تساؤلات حول قرار المجلس التنفيذي بإسقاط عضوية الرئيس!
لماذا تأخر أعضاء المجلس التنفيذي بإصدار هذا القرار حتى إعلان موعد الجمعية العمومية ؟
لماذا أضاعوا وقتهم بالشكوى لدى وزير التجارة - مع عدم اختصاصه بذلك - ؟ هل عرفوا - متأخرين- أن من حقهم إصدار قرار بفقدان العضوية عن رئيس الجمعية ؟ وبغض النظر عن التساؤلات القانونية التي سأطرحها حول البيان "المقتضب" ..فيلزم أن أؤكد حق رئيس الجمعية بالاعتراض على قرار فقد عضويته من الجمعية ، ورفع دعوى إلغاء القرار السابق طبقاً لحكم المادة (13/ب) من نظام ديوان المظالم (1428هـ) التي اشتملت على : "وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها" حيث إن جمعية حماية المستهلك تعد إحدى الجمعيات الأهلية كما تنص على ذلك المادة (2) من التنظيم الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 12/1/1429هـ والتي حددت المركز النظامي لها : "جمعية حماية المستهلك جمعية أهلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة." وسنعرض للبيان المنشور في جريدة الرياض ، لأنه يوضح الأساس القانوني الذي بنى عليه أعضاء المجلس قرارهم ..ثم نطرح بعض التساؤلات القانونية حول مضمونه . اقتباس:
اقتباس:
|
اقتباس:
اقتباس:
وبالتالي فالقول بأن " المجلس التنفيذي ثاني أعلى سلطة لجمعية حماية المستهلك بعد الجمعية العمومية" قول صحيح لا غبار عليه ، بناء على الترتيب في صياغة المادة لأجهزة الجمعية من الأعلى إلى الأدنى في الاختصاص . وماذا عن بقية ما ورد في البيان ؟ |
اقتباس:
أعتقد النقطة أعلاه منطقية و كافية ليستند القرار عليها. |
اقتباس:
ما الأساس القانوني في الصلاحيات التي يستندون عليها في إصدار القرار ؟ بناء على الفقرة (2) من المادة (8) في التنظيم والتي تنص على : " فيما عدا الحالتين ( أ ) و ( ب ) يصدر بفقدان العضوية قرار من المجلس" حيث قد عددت الفقرة (1) من المادة (8) حالات فقدان العضوية ، فيختص المجلس بناء على ما سبق بإصدار قرار فقدان العضوية في الحالات ( ج ، د ، هـ ، و ) . ..وبعد ذلك نجد أن المجلس أصدر قراراً بفقدان العضوية بناء على الفقرة (هـ ) كما ورد في البيان . اقتباس:
|
اقتباس:
بناء على الفقرة (1) من المادة ( 15) من التنظيم : "يعقد المجلس اجتماعا كل شهرين وله عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب ثلث الأعضاء. " ويبدو أن الدعوة لهذا الاجتماع الاستثنائي ، كانت " بناء على طلب ثلث الأعضاء " كما حددتها الفقرة السابقة ..وهو (3) أعضاء في المجلس بناء على أن عدد أعضاء المجلس (9) أعضاء كما حددتها الفقرة (1) من المادة (13) من التنظيم والتي تنص على : "يتكون المجلس من تسعة أعضاء من الأعضاء العاملين من بينهم رئيس الجمعية ونائبه" |
اقتباس:
بناء على الفقرة (2) من المادة (15) : "وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يكون صوت رئيس الاجتماع مرجحا" وبالتالي ، فلا محل للقول بصدور قرار بـ "الإجماع عدا الرئيس" لأن القرار يصدر بناء على أغلبي أصوات الحاضرين ، ولا اعتبار لصوت رئيس الاجتماع إلا عند التساوي . وربما تكون الإشارة لعبارة "الإجماع عدا الرئيس" لدلالات إعلامية حول عدم رضا أعضاء المجلس عن الرئيس ، دون أن تحمل مضموناً قانونياً . |
اقتباس:
"ويشترط لتعيينهما تصديق وزير التجارة والصناعة على ذلك" وهو القرار الوحيد للجمعية العمومية من مجموع اختصاصاته المحددة في المادة (11) الذي يستلزم مصادقة الوزير عليه ! فمن يختص بالتصديق على قرار الجمعية العمومية - وهي السلطة العليا في الجمعية - في تعيين الرئيس والنائب ...فهو من باب أولى يختص بالتصديق على قرار المجلس التنفيذي - وهو أقل سلطة من الجمعية العمومية - في فقدان الرئيس ونائبه صفتهم الرسمية . |
اقتباس:
ما الأساس القانوني لها ؟ لقد تمت الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية بناء على المادة (12) من التنظيم ، والتي تنص على يلي : اقتباس:
و روعيت أحكام المادة السابقة ، بالدعوة لاجتماع آخر عند عدم اكتمال النصاب القانوني . وقد تمت الدعوة أثناء ممارسة الرئيس "السابق!" اختصاصاته القانونية ..وقبل فقدانه العضوية . ولا يمكن أن يسري قرار المجلس بأثر رجعي ..ليبطل بعض قرارات الرئيس السابق ..ويصف الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية بأنه "غير صحيح" !!! |
وبقيت ملحوظة أخيرة على البيان :
حيث أشار البيان أن المجلس "أصدر قراره بإجماع الأعضاء عدا الرئيس قراراً يقضي بإسقاط عضوية رئيس الجمعية" و و"إسقاط العضوية" وهي إحدى حالات فقدان العضوية ..لا يختص بها المجلس التنفيذي ..بل هو من اختصاص الجمعية العمومية بناء على ما نصت عليه الفقرة (1/ب) من المادة (8) : "ب- إذا أسقطت عنه العضوية بناء على قرار تصدره الجمعية العمومية" أما بقية الحالات في المادة (8) فهي لفقدان العضوية ..وليس بإسقاطها ..حيث ينحصر اختصاص المجلس كما سبق في التأكد من انطباق إحدى حالات فقدان العضوية ( ج ، د ، هـ ، و ) ليصدر قراره بفقدانها . أصدروا قراراً بالإجماع ! حسب البيان ..وهم لا يعرفون الفرق بين إسقاط العضوية وفقدانها !!! وأن إسقاط العضوية إحدى حالات الفقدان فقط !!! الله المستعان بس ! |
سؤال...
ما هو الغرض من كل هذا التفنيد لقرار عزل الدكتور الحمد؟؟ في نظر المستهلكين المطحونين .. الدكتور الحمد تولى منصب وتعشم الناس فيه خيرا وتطلعوا لرؤية ما يثلج صدورهم من لهيب الغلاء و صعوبة العيش .. لكنه لم يكتفي بأنه أخفق في المهام المناطة به بل تجاوز الأمر لإساءة إستغلال السلطات الممنوحة له. بمعنى أخر مختصر و بغض النظر عن حيثيات و قانونية ما حصل .. رأي الناس يقول .. يستاهل. |
الساعة الآن 01:56 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Trans by