عرض مشاركة واحدة
قديم 23-05-2010, 04:53 PM   #1
د. سليمان السماحي
خبير التخطيط الإستراتيجي
عضو اللجنة الإستشارية لمقاطعة

 
رقـم العضويــة: 14722
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشـــاركـات: 399

افتراضي توصيات الشورى لمجلس الوزراء بخصوص قيادة المرأة

توصيات مجلس الشورى إلى رئاسة ديوان مجلس الوزراء للسماح للمرأة بقيادة السيارة


أنظمة وتعليمات قيادة النساءللسيارات

1- ألا يقل عمر السائقة عن 30 سنة .
2- موافقة ولي أمر السائقة على قيادتها للسيارة .
3- الحصول على رخصة قيادة من مركز تعليم القيادة النسائي .
4- أن تكون السائقة محتشمة في لبسها ولا تضع أي مواد للزينة بتاتاَ .
5- يسمح لها بالقيادة داخل المدينة فقط ولا يسمح لها بالقيادة خارجها بدون
محرم سواء بالقرى أو الضواحي ..
6- تحدد أوقات السماح بالقيادة من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء أيام السبت إلى الأربعاء ، وفي يومي الخميس والجمعة من الساعة الثانية عشر بعدالظهر إلى الساعة الثامنة مساء .
7- أن تحمل معها هاتفاً للحالات الطارئة.
8- الإتصال على مركز المرور النسائي في حالات التعديات والمشاكل أوعطل السيارة .
9- دفع مبلغ مالي معين سابقاً في حساب الرخصة لدى المرور النسائي مخصص لتصليح أعطال وبنشر السيارة عند الحصول على الرخصة .

ب- الجهاتالمسؤولة :

1 - إيجاد قسم مرور نسائي مختص بقبول البلاغات عن التعديات على السائقات والاتصال بشركات الإصلاح والبنشر وجر السيارات وكذلك الاهتمام بأمر المخالفات المرورية وتحريرها .
2 - إيجاد رقم هاتف مجاني للمرورالنسائي .
3- وضع مراكز داخل المدينة للمرور النسائي تشرف عليها جهات دينية مسؤولة .
4- استحداث شركات مختصة بالصيانة الخفيفة والبنشر وجر السيارات بالتنسيق مع المرور النسائي
5- تجديد رخصة السير كل سنة وأخذ قيمة الإصلاحات وجر السيارة مقدما .
6- على رجل المرور استدعاء المرور النسائي لتحرير المخالفة ضد السائقة وعدم الحديث معها بتاتاً.
7- معاقبة من ينتهك الأنظمة دون إستثناء لأن انتهاك أي من هذه القوانين هو انتهاك للأعراض وأمن البلد.

ج- أنظمة العقوبات :

فيما يتعلق بالعامة:
1- معاقبة من يتحدث إلىسائقة بعقوبة لا تقل عن السجن لمدة شهر مع الغرامة المالية
2- من يثبت عليه محاولة التحرش أو مطاردة أو معاكسة سائقة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثمانية أشهر مع الغرامة المالية .
3- معاقبة من يحاول التضييق على السائقة في السير بالتوقيف لمدة يوم مع الغرامة

فيما يتعلق بالسائقة :-
عند ثبوت قيام السائقة بما هو مخل للآداب والشرع للمرة الأولى تعاقب بالآتي:
1- سحب رخصة القيادة منها لمدة لا تقل عن ستة أشهر مع الغرامة المالية ما بين 500 – 1000 ريال) وأخذ التعهد عليها بعدم العودة بما قامت به لدى المرور النسائي .
2- إبلاغ ولي أمرها رسمياً عن طريق رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
د. سليمان السماحي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس