عرض المسألة بعنوان : البيع
السؤال
بقاع المناسك لا يجوز بيعها
الجواب
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة جلالة الملك ورئيس مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
نرفع لجلالتكم برفقه هذه الأوراق المتعلقة بدعوى محمد نور عطار مع عبد الرحمن سراج الدكه الكائنة في جبل يقع بمنى ، واتفاقهما على ما هو موضح بالأوراق ، وصدور أمر جلالتكم حفظكم الله بإحضارهما في المحكمة لإثبات تملكهما ، وبعد ذلك يثبت اتفاقهما في المحكمة ، وقد ذكر فضيلة رئيس المحكمة الكبرى اتفاقهما في خطابه رقم 4141 ـ 1 في 24/10/77هـ المعطوف على خطاب فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ إبراهيم فطاني المتضمن أن المحكمة ممنوعة من سماع الدعاوي في عقار منى ، ومن إخراج صكوك في ذلك ، بموجب ما لديها من تعليمات ، وأن المادة السابعة والثمانين من نظام " تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية" تنص بأنه لا يجوز إخراج حجة استحكام لأبنية منى أصلاً ، وإذا حصلت مرافعة في شيء من ذلك فلا بد من عرض الصك السابق وصورة ضبطه على رئاسة القضاة . أهـ .
وقد رأينا رفع الأوراق لجلالتكم أيدكم الله ، مع إيضاح ما ظهر لنا من الحكم الشرعي في هذه المسألة ، وهو أن أرض منى لا تملك بالأحياء ، بل حكمها حكم المساجد ، قال في " الشرح الكبير " بعد ذكره الخلاف في بيع رباع مكة : وهذا الخلاف في غير مواضع النسك ، أما بقاع المناسك كموضع السعي والرمي فحكمه حكم المساجد بغير خلاف . وقال في " الإقناع وشرحه" والقول بعدم صحة بيع بقاع المناسك أولى من القول بعدم صحة بيع رباع مكة ، إذ هي ـ أي بقاع المناسك ـ كالمساجد ، لعموم نفعها . أ هـ وقال الشيخ محمد الخطيب الشربيني الشافعي في" شرح المنهاج" : ويستثنى من إطلاقه تملك الأرض التي لم تعمر ما تعلق بها حق المسلمين عموماً كالطريق والمقبرة ،وكذا عرفة ومزدلفة ومنى ، وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم لإبل الصدقة . انتهى . والله يحفظكم ويوفقكم . والسلام .