عرض مشاركة واحدة
قديم 12-05-2009, 04:20 PM   #13
starex
مقاطع

 
رقـم العضويــة: 10398
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشـــاركـات: 50

افتراضي

مادة (6) : يحظر عرض البضائع والسلع والمنتجات المنوه عنها في المادة ٍالثانية أو بيعها أو شراؤها أو حيازتها ويعتبر في حكم البيع والشراء ـ في تطبيق أحكام هذه المادة ـ كل صفقة تتم علي سبيل التبرع أو البدل.
مادة (7) : أ) يعاقب كل من يخالف أحكام المواد الأولى والثانية والخامسة بالسجن لمدة أدناها ثلاث سنوات وأقصاها عشر سنوات , وبغرامة أقلها خمسة آلاف ريال سعودي ولا تتجاوز خمسين ألف ريال سعودي.
ب) يعاقب كل من خالف أحكام المادة الثالثة أو السادسة بالسجن مدة أدناها ثلاثة أشهر وأقصاها ثلاث سنوات وبغرامة أقلها خمسمائة ريال عربي سعودي وأكثرها خمسة آلاف ريال عربي سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ج ) إذا كان الجاني في إحدى الجرائم السابقة شخصاً اعتبارياً تنفذ عليه العقوبة المالية وتنفذ العقوبات البدنية على من ارتكب الجريمة من المنتمين للشخص الاعتباري.
د) في جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة كما يحكم بمصادرة وسائل النقد التي استعملت في ارتكاب الجريمة إن علم أصحابها بذلك
starex غير متواجد حالياً