عرض مشاركة واحدة
قديم 19-10-2010, 12:04 PM   #9
المستهلك المظلوم
مقاطع

 
رقـم العضويــة: 16186
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشـــاركـات: 95

افتراضي

إذا كان هذا صحيحاً ؛ فهي مخالفة صريحة لمنطوق الفقرة (8) من المادة (14) من تنظيم الجمعية ، والتي تنص على أن من اختصاصات المجلس :

" 8. دعوة الجمعية العمومية للاجتماع واقتراح جدول أعمالها ."


و لا مخرج قانوني للحمد بما قام به إلا لو استند لعجز المادة السابقة التي تنص على أن :

" وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى رئيس المجلس أو نائبه."

فلو لم يفوض المجلس التنفيذي صلاحية دعوة الجمعية العمومية للاجتماع لرئيس المجلس ، فيعد الإعلان عنه والدعوة إليه باطلاً ، ومعيباً بعيب عدم الاختصاص ، ومخالفة الأنظمة واللوائح .

ويحق لكل من تضرر منه اللجوء لديوان المظالم ، لطلب استعجالي بتوقيف تنفيذ القرار الإداري .
المستهلك المظلوم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس