اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ksabbn
المادة العشرون
حل الجمعية
1. يجوز حل الجمعية إذا خرجت عن أهدافها أو ارتكبت مخالفة جسيمة للأحكام المنصوص عليها في هذا التنظيم أو خالفت النظام العام أو الآداب العامة أو التقاليد المرعيه .
2. إذا حلت الجمعية تؤول كافة أموالها وممتلكاتها بعد تصفيتها إلى أقرب جهة خيرية أو إنسانية داخل المملكة العربية السعودية لا تتعارض أهدافها وأهداف الجمعية .
.
|
هي الأن محلوله وبدون أخطاء وليس لها اهداف ثابته او انظمة قوية .
والـــسـؤال ................. صعب جدآ جدآ جدآ