عرض مشاركة واحدة
قديم 28-10-2010, 01:36 PM   #18
azizz_as
مقاطع جديد

 
رقـم العضويــة: 10379
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشـــاركـات: 17

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د. سليمان السماحي مشاهدة المشاركة
جواب:

نعم، أجاز نظام الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/19 وتاريخ 23/4/1429هـ وفقا للمادة الحادية عشر ومنطوقها التالي:

(تمنح مكافأة تشجيعية بنسبة لا تزيد عن 25% من مقدار الغرامة المستحصلة لمن يساعد -من غيرالموظفين المشار إليهم في المادة الخامسة من هذا النظام- في الكشف عن حالات الغش التجاري التي تؤدي إلى ضبط المخالفين وإدانتهم وفقا لما تحدده اللائحة.

المادة السابعة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام الغش التجاري تنص على التالي:

أ- في تطبيق أحكام المادة الحادية عشر من النظام بشأن منح مكافأة تشجيعية لا تزيد عن 25%
من مقدار الغرامة المستحصلة لمن يساعد من غير الموظفين المختصين في الكشف عن حالات الغش التجاري التي تؤدي إلى ظبط المخالفين وإدانتهم بعد صدور حكم نهائي بثبوت المخالفة، تقوم الوزارة أو الجهات المختصة بما يلي:
1- إعداد سجل للمبلغين يحتوي على المعلومات الضرورية عن كل مبلغ بما ذلك الاعنوان المختار له وتزويده بما يثبت ذلك.
2- على الوزارة أو الجهات المختصة إشعار المبلغ بنتيجة بلاغه وفقا للحكم النهائي.
ب- للمبلغ رفع دعوى المطالبة بالمكافأة للجهات القضائية.

أنصحك بتنفيذ منصوص المادة السابعة عشر المشار إليها والرفع للجهات القضائية للمطالبة بالمكافأة.
بالتوفيق وكثر الله من أمثالك!!!

الف شكر لك وبصراحه نحتاج مثلك وشروك لنعلم مالنا وماعلينا
azizz_as غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس