عرض مشاركة واحدة
قديم 17-02-2009, 11:20 AM   #4
سمر
مقاطع جديد

 
رقـم العضويــة: 1676
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشـــاركـات: 46

افتراضي

السلام عليكم

أهنيكم بهذا التوجه القانوني الواعي، كثر الله من أمثالكم .
وتعليقاً على هذا الموضوع المهم فأقول وبالله التوفيق :
أن نظام الحكم فيه النص على حرية التعبير ومراعاة حقوق الإنسان ومنها الحق في المشاركة في القضايا العامة، و التي من ضمنها حرية اختياره لتوجهاته الاستهلاكية وحرية تعبيره عنها بالمعروف، وهذه أمثلة من النظام تفيد بذلك :


في المادة 8 "يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل، والشورى، والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية"،
وقرار الإنسان بالمقاطعة لمن يعتدي عليه بالمبالغة في استغلاله واستغفاله هو من باب العدل في التعامل مع من يستغله، وهو من باب الشورى للتعبير عن رأيه الخاص في سلعة أو خدمة لا يرضى عنها وإشراك الآخرين معه في هذا الرأي، وهو من باب المساواة في النظر له ككائن مكرم وحر وله الحق في التصرف بماله وموارده كما لغيره الحق في ذلك، وكل ذلك وفق الشريعة الإسلامية التي تقول نصوصها {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين} (سورة البقرة ، من الآية 194)
وهنا أريد ألفت النظر لأمر مهم دينياً وقانونياً يتعلق بما ألاحظه في موقع مقاطعة من كثرة الوقوع في أعراض الناس باسم المقاطعة، في حين أن الأولى التركيز على السلعة أو الخدمة السيئة ، أي على الفعل لا على الفاعل، إلا أن تقفل أبواب الشكوى الرسمية من فساد شخص بعينه هناك بينة أكيييدة على فساده . فهو هنا يكون من باب شكاية المظلوم من الظالم حين تتقطع به السبل {لا يحل الله الجهر بالسوء إلا من ظلم} ، وعلى كل من يستطيع نصرة المظلوم . مع التأكيد على أن التركيز على حادثة الظلم نفسه أولى من التركيز على شخص الظالم .
وكذلك جاء في نظام الحكم النص في المادة 26 "تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية"، وهو في موضوعنا هذا يفيد بحماية حق الإنسان في مقاطعة من يشاء من الناس وفق الشريعة، من باب الحرية الشخصية، و بما لا يدعو لقطع رحم أو ظلم إنسان.
وفي غير ذلك من مواد نظام الحكم ما يمس تقرير حق الإنسان في المقاطعة الاقتصادية وغيرها لحماية حقوقه الإنسانية الأخرى مثل الحق في الصحة والخصوصية والملكية وغيرها، ومن أبرز تلك الموضوعات ذات العلاقة التي أكد على حفظها النظام ما يلي :
- حماية الدولة للأسرة، في المادة 10 . فهي تعني ضمن ما تعني أن يحمي الإنسان قوت عياله من الجشع والاستغلال فذلك من حماية الأسرة .
- حماية الملكية والأموال الخاصة، في المادتين 18 و19 .
- العناية بالصحة العامة، في المادة 31 .
- حفظ الأمن وحرية الأشخاص، في المادة 36 .
- تنظيم العقوبات واقتصارها على مرتكب الجريمة دون أخذ بجريرة الغير، في المادة 38 . والمقاطعة ليست جريمة .
- حفظ الحق في الخصوصية، في المادة 40 .
وأخيراً ..

" مجلس الملك ومجلس ولي العهد، مفتوحان لكل مواطن، ولكل من له شكوى أو مظلمة ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من شؤون " ( ديوان رئاسة مجلس الوزراء ، د. ت : المادة 43)
فهذه حقوقنا بالنظام،
أما التساؤل حول إلى أي مدى يطبق النظام ؟
فهذا أمر آخر له مجال آخر في المناقشة، لكن يهمنا نعرف أنه لدينا الحق، ولدينا الحق في المطالبة بالحق.
وباقي إجابة التساؤل تعتمد علينا كمواطنين ومقيمين في كنف هذا النظام .
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه .
سمر غير متواجد حالياً