الموضوع: نظام المنافسة
عرض مشاركة واحدة
قديم 01-04-2009, 09:15 AM   #2
سعودي غير
مقاطع متميز
 
الصورة الرمزية سعودي غير
 
رقـم العضويــة: 9875
تاريخ التسجيل: Dec 2008
مــكان الإقامـة: dammam & riyadh
المشـــاركـات: 1,341

افتراضي

اللائحة التنفيذية
المادة الأولى :-
يقصد بالمصطلحات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :-
النظــام : نظام المنافسة .
المنشأة : المصنع أو المؤسسة أو الشركة ، التي يملكها شخص أو أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الإعتبارية ، وكل التجمعات التي تمارس أعمالاً تجارية أو زراعية أو صناعية أو خدمية ، أو تبيع وتشتري سلعاً أو خدمات .
السوق : مكان أو وسيلة يلتقي فيه مجموعة من المشترين والبائعين الحاليين والمرتقبين خلال فترة زمنية معينة .
الهيمنة : وضع تكون من خلاله المنشأة أو مجموعة منشآت قادرة على التأثير في السعر السائد من خلال التحكم في نسبة معينة من العرض الكلي لسلعة أو خدمة معينة .
الإندماج : ضم منشأة إلى أخرى أو أكثر ، أو ضم منشأتين أو أكثر في منشأة جديدة .
المجلس : مجلس حماية المنافسة .
الوزارة : وزارة التجارة والصناعة .
الوزير/ رئيس المجلس : وزير التجارة والصناعة / رئيس مجلس حماية المنافسة.
اللائحة : الأحكام الواردة في هذه اللائحة التنفيذية .
اللجنة : لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة .
السلعة / السلع : أي سلعة أو خدمة أو مجموع السلع والخدمات التي تكون على أساس سعرها وخاصيتها وأوجه استعمالها قابلة فيما بينها للإستعاضة عن أي منها بغيرها لتلبية حاجة معينة للمستهلك في منطقة جغرافية معينة تكون ظروف المنافسة فيها متجانسة .
التركز الإقتصادي : كل عمل ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي لملكية أو حقوق إنتفاع من ممتلكات أو حقوق أو أسهم أو حصص أو إلتزامات "منشأة" إلى "منشأة" أخرى من شأنه أن يمكن "منشأة" أو مجموعة "منشآت" من "الهيمنة" ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، على "منشأة" أو مجموعة "منشآت" أخرى ، عن طريق الإندماج أو الاستحواذ أو التملك أو الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة أو أية وسيلة تؤدي إلى قيام حالة "التركز الإقتصادي" .
المادة الثانية :-
يهدف "النظام" و "اللائحة" إلى ما يلي :-
1- حماية المنافسة العادلة وتشجيعها وذلك بترسيخ قواعد السوق وما يتداول فيه من سلع ، وحرية الأسعار وشفافيتها .
2- مكافحة الممارسات الإحتكارية أو الممارسات التي من شأنها التأثير على المنافسة المشروعة من خلال قيام بفعل أو امتناع عن فعل أو التسبب في فعل يخل بالمنافسة المشروعة .
المادة الثالثة :-
أ‌) تطبق أحكام "النظام" و "اللائحة" على جميع المنشآت العاملة في الأسواق السعودية وأنشطتها المختلفة ، كما تسري أحكامه على أي أنشطة تتم خارج المملكة وتترتب عليها آثار مخلة بالمنافسة المشروعة داخل المملكة .
ب‌) يستثنى مما ورد في الفقرة (أ) أعلاه :
1- أي شركة أو مؤسسة عامة مملوكة بالكامل للدولة .
2- "السلعة" التي تحدد أسعارها بقرار من مجلس الوزراء ، أو بقرار مؤقت من "الوزير" لمواجهة ظروف إستثنائية أو حالة طارئة أو كارثة طبيعية .
المادة الرابعة :-
يحظر ، أي ممارسات أو تحالفات أو اتفاقيات صريحة أو ضمنية بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة وتشكل إخلالاً بالمنافسة أو الحد منها أو منعها وبخاصة ما يكون موضوعها أو الغاية منها ما يلي :-
1- تحديد أسعار أو بدل الخدمات أو شروط البيع وما في حكم ذلك .
2- تحديد كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات .
3- تقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية أو كميات المبيعات أو المشتريات أو العملاء أو على أي أساس آخر يؤثر سلباً على المنافسة .
4- التمييز بين العملاء في الأسعار والتسهيلات والخدمات .
5- إتخاذ إجراءات لعرقلة دخول "منشأة" إلى "السوق" أو لإقصائها منه .
6- التواطؤ في العطاءات أو العروض في المنافسات ، ولا يعتبر من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يعلن فيها أطرافها عن ذلك منذ البداية ، على أن لا تكون الغاية منها الإخلال بالمنافسة بأي شكل من الأشكال .
7- أي تصرف يؤدي إلى "التركز الإقتصادي" .
8- تسعير سلعة معينة بأسعار مختلفة تبعاً لأماكن بيعها للمستهلكين .
9- البيع بأقل من سعر التكلفة لإقصاء المنافسين من "السوق" .
المادة الخامسة :-
1- يجوز لـ "المجلس" الإعفاء من تطبيق أحكام المادة الرابعة أعلاه على الممارسات والإتفاقات المخلّة بالمنافسة التي من شأنها أن تؤدي إلى تحسين أداء المنشآت وتحقيق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة وذلك إذا ما تقدمت "المنشأة" أو "المنشآت" ذات العلاقة بطلب الإعفاء إلى "المجلس" مكتوباً ومشفوعاً بالمبررات المؤيدة له .
2- على "المجلس" أن يدرس الطلب ، ويصدر قراراً مسبباً بالموافقة عليه أو رفضه .
3- لـ "المجلس" أن يحدد في قراره مدة الإعفاء وشروطه ، وله فيما بعد تقصير المدة أو إطالتها .
4- يجوز "للمجلس" بقرار مسبب منه إلغاء الإعفاء في أي وقت .
5- يصدر "المجلس" قرارته المتعلقة بالموافقة على طلب الإعفاء أو رفضه أو تحديد مدته أو إلغائه وفقاً لـ "القواعد المنظمة للإعفاءات" المشار لها في المادة الثالثة والعشرون أدناه .
المادة السادسة :-
1- يحظر على "المنشأة" ذات الوضع "المهيمن" في السوق إساءة إستغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها ، ومن بين ذلك ما يلي :-
‌أ) تحديد أو فرض أسعار أو شروط إعادة بيع "السلع" .
‌ب) القيام بسلوك يؤدي إلى عرقلة دخول "منشأة" أخرى إلى "السوق" أو إقصائها منه أو تعريضها لخسائر بما في ذلك إضطرارها للبيع بالخسارة .
‌ج) فرض سعر غير حقيقي لـ "السلعة" ، جراء قيام المهيمن بعرقلة أو الحد من أو الامتناع عن بيع "السلعة" أو شرائها أو بأية صورة أخرى .
‌د) إفتعال عجز أو وفرة غير حقيقية في "السلعة" .
هـ) القيام بإستيراد مدخلات وسيطة على "السلعة" بأسعار تؤدي
لإقصاء المنافسين الآخرين من "السوق" .
‌و) التمييز بين العملاء في العقود المشابهة بالنسبة لأسعار "السلع" وبدل الخدمات أو شروط بيعها وشرائها .
‌ز) إرغام عميل لها أو الإتفاق معه على الامتناع عن التعامل مع "منشأة" منافسة لها .
‌ح) السعي لإحتكار مواد معينة ضرورية لممارسة "منشأة" منافسة لنشاطها .
‌ط) رفض التعامل دون سبب مشروع ، مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة .
