اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المستهلك المظلوم
لا علاقة للجمعية العمومية بهيكل الجمعية وأجهزتها ، ولا تختص بالتعديل أو الإلغاء لتنظيمها .
ولم يكن ما قام به الحمد استبداداً من عنده ، وتفرداً بنفسه !!
فهو حق من حقوقه القانونية المنصوص عليها بقرار من مجلس الوزراء :
م(16/1/ب) : "ب- رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية واجتماعات المجلس ."
وأي إضافة أو تعديل أو إلغاء في تنظيم الجمعية ، فهو من اختصاص مجلس الوزراء الذي أصدره .
ولا علاقة ألبتة بالجمعية العمومية بذلك ، فاختصاصاتها محددة وفق المادة (11) من التنظيم .
وأقصى ما يمكن أن تقوم الجمعية العمومية به هو رفع اقتراح لمجلس الوزراء بتعديل بعض مواد التنظيم .
|
اخي الكريم بما ان العمومية هي السلطة العليا ترفع، كما ذكرت، اقتراح لمجلس الوزراء بتعديل التنظيم و هيكل الجمعية مع توضيح سلبيات و قصور التنظيم الحالي. المشكلة ليست من يقوم بتعديل و تصحيح التنظيم المشكلة في التنظيم نفسه.
و اذا سمحت لي بتصحيح موضوع حقوق الدكتور الحمد، ما نص عليه قرار مجلس الوزراء بترأس اجتماعات العمومية و المجلس حق من حقوق منصب رئيس الجمعية الذي تنتخبه العمومية و ليس للدكتور الحمد شخصيا، و بغض النظر عن حقوق المنصب او الحقوق الشخصية، هذه الفقرة من التنظيم يجب ان تكون اول فقرة تلغى.
و هناك نقطة ارجو منك توضيحها، مالفرق بين ترؤس اجتماعات العمومية و اجتماعات المجلس و بين رئاسة العمومية و رئاسة المجلس؟