اقتباس:
|
على فكره كل الجمعيات العربية والعالمية تسمح لمن لهم نشاط تجاري بالانضمام ، شريطه أن لايدخل في عمل اداري بالجمعية ولا ينتخب ولا يرشح
|
أنا أوجه كلامي دائمًا عن العضوية منتخبه
( مجلس الإدارة اللي هم الريئس ونائب الرئيس و7 مقاعد الآخرى )
.................................................. ......
أمّا الأعضاء الغير متتخبين (إنتساب فقط)
هذا اقتباس من تنظيم جمعية حماية المستهلك لا يذكر أن الإنتساب للجمعية
(عضويات غير مجلس الادارة ) لم يذكر إنها ممنوعة لمن يحمل السجل التجاري
إلا إذا كان هناك تنظيم أخرى أو تم تعديله !
استفسار
1- قبول الجمعية للأعضاء العاديين هل له شروط خاصة وضعتها الجمعية أو هي فقط شروط وزارة التجارة ؟
2- العضو العامل يحق له الترشيح نفسه لعضوية مجلس الادارة بعد مرور سنة على انضمامه للجمعية !!!!
اذا كان هذا العضو حامل للسجل كيف يرشح نفسه لعضوية مجلس الادارة ؟
تنظيم الجمعية بما يخص العضويات منقول من موقع وزارة التجارة
http://www.commerce.gov.sa/circular/53-1.asp
اقتباس:
المادة السادسة
العضوية
تكون العضوية في الجمعية على النحو الأتي :
1. عضو عامل : وهو كل عضو التحق بالجمعية بعد إنشائها بناء على قبول المجلس لطلبه وتوافرت فيه الشروط الاتيه :
أ- أن يكون من المواطنين المهتمين في مجال حماية المستهلك .
ب- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره .
ج- أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعا .
د- أن يكون من المشهود لهم بالاعتدال وحسن السيرة والسلوك ، وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، مالم يكن قد رد إليه اعتباره .
هـ أن يدفع الاشتراك السنوي المقرر للعضوية .
ويكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها ، وله حق ترشيح نفسه لعضوية المجلس بعد مضي سنة على تاريخ التحاقه بالجمعية .
عضو منتسب : وهو كل عضو طلب الانتساب إلى عضوية الجمعية وقبل المجلس طلبه ، وتوافرت فيه شروط العضو العامل عدا شرط السن .
ويكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ، دون أن يكون له حق التصويت أو الترشيح لعضوية المجلس .
عضو فخري : وهو كل عضو تمنحه الجمعية عضويتها نظير ما يقدمه لها من خدمات جليلةـ مادية كانت أم معنوية ـ تساعد الجمعية على تحقيق أهدافها .
ويكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة ما يطرح فيها دون أن يكون له حق التصويت او الترشيح لعضوية المجلس .
|