‌ي) تعليق بيع "سلعة" أو تقديم خدمة ، بشراء "سلعة" أخرى ، أو كمية محددة ، أو بطلب تقديم خدمة أخرى .
2- يحظر على "المنشأة" مهيمنة أو غير مهيمنة القيام بالتالي :-
‌أ) كافة التصرفات التي تؤدي إلى اللبس لدى المستهلك بين سلعة "المنشأة" وسلعة "منشأة" أخرى منافسة .
‌ب) كافة التصرفات التي تؤدي إلى نزع ثقة المستهلك عن "منشأة" منافسة أو سلعها .
‌ج) الادعاء بأي وسيلة تؤدي إلى تضليل الجمهور كلياً أو جزئياً بشأن طبيعة "السلعة" أو طريقة تصنيعها أو خصائصها أو صلاحيتها للإستعمال ، أو مكوناتها من حيث العناصر والكمية .
‌د) أي سلوك أو ممارسة مقصودة تقوم بها "منشأة" غير
متنافسة ، ينجم عنها الإخلال بالمنافسة المشروعة .
هـ) فرض بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، حد أدنى لأسعار
إعادة بيع "سلعة" .
‌و) الفرض على طرف آخر أو الحصول منه على أسعار أو شروط بيع أو شراء خاصة غير مبررة بشكل يؤدي إلى إعطائة ميزة في المنافسة أو في إلحاق الضرر به .
‌ز) يحظر على أي "منشأة" إعادة بيع "سلعة" على حالة شرائها بسعر أقل من سعر شرائها الحقيقي مضافاً له نفقاتها الفعلية إن وجدت ، إذا كان الهدف من ذلك الإخلال بالمنافسة . لا يشمل هذا الحظر "السلع" سريعة التلف والتنزيلات المرخص بها .
المادة السابعة :-
أ‌) على "المنشأة" التي تنوي "التركز الاقتصادي" للهيمنة على ما نسبته 40% (أربعون في المائة) من إجمالي حجم "السلعة" في السوق ، تقديم طلب مكتوب مرفقاً به الآتي :-
1- عقد التأسيس أو النظام الأساسي للمنشآت ذات العلاقة .
2- مشروع عقد أو اتفاقية "التركز الإقتصادي" .
3- بياناً بأهم "السلع" التي تتعامل فيها المنشآت المعنية بعملية "التركز الإقتصادي" وفروع تلك المنشآت وحجم "السلع" ومبيعاتها ، وتحديد نسبتها من "السوق" المحلية .
4- تقريراً عن الأبعاد الاقتصادية للعملية ، وبصورة خاصة آثارها الإيجابية على "السوق" .
5- البيانات المالية لآخر سنتين ماليتين لأي من "المنشآت" المعنية بعملية "التركز الاقتصادي" وكافة فروعها .
6- بياناً بأسماء الشركاء في كل "منشأة" ونسبة مساهمة أو حصة كل منهم .
7- للمنشآت الراغبة في "التركز الاقتصادي" ، أن ترفق بطلبها بياناً بما تراه ضرورياً من التزامات أو اقتراحات للحد من الآثار السلبية المحتملة لعملية "التركز الإقتصادي" على "السوق" .
8- إذا كان الطلب مقدم من وكيل ، وجب ذكر بياناته الكاملة ، وإرفاق صورة من وكالته يتم التأكد من مطابقتها للأصل .
9- دفع ألف ريال لفحص الطلب .
10- توقيع وختم الطلب عن الأصيل أو الوكيل .
11- تقديم الطلب إلى "المجلس" قبل ستين يوماً من التاريخ المحدد لبداية سريان "التركز الاقتصادي" .
12- لـ "المجلس" أن يطلب أي معلومات أو مستندات إضافية .
13- يعلن "المجلس" في وسيلة إعلامية أو أكثر على نفقة مقدم الطلب ، ملخصاً عن طلب "التركز الاقتصادي" ، ودعوة كل ذي مصلحة لإبداء رأيه فيه خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان .
