عرض مشاركة واحدة
قديم 26-10-2010, 02:03 AM   #1
Tameem
مقاطع

 
رقـم العضويــة: 10764
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشـــاركـات: 83

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المستهلك المظلوم مشاهدة المشاركة
احييك على تحركك الإيجابي وهذا هو المأمول في مثل هذه الظروف .

واوفقك إذا كنا المهتمين بقضايا المستهلك على الواقع الافتراضي نتردد في الانضمام لها أو المشاركة فيها ..فلا نلوم الآخرين .

لفت نظري تعلقيك هذا وبقية التعليقات سواء على موضوعي أو بعض الموضوعات وهو جهل البعض بحقوقه المتعلقة بالجمعية بصفته عضواً في الجمعية ، أو حقوقه كمتقدم للعضوية ..أو مثلاً علاقة الجمعية بوزارة التجارة ، ومركزها النظامي .

ما زال بعض الأعضاء يتساءل عن إمكانية تدخل الوزراة مثلاً فيها ؟

من أبسط الأمثلة التي تدل على غياب الوعي الحقوقي هو مسألة التفرقة بين شروط العضوية والتزاماتها ..عند التقدم لطلب الانضمام :

فلا يجوز أن يرفض طلب بحجة ممارسة عمل يتعارض مع اهداف الجمعية ، لماذا ؟

لأن هذا التزام على العضو ..وليس شرطاً للانضمام لها .

ويمكن في حال رفض أو امتناع الجمعية التقدم للديوان ..بإلغاء القرار ..وتكتسب العضوية رغماً عنهم .

المسألة ليست مزاجية أو أهواء ..هذه علاقة قانونية بينك وبين الجمعية .



من يشعر أن اختصاصات الجمعية ، وصلاحيتها يمكن أن يقدم فيها الكثير فليتقدم لها :


يمكن من خلال هذه الاختصاصات أن تلعب الجمعية دوراً قوياً مقارنة ببقية الجمعيات .
تسلم يا اخوي و أما عدم المعرفة بنظام الجمعية تجده حتى في رئيس الجمعية و المجلس التنفيذي مع انهم اكاديمين و حتى المحامي، فتفسير بنود التنظيم يرجع لصاحب الصلاحية و معتمد التنظيم ( مجلس الوزراء ) ما لم ينص على ان هناك جهة مسؤولة عن تفسير التنظيم، و أعتقد ان جهة التقاضي هي المحكمة العامة فقط و ليس ديوان المظالم او المحكمة الجزئية لأن مركز الجمعية النظامي كجمعية اهلية مستقلة لا تتبع اداريا او ماليا او تنظيميا لأي وزارة بما فيها وزارة التجارة و الصناعة، و اذا قبلت المحكمة العامة دعوى قرار المجلس التنفيذي فأحتمال ان تحيل الدعوى للجمعية العمومية لجمعية حماية المستهلك بوصفها السلطة العليا و تملك صلاحية تثبيت قرار المجلس التنفيذي بإقالة الدكتور الحمد او إبطاله و الاحتمال الثاني ان تطلب التوجيه من مجلس الوزراء.
Tameem غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس