عرض مشاركة واحدة
قديم 22-10-2010, 01:11 PM   #52
Tameem
مقاطع

 
رقـم العضويــة: 10764
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشـــاركـات: 83

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المستهلك المظلوم مشاهدة المشاركة
لم يحدد التنظيم رئيساً للجمعية العمومية أو المجلس ، كما لم يحدد التنظيم اختصاصات معينة لرئيس الجمعية العمومية أو المجلس .

فلا وجود لمثل هذا المنصب في تنظيم الجمعية وأجهزتها .
هذا مثال واضح على تخبط و تناقض من وضع التنظيم، فمنصب رئيس المجلس ذكر في التنظيم مادة14 و 15-1 و لكن لم يحدد طريقة تعيينه او صلاحيته.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المستهلك المظلوم مشاهدة المشاركة
أما ترؤس الاجتماع للجمعية العمومية أو المجلس فقد أناطه التنظيم بـ (رئيس الجمعية) الذي تنتخبه (الجمعية العمومية) مع نائبه ، والاختصاصات مقيدة في رئاسة الاجتماعات بـ :

1- الدعوة لعقد الاجتماع . ( فقط في اجتماعات المجلس ! م[15/1] ) دون حقه في الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية ! م[12/1] = وهو ما خالفه محمد الحمد ؛ مما يجعل نتائج الاجتماع عرضة للإلغاء عند رفع دعوى من أعضاء الملجس بديوان المظالم .

2- ترجيح أصوات الحاضرين عند التساوي . م [15/2] م[12/2]
كلامك صحيح و حتى اذا كان الاجتماع السنوي الاعتيادي الدعوة تكون من المجلس حسب المادة 14-8، لكن الغريب في المادة ان للمجلس اقتراح جدول اعمالها! اذا من يوافق و يعتمد الاقتراح؟ و متى قبل الاجتماع أم خلاله؟ ارجو ان لا يكون رئيس اجتماع العمومية الذي هو رئيس اجتماع المجلس، ففي مثل هذه الحالة يستطيع المجلس بالاتفاق ان يشل صلاحيات و اختصاصات العمومية ( السلطة العليا ) بشكل كامل. حسب علمي ان الدعوة لاجتماع اعتيادي لعمومية تكون ضمن مهام أمانة عامة للجمعية العمومية.
Tameem غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس