20-10-2010, 03:10 PM
|
#33
|
مقاطع
رقـم العضويــة: 16186
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشـــاركـات: 95
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمرة غضا التميمية
انت تؤيد بقاء الحمد ؟
وبعد ما استجاب لدعوتك الميمونه !..
ماهي مرئياتك للاحداث القادمة ؟
|
أنا أؤيد تطبيق القرار الصادر من مجلس الوزراء ( تنظيم جميعة حماية المستهلك) برقم (3) وتاريخ 12/1/1429هـ على الجميع
ولذلك دعوت الحمد في بداية الموضوع لـ :
اقتباس:
فيلزم أن أؤكد حق رئيس الجمعية بالاعتراض على قرار فقد عضويته من الجمعية ، ورفع دعوى إلغاء القرار السابق طبقاً لحكم المادة (13/ب) من نظام ديوان المظالم (1428هـ) التي اشتملت على :
"وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها"
حيث إن جمعية حماية المستهلك تعد إحدى الجمعيات الأهلية كما تنص على ذلك المادة (2) من التنظيم الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 12/1/1429هـ والتي حددت المركز النظامي لها :
"جمعية حماية المستهلك جمعية أهلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة."
|
كما دعوت أعضاء المجلس التنفيذي لـ :
اقتباس:
وكان يمكنهم أن يسقطوه بالضربة القاضية في اجتماع الجمعية العمومية بعد أيام ، وبسند قانوني قوي على الفقرة (1/ب) من المادة (8) .
|
ونصحتهم في حال قيام الحمد بالدعوة لاجتماع الجمعية العمومية دون علمهم بـ :
اقتباس:
إذا كان هذا صحيحاً ؛ فهي مخالفة صريحة لمنطوق الفقرة (8) من المادة (14) من تنظيم الجمعية ، والتي تنص على أن من اختصاصات المجلس :
" 8. دعوة الجمعية العمومية للاجتماع واقتراح جدول أعمالها ."
و لا مخرج قانوني للحمد بما قام به إلا لو استند لعجز المادة السابقة التي تنص على أن :
" وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى رئيس المجلس أو نائبه."
فلو لم يفوض المجلس التنفيذي صلاحية دعوة الجمعية العمومية للاجتماع لرئيس المجلس ، فيعد الإعلان عنه والدعوة إليه باطلاً ، ومعيباً بعيب عدم الاختصاص ، ومخالفة الأنظمة واللوائح .
ويحق لكل من تضرر منه اللجوء لديوان المظالم ، لطلب استعجالي بتوقيف تنفيذ القرار الإداري .
|
مخالفة الحمد تنظيم الجمعية حسب ادعاء أعضاء المجلس التنفيذي لا يبرر لهم مخالفة التنظيم بمحاولة استباق الاجتماع بتصرفهم غير القانوني .
ولذا كانت بيانهم الإعلامي هزيلاً في سنده القانوني حول عضوية رئيس الجمعية ، وجهلم بالفرق بين (الإسقاط) و (الفقدان) للعضوية !!
|
|
|
|
|
|
|