24-03-2009, 08:46 AM
|
#6
|
|
مقاطع جديد
رقـم العضويــة: 9897
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشـــاركـات: 29
|
المادة السادسة
العضوية
تكون العضوية في الجمعية على النحو الأتي :
1. عضو عامل : وهو كل عضو التحق بالجمعية بعد إنشائها بناء على قبول المجلس لطلبه وتوافرت فيه الشروط الاتيه :
أ- أن يكون من المواطنين المهتمين في مجال حماية المستهلك .
ب- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره .
ج- أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعا .
د- أن يكون من المشهود لهم بالاعتدال وحسن السيرة والسلوك ، وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، مالم يكن قد رد إليه اعتباره .
هـ أن يدفع الاشتراك السنوي المقرر للعضوية .
ويكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها ، وله حق ترشيح نفسه لعضوية المجلس بعد مضي سنة على تاريخ التحاقه بالجمعية .
عضو منتسب : وهو كل عضو طلب الانتساب إلى عضوية الجمعية وقبل المجلس طلبه ، وتوافرت فيه شروط العضو العامل عدا شرط السن .
ويكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ، دون أن يكون له حق التصويت أو الترشيح لعضوية المجلس .
عضو فخري : وهو كل عضو تمنحه الجمعية عضويتها نظير ما يقدمه لها من خدمات جليلةـ مادية كانت أم معنوية ـ تساعد الجمعية على تحقيق أهدافها .
ويكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة ما يطرح فيها دون أن يكون له حق التصويت او الترشيح لعضوية المجلس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سيدتي
يبدوا انك لم تعايشي الوضع قبل واثناء وبعد الانتخابات .
القانوني الذي اختارة وزبر التجارة السابق كان فاشلا بحق .وكنا نتمنى لو منع كل من يمارش نشاطا تجاريا ( ترخيص ... سجل ... ايا كان ) فنحن سنحترم هذا القرار ، ولكن المصيبه أن هذا القانوني ( شكله مستعجل وراه شغل ) انه سمح لمن يملكون ترخيصا لمطعم او مغسله أو ..... بالعضوية الرسمية للمجلس او لغيره ، ومنع من يملكون سجلا تجاريا لمكتب قانوني او مطبوعه او قناة تلفزيونيه ) مثلا ..
اتمنى ان تقومي بحل هذا اللغز .
تحياتي
|
|
|
|
|
|
|
|