ب‌) يجوز لـ "المنشأة" المتقدمة بطلب "التركز الاقتصادي" استكمال إجراءات التركز ، إذا أبلغت كتابة من "المجلس" بالموافقة ، أو إنقضاء ستون يوماً من تاريخ طلبها ، دون إبلاغها كتابة بعدم الموافقة ، أو أن الطلب قيد الدراسة . وفي جميع الأحوال يعتبر مرور تسعون يوماً من تاريخ تقديم الطلب دون إبلاغ "المجلس" لـ "المنشأة" كتابة بالموافقة أو الرفض بمثابة موافقة ضمنية
على طلبها .
المادة الثامنة :-
يكون مقر "المجلس" بوزارة التجارة والصناعة .
المادة التاسعة :-
أ) يتكون "المجلس" من رئيس وثمانية أعضاء على النحو التالي :-
1) وزير التجارة والصناعة رئيساً
2) ممثل عن وزارة التجارة والصناعة عضواً
3) ممثل عن وزارة المالية عضواً
4) ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً
5) ممثل عن الهيئة العامة للإستثمار عضواً
6) أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية يرشحهم "الوزير" .
ب) يختار "رئيس المجلس" من بين أعضائه نائباً للرئيس .
المادة العاشرة :-
يعقد "المجلس" إجتماعاته بشكل دوري مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك .
المادة الحادية عشرة :-
1- يكون لـ "المجلس" أمانة عامة برئاسة أمين عام بالمرتبة الخامسة عشر يتولى إعداد جدول أعمال المجلس وإخطار أعضاء "المجلس" بمواعيد إنعقاد الجلسات وتنفيذ ما يصدره "المجلس" من قرارات .
2- يحدد "المجلس" بقرار مستقل إختصاصات وصلاحيات الأمين العام .
3- تضم الأمانة العامة خبراء قانونيين وإقتصاديين وفنيين وسكرتارية يتولون القيام بالمهام الموكلة إليهم .
المادة الثانية عشرة :-
يتولى رئيس "المجلس" رئاسة الجلسات وفي حالة غيابه يتولى رئاسة "المجلس" نائب الرئيس .
المادة الثالثة عشرة :-
أ‌) يكون للموظفين المشار إليهم في المادة الحادية عشرة من النظام مجتمعين أو منفردين ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام ولائحته التنفيذية .
ب‌) لا يجوز لـ "المنشأة" محل الاشتباه حجب أية معلومات ، بحجة السرية ، لأي سبب متى ما طلب منها ذلك مأمورو الضبط القضائي ، وعلى مأموري الضبط القضائي وغيرهم من الذين يحصلون على هذه المعلومات المحافظة على سرية تلك المعلومات وحمايتها من الاستخدام غير المشروع .
المادة الرابعة عشرة :-
يجوز لأي من الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة في سبيل تأدية المهام المنوطة به القيام بما يلي :-
أ‌) دخول المنشآت المشتبه في مخالفتها لأحكام هذا النظام والإطلاع على كافة المستندات .
ب‌) إجراء تحقيق فوري مع المخالف إذا قدر ملائمة ذلك بعد مواجهة المخالف بالمخالفة المنسوبة إليه ، وفي جميع الأحوال يتعين السماح للمخالف بتقديم ملاحظاته كتابة وتوقيعها وإرفاق ذلك بمحضر الضبط بعد إثبات اسم المخالف ، وجنسيته ، وصفته بالمحل ، وعنوان مسكنه ، وعنوان المحل التجاري ، وإحالة جميع الأوراق إلى "اللجنة" .
المادة الخامسة عشرة :-
يتعين على مأموري الضبط القضائي حمل ما يثبت صفتهم هذه ، وإبرازها لمسئول "المنشأة" محل الضبط قبل مباشرة أعمال الضبط .
المادة السادسة عشرة :-
على المخالف تعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فور إبلاغه بتلك المخالفة ، ومع ذلك فإن إزالة المخالفة لا تعفيه من العقوبات المترتبة على تلك المخالفة بموجب أحكام النظام .
