مصادرة "حلمات رضاعات "أطفال وشامبوهات مسرطنة بالدوادمي
1 مرفق
اقتباس:
عند ثبوت خطورة سلعه والجهات تصدر امر بسحبها لما لا يجبر الوكيل على السحب ومن يتاخر يحاكم ! |
اقتباس:
مكافحة الغش التجاري الجديد الصادر برقم م/19 وتاريخ 23/4/1429هـ عالج كل هذه التساؤلات وحددت مواده عقوبات رادعة بحق كل من يثبت ضده غش أو بيع منتج فاسد أو مضر بالصحة العامة سواء كان بائعا أو تاجرا أو مستوردا ، كما عالجت الحق بالمطالبة بالتعويض لكل من أصابه ضرر من جراء ذلك!! الإشكالية في أن المواطن يستصعب الدخول في هذه الدوامة من الإجراءات الروتينية التي تأخذ وقتا طويلا، وهنا أرى يأتي دور جمعية حماية المستهلك الغائب في مثل هذه الحالات ، حيث أنه من المفروض بل من الواجب عليها أن تقوم بهذا الدور محاميا للمواطن والمستهلك، ولكن واقع الحال ويا للأسف مخالف لذلك ، وأنا هنا لا ألوم المواطن حينما يتقاعس ويبادر لأنه مؤمن بقرارة نفسه أنه سيدخل نفقا طويل وطويل نهايته متعبة ومقرفة ومكلفة نفسيا وماليا وجسديا !! |
الله المستعان
هذه المنتجات ورد بها تعميم قبل سنتين تقريبا !!! السؤال : أين الخلل ؟ سنتين والمنتج لا يخلو أمره من نقطتين : - إما أنه تم تخزينه من قبل الوكيل أو الموزعين لإخفاءه عن المراقب... - أو أن المسالة مجرد ردود افعال تجاه ما أثير في جهات خارج المملكة ، وتم التعامل مع الأمر من باب ( حالنا حال غيرنا ) وشوفونا نشتغل ! جيد لو اشتغلنا صح ، حتى ولو كان ذلك محاكاة لغيرنا .. ولكني أتذكر انه التعميم ربط البحث برقم تشغيلة معين !! يعني ابحث عن ابرة في كومة قش ! وإلا لو كنا جادين فلنسحب كل المنتج وإعادته لبلد الصنع حتى يفكروا الف مرة قبل ارسال زبالتهم الينا ! يبارك فيكم ربي ويوفقكم |
مادة BPA
شكرا عميدة المنتدى على هذا النقل
وفعلا - كما ذكر - اخي سليمان- أن هذا الأمر صادر من فترة طويلة من قبل هيئة الغذاء والدواء التي أعدها واحدة من أهم القطاعات الحكومية التي بدأت تنصف المستهلك (ولو جزئيا).. والمؤسف أن هناك تلاعب في سحب مثل تلك المنتجات. دعوني أخبركم عن شيء آخر الآن في بعض الدول المتقدمة وعلى رأسهم كندا منعوا استخدام مادة بلاستيكية إسمها BPA في تصنيع منتجات الأطفال ومنها الرضاعات كونها تؤثر على عمل الهرمونات في الجسم.. وتستخدم تلك المادة في العديد من المنتجات لدينا!!!... بالمناسبة لمن يريد أن يشتري رضاعات فعليه بالرضاعات الزجاجية ويتجنب البلاستيكية كونها تحتوي على هذه المادة |
اقتباس:
هل التشهير موجود بنظام مكافحة الغش التجاري ؟ ... هل سنقرا ان من سوق اي منتج محظور او ضار سنقرا عن تغريمه بالصحف ويشهر به وباسم المنتج ؟ اذا كان كذلك اقول ان النظام رادع بشكل كاف بالامس غرمت مؤسسة لبيعها عسل مغشوش ولكن لم يشهر باسمها ولا باسم المنتج المصنع ! https://www.mqataa.co/vb/showthread.php?t=29815 |
اقتباس:
نعم .. هيئة الغذاء حذرت منه ونقل ذلك بمنتدى المقاطعه https://www.mqataa.co/vb/showthread.php?t=12848 كيف تجاز المنتجات وتدخل للبلد ويكشف بعد ذلك خطورتها وضررها ؟ ما يكشفون عليها !؟ ما يتاكدون من سلامتها قبل السماح لها !؟ |
اقتباس:
نعم فيه بلدان منعت هذه الماده .. وهذا خبر من امريكا فقد تُصنفها ضمن المواد الخطرة https://www.mqataa.co/vb/showthread.php?t=25295 اقتباس:
للاسف الكثير من الاهالي لايفضلون الزجاجية خوفا من الكسر او تكون ثقيله فتضر اسنان الرضيع !!! لا اعلم هل وزارة الصحة عملت منشورات توعويه للامهات عن خطورة هذه الماده ؟ |
اقتباس:
ظل الشارع مختلفا حول قضية التشهير من منظورين مختلفين: الرأي الأول: الذي يدعو إلى الإعلان عن أسماء المتسببين دون تردد تحقيقا للردع وإيقافا للعديد من الممارسات المضرة في صحة وحياة المستهلك ترسيخا لمبدأ النزاهة ومحاربة الفساد والغش والتدليس بمختلف أشكالها ودرجاتها وأساليبها... الرأي الثاني: يدعو عكس ذلك ، حيث يرى في أن التشهير عقوبة لا مبرر لها وإساءة لا يجب الوقوع بها، حيث يعتقدون أن قرار العقوبة تعتبر كافية سواء كانت بمصادرة المنتج وسحبه من السوق أو إغلاق المحل أو إلغاء الترخيص أو إبعاد الأجنبي من البلاد. ومن خلال تجاربنا لم نسمع يوما أن هناك قطاعات حكومية أخرى بالدولة تعمل بمبدأ التشهير سوى وزارة الداخلية في حالة صدور أحكام قضائية وشرعية بقتل المجرمين وتطبيق حد القصاص بهم أو مرتكبي الرشوة والتزوير وحديثا الإعلان عن أسماء ما تم الاتفاق على تسميتهم (الفئة الظالة)!!. وغير ذلك فإن لغة الصمت هي الغالبة على كثير من القضايا المدان أصحابها ... ونحن في هذا الصدد نأمل التسريع في إصدار قانونا واضحا لا يختلف عليه إثنين لنظام العقوبات يتدرج من حكم القتل والتعزير إلى الإيقاف والسجن ومن ثم إلى التشهير شريطة أن يربط كل ذلك بالمبررات القانونية والنظامية والشرعية لكل حالة. أنا متأكد أنه في حالة اعتماد مثل هذا النظام فإن ذلك سيحدد متى يتم التشهير بالمتورطين كحل ناجع لا مفر منه بغية ردع ضعاف النفوس العابثين والمتسهترين بحقوق الناس وصحتهم وحياتهم. ولعله من نافلة القول أنه من خلال قراءتي المتأنية لمواد نظام مكافحة الغش التجاري الإشارة إلى وجود المادة الخامسة والعشرين من نظام الغش التجاري والمادة الحادية عشر فقرة (2) من اللائحة التنفيذية للنظام والتي بموجبهما أجازت نشر المخالفة في جريدتين يوميتين إحداها في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة، ولكن لم تحدد مبدأ التشهير، لكن في تصوري وحسب تفسيري لهذا المادة أنه يمكن التشهير بالمخالف أو المدان، ولكن للأسف وزارة التجارة لم تفعل ولم تطبق هذه المادة كما يجب وكأنها تنتمي إلى أصحاب الرأي الثاني الذين يؤمنون بمبدأ (يكفيه ما جاه). المادة الخامسة والعشرون من نظام الغش التجاري: ينشر على نفقة المحكوم عليه ملخص النهائي بالإدانة في إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد السابقة في جريدتين رسميتين تصدر إحدهما في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو أقرب منطقة لها. المادة الحادية عشر (فقرة 2) من اللائحة التنفيذية لنظام الغش التجاري: 2- يلتزم المخالف بنشر إعلان على نفقته عن سحب النتج المغشوش خلال مدة لا تتجاوز أسبوع من اكتشاف المخالفة أو إبلاغه بها وذلك في صحيفتين يوميتين أحدهما تقع في المنطقة التي يقع بها مقره الرئيسي والأخرى في المنطقة التي وقعت بها المخالفة. أليس هذا المنطوق كافيا بل ومبررا لنشر إسم المخالف والتشهير بمؤسسته وشركته ومن يملكونها؟؟؟!!! رأيكم مطلوب!! تحياتي! |
الساعة الآن 02:33 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Trans by