المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية
http://www.al-madina.com/files/image...0890129200.jpg
السبت, 13 يونيو 2009 عبد الله الطياري - جدة يحظر ، أي ممارسات أو تحالفات أو اتفاقيات صريحة أو ضمنية بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة وتشكل إخلالاً بالمنافسة أو الحد منها أو منعها وبخاصة ما يكون موضوعها أو الغاية منها ما يلي :- 1- تحديد أسعار أو بدل الخدمات أو شروط البيع وما في حكم ذلك . 2- تحديد كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات . 3- تقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية أو كميات المبيعات أو المشتريات أو العملاء أو على أي أساس آخر يؤثر سلباً على المنافسة . 4- التمييز بين العملاء في الأسعار والتسهيلات والخدمات . 5- اتخاذ إجراءات لعرقلة دخول «منشأة» إلى «السوق» أو لإقصائها منه . 6- التواطؤ في العطاءات أو العروض في المنافسات ، ولا يعتبر من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يعلن فيها أطرافها عن ذلك منذ البداية ، على أن لا تكون الغاية منها الإخلال بالمنافسة بأي شكل من الأشكال . 7- أي تصرف يؤدي إلى «التركز الاقتصادي» . 8- تسعير سلعة معينة بأسعار مختلفة تبعاً لأماكن بيعها للمستهلكين . 9- البيع بأقل من سعر التكلفة لإقصاء المنافسين من «السوق» . ياكثر القرارات واللوائح عندنا ولكن شي يهم المواطن لا ينفذ لان اغلب الوزراء شيوخ وتجار ولا يهمهم اسعار السلع حسبنا الله ونعم الوكيل |
تظل حبر على ورق |
نعم حبر على ورق ... وكل يغني على ليلاه
|
مجــــــــــــرد كلام .............. !!!
|
إذاصار تلاعب كونوا لجنه للتحقيق ومن بعدها لا نعلم شيء
حدثت كم مرة <ابراء ذمة > |
التلاعب عندنا بيد الكبار
شرفني مروركم |
اقتباس:
شكرا أخي الوساااام ,,,, وبمثل هذا الوعي نكشف تقصير الجهات المعنية |
| الساعة الآن 03:10 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by