المادة السابعة عشرة :-
1- يشكل "المجلس" لجنة تسمى "لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة" مكونة من رئيس وأربعة أعضاء ، يكون من بينهم مستشار قانوني واحد على الأقل ، ويصدر بها قرار من "الوزير" يسمى فيه رئيس اللجنة والأعضاء الأربعة الآخرين ، ويجوز حلها وإعادة تشكيلها بذات الإجراءات المتبعة في تشكيلها .
2- يعين بقرار من "الوزير" ممثلاً للإدعاء أو أكثر للمرافعة أمام "اللجنة" ، والمدافعة والمرافعة أمام ديوان المظالم .
المادة الثامنة عشرة :-
1- يتولى رئيس "اللجنة" أو من ينيـبه إدارة أعمال "اللجنة" ، وتوزيع العمل بينه وبين أعضائها .
2- لا يكون اجتماع "اللجنة" صحيحاً إلا بحضور أربعة من أعضائها من بينهم الرئيس أو من ينيبه ، وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين ، وفي حالة التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة .
3- يخطر ذوو الشأن بموعد الجلسة المحددة لنظر المخالفة قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوماً على الأقل ، على أن يتضمن الإخطار بيان المخالفة المنسوبة للمخالف وتكليفه بالحضور لسماع أقواله ، وتقديم ما يعن له من مستندات .
المادة التاسعة عشرة :-
يكون لـ "اللجنة" إستيفاء ما تراه من تحقيقات وكذا القيام بالمعاينات اللازمة لمكان الضبط إذا قدرت ضرورة ذلك ، ولها في هذه الحالة إجراء المعاينة بكامل هيئتها أو بندب واحد أو أكثر من أعضائها لهذه المهمة على أن يقدم لـ "اللجنة" تقريراً بنتيجة المعاينة .
المادة العشرون :-
6- تفصل "اللجنة" في المخالفات المحالة إليها على وجه السرعة ومع ذلك إذا اقتضى الأمر نظر المخالفة في أكثر من جلسة يراعى إخطار من يتخلف من ذوي الشأن عن حضور أحد الجلسات بموعد الجلسة التالية .
7- إذا رأت "اللجنة" أن المخالفة تستوجب عقوبة السجن ، إمتنعت عن النظر فيها ، وأعادتها إلى "الوزير" بتوصية مسببة لرفعها إلى ديوان المظالم للنظر فيها عن طريق ممثل الإدعاء .
المادة الحادية والعشرون :-
يخطر ذوو الشأن بصورة من القرار الصادر في حقهم وينص فيه على حقهم في التظلم من قرارات "اللجنة" أمام ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من إبلاغ المحكوم عليه بقرار العقوبة حسبما تنص على ذلك المادة الخامسة عشرة من النظام .
المادة الثانية والعشرون :-
يصادق "رئيس المجلس" على القرار الصادر من "اللجنة" ولا يعتبر القرار الصادر في المخالفة من "اللجنة" المصادق عليه من "الوزير" نهائياً إلا بعد مضي فترة التظلم إلى ديوان المظالم دون تقديم التظلم ، أو بعد الفصل فيه نهائياً من قبل ديوان المظالم في حالة تقديمه .
المادة الثالثة والعشرون :-
يصدر "المجلس" القواعد المنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذه "اللائحة" ومنها :-
1) القواعد المنظمة للإعفاءات .
2) القواعد المنظمة للمركز المهيمن .
3) القواعد المنظمة للإندماج .
4) القواعد المنظمة لعمل مأموري الضبط القضائي .
5) القواعد المنظمة للجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة .
المادة الرابعة والعشرون :-
يعود "للمجلس" تفسير مواد "اللائحة" وتعديلها بالحذف والإضافة .
المادة الخامسة والعشرون :-
تنفذ هذه "اللائحة" بنفاذ "النظام" .
سعودي غير غير متواجد حالياً