اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Tameem
اذا كانت مصلحتهم فعلا حماية المستهلك فيجب عليهم حل المجلس و ترك مناصبهم و تنتخب العمومية لجنة مؤقته تتولى عمل رئيس العمومية و تسيير امور الجمعية لمدة 6 شهور و تقوم خلال الست شهور بتعديل او استحداث تنظيم و هيكل الجمعية بحيث لا يتفرد شخص واحد بالجمع بين رئاسة جميع اجهزة الجمعية، مثل وضع الدكتور الحمد، و تكون المرجعية النظامية و الاشرافية للعمومية التي يجب تفعيل دورها اكثر.
|
لا علاقة للجمعية العمومية بهيكل الجمعية وأجهزتها ، ولا تختص بالتعديل أو الإلغاء لتنظيمها .
ولم يكن ما قام به الحمد استبداداً من عنده ، وتفرداً بنفسه !!
فهو حق من حقوقه القانونية المنصوص عليها بقرار من مجلس الوزراء :
م(16/1/ب) : "ب- رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية واجتماعات المجلس ."
وأي إضافة أو تعديل أو إلغاء في تنظيم الجمعية ، فهو من اختصاص مجلس الوزراء الذي أصدره .
ولا علاقة ألبتة بالجمعية العمومية بذلك ، فاختصاصاتها محددة وفق المادة (11) من التنظيم .
وأقصى ما يمكن أن تقوم الجمعية العمومية به هو رفع اقتراح لمجلس الوزراء بتعديل بعض مواد التنظيم .