22-07-2010, 06:17 AM
|
#15
|
|
مقاطع
رقـم العضويــة: 15035
تاريخ التسجيل: May 2010
المشـــاركـات: 65
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سلمان الجميري
السلام عليكم
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سلمان الجميري
اقول تعوذ من الشيطان ونام على الجنب الثاني ولا تنسى المعوذات وآية الكرسي والا اقولك عليك بالقران من الفاتحة الى الناس وان شاء الله ما تجيك الكوابيس
تراك بالسعودية الي نظامها نعدل من جهة الجباية ونخرب البنيه التحتية
ههههههههههههههههههههههههههههههه
|
الكوابيس دائما مزعجه ومخيفه لابل مرعبه ودائماً ما تولد في النفس حزناً وألم .... ولا أرى من الجائز مصادرة حلم أحد تحت أي مبرر
فالأحلام هي مبعث الأمل و محفز للعمل وزيادة في الهمة و العزيمة .... وحلمي لم يكن سوى صوره تعكس ذلك ...
..... وإليك الجزء الثاني من نظام ديوان المراقبه العامه
أجمل تحيه وتقديرالى شخصك الكريم
مباشرة الديوان لإختصاصاته
المادة 10/ على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تقديم كافة البيانات الحسابية وغيرها والمستندات والوثائق التي تمكن الديوان من
مباشرة إختصاصاته وفقاً لهذا النظام وكذلك تقديم كافة التسيلات اللازمة لمندوبية ومفتشية وفقاً للوائح التنفيذية التي تصدر بهذا الصدد
المادة 11/ يبلغ الديوان ملاحظاته إلى الجهة المختصة ويطلب إليها إتخاذ الإجراءات اللازمة وعلىالجهة أن تخبر الديوان بما إتخذته في
خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إبلاغها .
المادة 12/ تفترض مسئولية مدير الشؤون المالية الشخصية أو من يقوم مقامه في الأحوال التالية ما لم يثبت أن شخصاً آخر بعينه
هو المسئول
(1) أية مخالفة لأحكام المادة الحادية عشرة .
(2) تأخر إرسال البيانات المطلوبة والتقارير الدورية إلى الديوان عن مواعيدها المحددة
المادة 13/ اذا وقع خلاف بين الجهة المختصة وبين الديوان ولم تقتنع الجهة بوجهة نظر الديوان الأخيرة وجب عليه عندئذ عرض الأمر
في الحال على رئيس مجلس الوزراء للفصل فيه .
المادة 14/ يلتزم الديوان باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة التامة على أسرار الجهات التي يقوم بمراقبتها .
المخالفات المالية والحسابية
المادة 15/ تعتبر من المخالفات المالية ما يلي :
(1) مخالفة أي حكم من أحكام هذا النظام أو اللوائح التنفيذية التي تصدر تنفيذاً لأحكامه .
(2) مخالفة أي حكم من أحكام أنظمة الدولة ولوائحها المتعلقة بالمحافظة على أموالها المنقولة والثابتة وتنظيم شئونها المالية كأحكام
الميزانية والأنظمة المالية والحسابية ولوائح المستودعات .
(3) كل إهمال أو تقصير يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو تعريض مصلحة من مصالحها المالية للخطر
أو يكون
المادة16/ في حالة إكتشاف مخالفة ، فللديوان أن يطلب تبعاً لإهمية المخافة من الجهة التابع لها الموظف إجراء التحقيق اللازم ومعاقبته
إدارياً أو أن يقوم الديوان بتحريك الدعوى العامة ضد الموظف المسئول أمام ( الجهة المختصة نظاماً بإجراءات التأديب ) .
المادة17/ على كل جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرات (3،2،1) من المادة التاسعة إحاطة الديوان فور إكتشافها لأية مخالفة
مالية أو وقوع حادث من شأنه أن تترتب عليه خسارة مالية للدولة، وذلك دون إخلال بما يجب أن تتخذه تلك الجهة من إجراءات
المادة 18/ لا يجوز التجاوز عن أية مخالفة مالية إلا بقرار من مجلس الوزراء بعد أخذ رأي ديوان المراقبة العامة في ذلك .
المادة19/ إستثناءً من أحكام المادة السابقة لرئيس الديوان سلطة التجاوز عن المخالفات المالية البسيطة التي لا تلحق بالخزينة العامة
ضرراً ولا تتجاوز قيمتها خمسمائة ريال وذلك متى قام الموظف المسئول بإعادة المبلغ إلى الخزينة ووجدت مبررات للتجاوز يقتع
بها رئيس الديوان .
يتبع إن شاء الله
|
|
|
|
|
___________________________
|
|
|