01-04-2009, 09:36 AM
|
#1
|
مقاطع متميز
رقـم العضويــة: 9875
تاريخ التسجيل: Dec 2008
مــكان الإقامـة: dammam & riyadh
المشـــاركـات: 1,341
|
تنظيم جمعية حماية المستهلك
قرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 12/1/1429هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بخطاب معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء 3977 وتاريخ 30/12/1428هـ المرافق له مشروع تنظيم جمعية حماية المستهلك ، المعد بناء على البند ( خامسا ) من قرار مجلس الوزراء رقم (202) وتاريخ 17/6/1428هـ المتضمن " قيام هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمشاركة الجهات المعنية بإعداد مشروع تنظيم ل (جمعية حماية المستهلك ) وفقا للأسس الواردة في بنود هذا القرار، وتعديل ما يلزم تعديله من أنظمة وقواعد سارية، أو إصدار ما يلزم من تنظيمات جديدة لتنفيذ ما سبق، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية اللازمة"
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (512) وتاريخ 30/12/1428هـ المعد في هيئة الخبراء .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 12/1/1429هـ.
يقرر ما يلي:
1. الموافقة على تنظيم جمعية حماية المستهلك، وذلك بالصيغة المرافقة.
2. استثناء من الحكم الوارد في المادة (العاشرة) من هذا التنظيم، تتكون الجمعية العمومية في اجتماعها الأول من الأشخاص الذين تقدموا إلى وزارة التجارة والصناعة بطلب إنشاء جمعية لحماية المستهلك وكل من يتقدم بطلب الانضمام إليها ممن تتوافر فيهم شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه.
3. تختار وزارة التجارة والصناعة من بين هؤلاء المتقدمين خمسة أشخاص على الأقل يتولون التحقق من توافر تلك الشروط فيمن تقدم بطلب إنشاء هذه الجمعية ومن يتقدم بطلب الانضمام إليها، كما يتولون الإعداد لاجتماع الجمعية العمومية الأول والدعوة إليه، وتنتهي مهمة هذه اللجنة بانعقاد هذا الاجتماع ،الذي يجب أن يكون خلال (ثلاثين ) يوما من تاريخ العمل بالتنظيم ، وان يكون من ضمن جدول الأعمال انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي للجمعية بمن فيهم رئيس الجمعية ونائبه.
4. قيام الجهات المعنية بتقديم التسهيلات اللازمة لتمكين جمعية حماية المستهلك من ممارسة مهماتها.
|
|
|
|
|
|
|