عرض مشاركة واحدة
قديم 19-10-2010, 08:21 AM   #4
المستهلك المظلوم
مقاطع

 
رقـم العضويــة: 16186
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشـــاركـات: 95

افتراضي

اقتباس:
واستناداً إلى الصلاحيات التي خولها له تنظيم جمعية حماية المستهلك الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 3 وتاريخ 1429/1/12ه، فقد عقد المجلس التنفيذي اجتماعه الخامس عشر وكذلك الجلسة الاستثنائية للمجلس أمس الاثنين وأصدر قراره بإجماع الأعضاء عدا الرئيس قراراً يقضي بإسقاط عضوية رئيس الجمعية، وبالتالي زوال صفته الرسمية رئيسا للجمعية ورئيسا للمجلس التنفيذي ورئيسا للجمعية العمومية.

ما الأساس القانوني في الصلاحيات التي يستندون عليها في إصدار القرار ؟

بناء على الفقرة (2) من المادة (8) في التنظيم والتي تنص على :

" فيما عدا الحالتين ( أ ) و ( ب ) يصدر بفقدان العضوية قرار من المجلس"

حيث قد عددت الفقرة (1) من المادة (8) حالات فقدان العضوية ، فيختص المجلس بناء على ما سبق بإصدار قرار فقدان العضوية في الحالات ( ج ، د ، هـ ، و ) .


..وبعد ذلك نجد أن المجلس أصدر قراراً بفقدان العضوية بناء على الفقرة (هـ ) كما ورد في البيان .

اقتباس:

المادة الثامنة
فقدان العضوية
1. يفقد العضو عضويته في الجمعية في الحالات التالية : ـ
‌أ- الوفاة .
‌ب- إذا أسقطت عنه العضوية بناء على قرار تصدره الجمعية العمومية .
‌ج- إذا قدم استقالته كتابة .
‌د- إذا فقد شرطا من شروط العضوية الواردة في المادة ( السادسة ) .
هـ إذا الحق ـ عن عمد ـ بالجمعية أضراراً جسيمة ، سواء أكانت مادية أم معنوية .
و- إذا تأخر عن تسديد الاشتراك مدة تزيد على ( ستة أشهر ) من بداية السنة المالية للجمعية بعد إبلاغه بخطاب على عنوانه المدون لديها.
2. فيما عدا الحالتين ( أ ) و ( ب ) يصدر بفقدان العضوية قرار من المجلس .
3. يجوز للمجلس إعادة العضوية لمن فقدها بسبب عدم تسديده الاشتراك السنوي في حالة أدائه المبلغ المستحق عليه .
4. لا يجوز للعضو أو لورثته أو لمن فقد عضويته استرداد ما دفعه للجمعية من اشتراكات أو تبرعات أو هبات ، سواء أكان ذلك نقدا أم عينا ، ومهما كانت الأسباب .
المستهلك المظلوم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس