً كاملاً وأنه ليس في تصرقاتها المالية ما يتعارض مع تلك الأنظمة واللوائح .




وللديوان في سبيل تحقيق هذه الأهداف ما يلي :



(1) فحص الحسابات الختامية والميزانية العمومية والتأكد من إدراج المعلومات الضرورية الواجب إبرازها فيها ومن أنها تعبر تعبيراً صحيحاً عن صافي الأرباح أو الخسائر أو فائض الإيرادات عن المصروفات أو عجزها في كل سنة مالية وعن المركز المالي الحقيقي للمؤسسة أو الشركة .



(2) فحص تقارير مراقبي الحسابات عن الحسابات الختامية والميزانية العمومية وبحث تحفظاتهم عليها والتأكد من مبرراتها إن وجدت ومتابعة ما يجب أن يتخذ حيالها .



(3) مراجعة الدفاتر والسجلات المالية وتدقيق المستندات بالقدر الذي يراه الديوان لازماً في تقديره .



(4) فحص كفاءة الإدارة والتحقق من حسن إستعمال الأموال وإستغلالها للأغراض المطلوبة منها والتثبت من أن المؤسسة أو الشركة تقوم بتطبيق نظم حديثة وكافية للرقابة المالية الداخلية بما في ذلك الرقابة على المستودعات .




وعلى مجلس إدارة المؤسسة أو الشركة عرض ما قد يطلب الديوان عرضه من ملاحظات على الجمعية العمومية العادية للمساهمين عند إنعقادها وعلى الديوان أن يقدم تقريراً سنوياً عن نتيجة فحصه ومراجعته للحسابات وتقييمه للأداء لكل من الجهات المشار إليها في هذه المادة وإلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والإقتصاد الوطني والوزير المختص .




المادة 3 – على كل من المؤسسات والشركات المشار إليها في المادة السابقة أن تقدم للديوان كافة الإيضاحات والبيانات والمستندات التي يرى أنها ضرورية ولازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الأكمل ، وأن تزود الديوان بنسخة كاملة من :



(1) نظامها الأساسي وأنظمتها ولوائحها المالية والمحاسبية وصلاحيات مجلس الإدارة والمديرين وما قد يطرأ على ذلك من تعديلات .



(2) حسابها الختامي المنصوص عليه في نظامها وتقرير مجلس الإدارة أو المدير العام عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يوماً على الأقل .



وعلى مراقب حساباتها تزويد الديوان ببرنامج الفحص والمراجعة الذي يقوم بتطبيقه وما قد يطرأ عليه من تعديل في حينه وبصورة من تقريره عن الحسابات الختامية وما قد يكون قد كشفه من مخالفات أو أخطاء وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوم على الأقل .



المادة 4 – لديوان المراقبة العامة أن يرسل مندوباً أو أكثر لمناقشة ملاحظاته المعروضة في إجتماعات الجمعيات العامة العادية للمساهمين ، وعلى المؤسسات والشركات المشار إليها في المادة السابقة إشعار الديوان بمواعيد إنعقاد هذه الجمعيات قبل الميعاد المحدد لانعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل .




المادة 5 – فيما يتعلق بالمؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم فيها الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة بأقل من (25%) من رأسمالها ، تكون الرقابة على حساباتها وفق ما يرد في أنظمتها الأساسية من أحكام وما ينص عليه نظام الشركات وأية أنظمة أخرى يتم صدورها بهذا الخصوص ، ويتوجب على تلك الجهات موافاة الديوان بنسخة كاملة من حسابها الختامي المنصوص عليه في نظامها وتقرير مجلس الإدارة أو المدير العام عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية وذلك قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية للمساهمين بثلاثين يوماً على الأقل حتى يتمكن الديوان من تزويد ممثلي الدولة في إجتماعات بملاحظاته على تلك الحسابات والتقارير .




المادة 6- تكون الرقابة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تضمن لها الدولة حداً أدنى من الأرباح للتحقق من صحة إستحقاقها لمبلغ الإعانة المصروفية . وللديوان في سبيل ذلك أن يطلب من الجهة التي قامت بصرف الإعانة موافاته بالمعلومات والإيضاحات اللازمة وبجميع المستندات والتقارير التي تم على أساسها تحديد وصرف مبلغ الإعانة ، وله أن يطلع في حدود ما يستلزمه الفحص على ما يرى ضرورة الإطلاع عليه من دفاتر وسجلات ومستندات في مقر المؤسسة الخاصة أو الشركة .




المادة 7 – لرئيس ديوان المراقبة العامة أن يطلب من الجهات المختصة إجراء التحقيق اللازم وتوقيع العقوبات المناسبة على كل من يتبين أنه أخفى بسوء نية معلومات بقصد عدم تمكين الديوان من أداء مهامه المنصوص عليها في هذه اللائحة أو ارتكب مخالفة مالية للقواعد المنصوص عليها في أنظمة ولوائح المؤسسات الخاصة والشركات الخاضعة لرقابته من شأنها إحداث تغيير ي في مركزها المالي .




المادة 8 – تستثنى من أحكام هذه اللائحة المؤسسات والشركات والجمعيات والمراكز والمنظمات التي تساهم فيها الدولة مع دولة أو دول أخرى أو مع منظمات أو هيئات دولية حيث أن رقابتها تكون وفقاً لما يرد في أنظمتها الأساسية من أحكام وعلى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة المختصة التي تمثل الدولة في تلك الجهات أن ترسل لديوان المراقبة العامة الحسابات الختامية والميزانيات والتقارير المالية التي تتلقاها من مندوبيها ليقوم الديوان بدراستها وإرسال مطالعاته عليها للوزراء أو رؤساء الهيئات والمؤسسات العامة المختصين .




المادة 9 – يعمل بأحكام هذه اللائحة بعد شهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .




وتحيتي إليك





واضح من نظامه انه لن يسهر على احد بل لايحتاج ان يتعدا دوامه الرسمي
مهمتهم الاساسيه اكتشاف الاخطاء المالية والمحاسبية
وكشف الاختلاس وسرقة المال العام ولكن بحدوووووود ضيقة جدا ولاتطال الا ادارات حكومية
معينة .... مافيه داعي يسهرون لان صلاحياتهم في الجزء البسيط وعادة الاسفل من من الادارات الحكومية .... لابد من تغيير نظامه واعطائه صلاحيات واسعة وتعيين وزير من الوزن الثقيل واجبار كل الادارات على فتح ملفاتها له ويسمح له بتلقي افادات الموظفين عن اداراتهم
فهذا لن يحقق اي حلم يقظه اوالنوم الاجدر به ان ينام ويترك ساهر للمرور

البرق الشهري 27-07-2010 08:14 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة boycut (???????? 207787)
واضح من نظامه انه لن يسهر على احد بل لايحتاج ان يتعدا دوامه الرسمي
مهمتهم الاساسيه اكتشاف الاخطاء المالية والمحاسبية
وكشف الاختلاس وسرقة المال العام ولكن بحدوووووود ضيقة جدا ولاتطال الا ادارات حكومية
معينة .... مافيه داعي يسهرون لان صلاحياتهم في الجزء البسيط وعادة الاسفل من من الادارات الحكومية .... لابد من تغيير نظامه واعطائه صلاحيات واسعة وتعيين وزير من الوزن الثقيل واجبار كل الادارات على فتح ملفاتها له ويسمح له بتلقي افادات الموظفين عن اداراتهم
فهذا لن يحقق اي حلم يقظه اوالنوم الاجدر به ان ينام ويترك ساهر للمرور

بصدق أخي الكريم ......

لو طبقت الأنظمه المذكوره في ردودي السابقه ..... لآصبح الحال بخير ....

وسنرى بعد ذلك التطورات في الأنظمه وربما إعادة للهيكله ....

أشكر لك المرور والإضافه


الساعة الآن 08:12 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by