عرض مشاركة واحدة
قديم 01-03-2008, 07:11 PM   #7
سعود المتعب
ملك العروض المميزة
 
الصورة الرمزية سعود المتعب
 
رقـم العضويــة: 450
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشـــاركـات: 1,612

افتراضي

الفصل السابع
الوقاية والخدمات الاجتماعية

مادة 128 : على كل صاحب عمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار والأمراض الناجمة عن العمل والآلات المستعملة ووقاية العمل وسلامته ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمل العامل أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية.
مادة 129 : على كل صاحب عمل مراعاة القواعد التالية :
أ- حفظ المؤسسة في حالة صحية ونظيفة وخالية من الروائح الكريهة التي قد تنبعث عن المجاري أو أي مصدر آخر.
ب- تهوية غرف العمل في المؤسسة وتهيئة مساحة ومجال كاف للتنفس فيها وفقاً للمستويات والمقاييس الصحية التي يقررها وزير العمل.
ج- اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال من الأضرار الناتجة عن أي غاز أو غبار أو دخان أو أية نفايات قد تتولد أثناء العمل.
د- إنارة المؤسسة بصورة كافية خلال ساعات العمل.
هـ- إعداد دورات مياه في أمكنة يسهل الوصول إليها بمعدل دورة مياه لكل خمسة عشر عاملاً أو أقل.
و- تأمين المياه الكافية الصالحة للشرب في أماكن مناسبة.
ز- تأمين المياه الكافية لاغتسال العمال وتسهيل استعمالها.
مادة 130 : إذا كان العمل يعرض أي شخص يعمل فيه لخطر إصابة بدنية أو تسمم أو مرض فلوزير العمل أن يصدر القرارات التي تحدد مثل هذا العمل والوسائل التي يجب على أصحاب العمل اتخاذها لحماية العمال وعلى صاحب العمل أو من ينوب عنه أن يعلم العامل عند استخدامه بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها.
مادة 131 : على صاحب العمل أن يحيط دائماً وبصفة مستمرة بحواجز مناسبة لوقاية جميع الأجزاء المتحركة من مولدات الطاقة وأجهزة نقل الحركة والأجهزة الخطرة من الآلات سواء كانت ثابتة أو متنقلة إلا إذا كانت هذه الأجزاء قد روعي في تصميمها أو وضعها أنها تكفل الوقاية التامة وكذلك يجب عليه تسييج الفتحات الأرضية وكافة العوائق التي قد تعرض العمال لخطر السقوط أو الاصطدام.
مادة 132 : صاحب العمل مسئول عن الطوارئ والحوادث التي يصاب بها أشخاص آخرون غير عماله ممن يدخلون أماكن العمل بحكم الوظيفة أو بموافقة صاحب العمل أو وكلائه بسبب إهماله اتخاذ الاحتياطات الفنية التي يتطلبها نوع عمله وعليه أن يعوضهم عما يصيبهم من عطل وضرر حسب الأنظمة العامة.
مادة 133 : على كل صاحب عمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة ضد الحريق وتهيئة الوسائل الفنية لمكافحته بما في ذلك تأمين منافذ للنجاة وجعلها صالحة للاستعمال في أي وقت.
مادة 134 : عل صاحب العمل أن يوفر للعمال وسائل الإسعاف الطبي طبقاً للمستويات التي يقررها وزير العمل بالاشتراك مع وزير الصحة وعليه إذا زاد عدد عماله في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو متراً على خمسين عاملاًَ أن يستخدم ممرضاً ملماً بوسائل الإسعاف ويخصص للقيام بها وأن يعهد إلى طبيب بعيادتهم وعلاجهم في المكان الذي يعده لهذا الغرض وأن يقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج وذلك بدون مقابل سواء كان ذلك وقت العمل أو غيره فإذا زاد عدد العمال على النحو المتقدم على مائة عامل وجب على صاحب العمل فضلاً عن ذلك أن يوفر لهم جميع وسائل العلاج الأخرى في الحالات التي يطلب علاجها الاستعانة بأطباء أخصائيين أو القيام بعمليات جراحية أو غيرها وفي حالة إجراء العمليات ونحو ذلك من الأمراض المستعصية تؤخذ النفقات من صندوق التأمينات الاجتماعية ويتبع في تحديد نفقات العلاج والأدوية والإقامة في المستشفيات الحكومية أو الخيرية ومن يقع على عاتقه دفعها ما يقرره وزير العمل بالاتفاق مع وزير الصحة أو ما ينص عليه من أحكام في نظام التأمينات الاجتماعية.
وأما إذا قل عدد العمال عن خمسين عاملاً فيجب على صاحب العمل أن يؤمن للعمال خزانة للإسعافات الطبية محفوظة بحالة صالحة ومحتوية على الأربطة والأدوية والمطهرات التي يقررها وزير العمل بالاتفاق مع وزير الصحة وذلك لإسعاف العمال إسعافاً أولياً.
مادة 135 : على كل صاحب عمل يستخدم أكثر من خمسين عاملاً إبلاغ مكتب العمل المختص عن اسم الطبيب الذي اختاره لعلاج العمال وعليه في حالة استخدام أكثر من مائة عامل إبلاغ المكتب عن أسماء الأطباء والأخصائيين الذين أختارهم لمعالجة العمال وبيان أسماء المستشفيات التي عينها لذلك وفي كلتا الحالتين يجب عليه أن يخطر مكتب العمل المختص بالحد الأدنى للأيام المقررة لعيادة العمال بشرط ألا يقل ذلك عن ثلاث مرات في الأسبوع.
مادة 136 : على كل صاحب عمل أن يعد لكل عامل ملفاً طبياً موضحاً فيه نتيجة الكشف الطبي الموقع على العامل عند التحاقه بالعمل وبياناً بحالات مرضه وأطوار علاجه والمدد التي أنقطع فيها عن العمل على أن توضح فيه أنواع المرض العادي والمهني وإصابات العمل.
مادة 137 : يجب على صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملاً فأكثر أن يعد لعماله نظاماً للتوفير والادخار توافق عليه وزارة العمل على أن تكون مساهمة العامل في هذا النظام اختيارية وأن يهيئ لهم على نفقته وسائل الراحة والترفيه المناسبة وذلك حسب المواصفات التي يقررها وزير العمل.
فإذا كان يستخدم خمسمائة عامل فأكثر فلوزير العمل بعد الأخذ بعين الاعتبار طبيعة مناطق العمل وظروفها وعدد العمال فيها أن يقرر قيام رب العمل على نفقته بكل أو بعض ما يأتي :-
أ- توفير حوانيت لبيع الطعام والملابس وغير ذلك من الحاجيات الضرورية بأسعار معتدلة وذلك في مناطق العمل التي لا تتوفر فيها عادة تلك الحوانيت.
ب- توفير منتزهات وملاعب رياضية ملحقة بأماكن العمل ومكتبات ثقافية للعمال.
ج- إجراء ما يلزم من الترتيبات الطبية المناسبة للمحافظة على صحة العمال وعلاج من يعولونهم شرعاً علاجاً شاملاً مع مراعاة الأحكام الواردة في نظام التأمينات الاجتماعية.
د- توفير مدارس لتعليم أولاد العمال إذا لم يتوفر في المنطقة مدارس كافية وإيجاد مساجد في أماكن العمل.
هـ- إعداد برامج لمحو الأمية بين العمال.
و- إعداد نظام للتعيينات والترقيات والعلاوات والمزايا التي يحصل عليها العمال توافق عليه وزارة العمل.
مادة 138 : على الشركات ذات الامتياز التي تعهد بتنفيذ بعض أعمالها من إنشاء أو صيانة أو غيرهما إلى متعهدين أن تشترط في عقود التعهد أن يقوم المتعهد تجاه عماله بتأدية جميع الحقوق وتحمل جميع الالتزامات التي تترتب للعمال فيما لو قامت الشركة ذات الامتياز نفسها بالأعمال.
مادة 139 : تطبق على عمال متعهدي الشركات ذات الامتياز الأنظمة الأساسية لعمال هذه الشركات ويستفيدون من جميع المنح والتعويضات ونسب الأجور المعمول بها في هذه الشركات.
مادة 140 : تتحمل الشركات ذوات الامتياز المسئولية القانونية إزاء عمال متعهديها تطبيقاً لأحكام المادتين السابقتين ولها لقاء ذلك أن تحتجز من قيمة أعمال متعهديها ما يضمن هذه المسئولية حتى انتهاء التعهد .
مادة 141 : في كل التعهدات التي لا يطبق المتعهدون فيها أحكام المواد السابقة يحق لوزير العمل والشئون الاجتماعية إبطالها بقرار مستند إلى تقرير من رئيس مفتشي العمل في الوزارة بعد تحقيق خاص يقوم به.
مادة 142 : على كل صاحب عمل أن يوفر لعماله وسائل الانتقال من محال إقامتهم أو من مركز تجميع معين إلى أماكن العمل وإعادتهم يومياً إذا كانت هذه الأماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية المنتظمة.
مادة 143 : يلزم صاحب العمل بالنسبة لمن يؤدي عملاً في الأماكن البعيدة عن العمران التي تحدد بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية وبصفة خاصة في المناجم والمقالع وفي مراكز التنقيب عن البترول واستخراجه أو استثماره بما يأتي :-
أ- أن يوفر للعمال المساكن الملائمة بحيث يخصص بعضها للعمال المتزوجين وتحدد اشتراطات ومواصفات هذه المساكن ومقابل انتفاع العمال بها بقرار من الوزير.
ب- أن يقدم لعماله ثلاث وجبات غذائية في اليوم في أماكن يعدها لهذا الغرض وتكون نظيفة ومستوفية للشروط الصحية وتحدد أنواع وكميات الطعام لكل وجبة وما يتحمله العامل في مقابل الوجبة الواحدة بقرار من الوزير وفي حالة تقديم الوجبات كلها أو بعضها داخل المنجم يجب أن تقدم للعمال مغلفة تغليفاً صحياً أو معبأة في أوان محكمة الغطاء ولا يجوز الاستعاضة عن تقديم الوجبات الغذائية بأي بدل مالي.
ج- أن يوفر لعماله الخدمات الطبية والاجتماعية والثقافية التي تحدد بقرار وزاري.
د- كما يلزم صاحب العمل بالنسبة لمن يؤدون عملاً في مناطق التنقيب ويقيمون في مخيمات أن يقدم لعماله مجاناً وبدون مقابل مخيمات لائقة للسكنى ويوفر لهم الماء الصالح للشرب ويقدم لهم ثلاث وجبات غذائية في اليوم في أماكن يعدها لهذا الغرض تكون مستوفية الشروط الصحية وتحدد أنواع الطعام وكمياته بالنسبة لكل وجبة بقرار من الوزير ولا يجوز الاستعاضة عن تقديم الوجبات بمقابل أي بدل مالي.
هـ- وللعامل في حالات صحية خاصة وعملاً بإشارة الطبيب أن يطلب طعاماً خاصاً يناسب وضعه الخاص وعند تعذر الاستجابة إلى طلبه فإن له المطالبة بتعويض مالي عن الوجبة.




تتبع ...................

___________________________

سعود المتعب غير متواجد حالياً