عرض مشاركة واحدة
قديم 26-10-2010, 01:17 PM   #3
Tameem
مقاطع

 
رقـم العضويــة: 10764
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشـــاركـات: 83

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المستهلك المظلوم مشاهدة المشاركة
الحقيقة أن ضعف الثقافة الحقوقية والقانونية شامل لجميع أفراد المجتمع .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المستهلك المظلوم مشاهدة المشاركة


بل إنك تجد بعض الجهود مبعثرة فرئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان يصرح برفع نظام لحماية المستهلك ، وأن ذلك من اختصاصات جميعته حيث أن حماية المستهلك وحقوقه جزء من حماية حقوق الإنسان .


أما ما يتعلق بتفسير التنظيم ، فيختلف بحسب الجهة الصادرة عنه ، فإن كان من مجلس الوزراء فإنه تفسير(رسمي) ملزم ، وكذا التفسير (القضائي) في حال النزاع . ( مثلاً حسم مسألة التعارض مع أهداف الجمعية) ..



أما ما عداه من تفسير (إداري) من رئيس الجمعية أو المجلس التنفيذي فإنه خاظع لرقابة القضاء .



وجهة التقاضي في النزاعات هي ديوان المظالم (المحكمة الإدارية) طبقاً لنظام ديوان المظالم الجديد الصادر عام (1428هـ) حيث أضاف إلى اختصاصاته في المادة (13) من الفقرة (ب) :



"وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها"



و جمعية حماية المستهلك تعد إحدى الجمعيات الأهلية (النفع العام) كما تنص على ذلك المادة (2) من التنظيم الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 12/1/1429هـ والتي حددت المركز النظامي لها :



"جمعية حماية المستهلك جمعية أهلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة."




وسابقاً ، لم يكن يختص بها ديوان المظالم في النظر بالنزاعات المتعلقة بها في نظامه السابق .



ولذلك يجهلها كثير من المحامين ( ومنهم السنيدي وكيل الحمد) الذي سبق أن ترافع وكيلاً لأشقاء فاطمة في قضية تكافؤ النسب المشهورة حيث كان يجهل اختصاصات المحكمة العليا في نظام القضاء الجديد ، وهو في كل قضية يصرح فيها إعلامياً يفضح فيها جهله وتواضع مستواه وقدراته .


اشكرك على تصحيح معلوماتي، و ما شاء الله عليك مرجع في الأنظمة، و اذا ممكن سؤال عن كامل الفقرة ب


( دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن ، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص ، أو وجود عيب في الشكل ، أو عيب في السبب ، أو مخالفة النظم واللوائح ، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية ، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها ، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح . )



حسب فهمي ان المقصود بـ مرجع الطعن و بـ جهة الادارة في قضية الدكتور الحمد و المجلس هو الجمعية العمومية، فهل هذا صحيح؟ و اذا كان صحيح، هل تتوقع ان يرفض ديوان المظالم ( المحكمة الادارية ) نظر القضية و يطلب عرضها على العمومية بسبب ان العمومية لم تصرح بعدم الاختصاص و ايضا لم ترفض او تمتنع عن اتخاذ قرار؟

التعديل الأخير تم بواسطة Tameem ; 26-10-2010 الساعة 01:22 PM
Tameem غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس