عرض مشاركة واحدة
قديم 20-05-2011, 05:21 AM   #6
عادل آل ابوعليان
مقاطع نشيط

 
رقـم العضويــة: 15583
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشـــاركـات: 434

افتراضي

للتوضيح :
صفة صلاة النبى للشيخ الالبانى تجده يرجح النزول باليدين قبل الركبتين
اقتباس:
رصفة صلاة النبي حيث كان -اي عليه الصلاة و السلام-يأمر بذلك فيقول:اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير و ليضع يديه قبل ركبتيه
و علق عليه قائلا و اعلم ان وجه مخالفة البعير بوضع اليدين قبل الركبتين هو ان البعير يضع اول ما يضع ركبتيه وهما في يديه
كما في لسان العرب و غيره من كتب اللغة و ذكر مثله الطحاوي في مشكل الاثار و شرح معاني الاثار
(صفة صلاة النبي122)
الخلاف
اقتباس:
الموضوع خلاف بين العلماء وجمهور العلماء يقولون بتقديم الركبة قبل اليدين,

وهم الاحناف والحنابلة والشافعية.



وقال المالكية وبعض علماء الحديث مثل الامام الاوزعى ان المصلى يقدم يديه قبل ركبتيه.

وسبب الخلاف ان النبى صلى الله عليه وسلم . نهى عن نزول المصلى كالبعير .

فمن قال ان المصلى يقدم ركبتيه قبل يديه , قال ان البعير ينزل بيديه قبل ركبتيه .

ومن قال ان المصلى يقدم يديه قبل ركبتيه , لان ركبة البعير فى يديه ,

لذلك قالوا ان المصلى لا ينزل بركبتيه لان البعير ركبتيه فى يديه .

ولكن الراجح قول جمهور العلماء القائلين ان المصلى يقدم ركبته قبل يديه .

لان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن صفة النزول,

وليس عن العضو الذى ينزل عليه البعير .

لانه قال لا تبركوا كما يبرك البعير فالنهى هنا عن صفة نزول البعير ,

وليس عن العضو الذى ينزل عليه البعير .

ولكن نقول ان القضية خلافية فلا ينبغى التعصب فيها ومن رأى ان النزول بالركبة افضل فلينزل بالركبة .

ومن رأى ان النزول باليدين افضل فلينزل باليدين ولا ينكر على المخالف .

كما ان العلماء المعاصرين اختلفوا فيها فذهب العلامة محمد ناصر الدين الالبانى والشيخ ابو اسحاق الحوينى ان المصلى يقدم يديه قبل ركبتيه عند السجود .
فضيلة الشيخ ابن عثيمين
اقتباس:
مخالفة الإمام في تقديم الركبتين على اليدين
السؤال: إذا كان الإمام ممن يقدم ركبتيه على يديه إذا هوى إلى السجود فهل يكون تقديم المأموم يديه على ركبتيه مخالفة للإمام في هذه الحال؟ الجواب: الذي يظهر لي أنها ليست مخالفة؛ لأنه لم يتأخر عنه ولم يتقدم عنه بخلاف جلسة الاستراحة، فإن الإمام إذا كان لا يجلس للاستراحة فالمأموم مشروع له ألا يجلس، لأنه بجلوسه يتأخر، أما هذا فلا يتأخر ولا يتقدم، فهو مثل لو كان الإمام يرى مشروعية التورك في كل تشهد أخير ولو في الصلاة الثنائية، أو يرى مشروعية الافتراش حتى في التشهد الثاني في الصلاة التي لها تشهدان، وصار المأموم يخالفه، فإن ذلك لا يعد مخالفة، فالظاهر أن هذا ليس من المخالفة، وأنه لا حرج على المأموم أن يقدم يديه قبل ركبتيه. ولكنني أنصح المأموم ألا يقدم يديه قبل ركبتيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك فقال: (إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير) والبعير إذا برك يقدم يديه وكل الناس يعرفون ذلك، والحديث ليس فيه (فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير) لو قال: على ما يبرك عليه البعير قلنا: لا تبرك على ركبتيك؛ لأن البعير يبرك على ركبتيه، ولكنه قال: فلا يبرك كما يبرك، فالنهي عن الكيفية والصفة، فلننظر الإنسان إذا نزل يديه قبل ركبتيه صار كالبعير تماماً، ولذلك ننصح إخواننا أن يتأملوا الحديث تأملاً تاماً، ليعرفوا دلالاته ثم يأخذوا بما دل عليه لفظه، فنرى أن يقدم ركبتيه قبل يديه، وهذا هو الترتيب الطبيعي أيضاً، فإن أول ما يلي القدم الذي هو ثابت على الأرض من قبل: الركبة، ثم اليدان، ثم الجبهة والأنف، كما أنه عند القيام يرفع الجبهة والأنف ثم اليدين ثم الركبتين.......

هنا للإستزادة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=182789
عادل آل ابوعليان غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس