حكم عبارة: «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل»التي يكتبها بعض أصحاب المحلات التجارية
السؤال:
ما حكم الشرع في كتابة عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» - التي يكتبها بعض أصحاب المحلات التجارية على الفواتير الصادرة عنهم - ؟ وهل هذا الشرط جائز شرعاً ؟ وما هي نصيحة سماحتكم حول هذا الموضوع ؟ الجواب: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن بيع السلعة بشرط ألا ترد ولا تستبدل لا يجوز؛ لأنه شرط غير صحيح لما فيه من الضرر والتعمية، ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة. واشتراطه هذا لا يبرئه من العيوب الموجودة في السلعة؛ لأنها إذا كانت معيبة فله استبدالها ببضاعة غير معيبة، أو أخذ المشتري أرش العيب . ولأن كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة، وأخذ البائع الثمن مع وجود عيب أخذٌ بغير حق . ولأن الشرع أقام الشرط العرفي كاللفظي، وذلك للسلامة من العيب حتى يسوغ له الرد بوجود العيب، تنزيلاً لاشتراط سلامة المبيع عرفاً منزلة اشتراطها لفظاً . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء منقول من كتاب فتاوى علماء البلد الحرام/ للجريسي. |
انا مرة قلت كذا ، قالوا لا فيه حديث " البيعان بالخيار مالم يفترقا" او كما قال صلى الله عليه وسلم؟؟
|
هو لا يجوز
لكن بعض المحلات تتحجج بمسألة الحسابات وان المبلغ دخل في الحساب وعملية اعادته صعبة |
اقتباس:
لكن عندما تضرروا من المقاطعة عرفوا يطلعوا فتوى تناسبهم ...... وماهي صعبة:mad:ً |
اقتباس:
|
جزاك الله خير اخي موادع الشرقية
موضوع مهم بالفعل ويمس حياة الناس بشكل يومي |
الساعة الآن 11:19 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Trans by