01-03-2008, 07:13 PM
|
#10
|
|
ملك العروض المميزة
رقـم العضويــة: 450
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشـــاركـات: 1,612
|
مادة 181 : يحدد رئيس اللجنة العليا موعداً للنظر في القضية المستأنفة أمامه خلال خمسة عشر يوماً من تسجيل عريضة الاستئناف في قلم اللجنة. وعلى اللجنة أن تصدر قرارها في النزاع المستأنف أمامها على وجه السرعة وفي موعد لا يتجاوز الثلاثين يوماً من تاريخ أول جلسة.
مادة 182 : إذا لم يستأنف قرار اللجنة خلال المدة المحددة في المادة (181) أصبح نهائياً واجب التنفيذ. وتعتبر قرارات اللجنة العليا واجبة التنفيذ فور تبليغها إلى الأطراف المعنيين وتعتبر المصالحة ملزمة لطرفي النزاع فور تسجيلها لدى إحدى اللجان المختصة.
المادة 183 : يحق في جميع الأحوال للفريقين المتنازعين أن يعينا بالتراضي محكماً واحداً عن الفريقين أو محكماً واحداً أو أكثر عن كل فريق ليفصل المحكم أو المحكمون في الخلاف وذلك عوضاً عن اللجان المنصوص عليها في هذا الفصل.
فإذا لم يتفقوا على انتخاب وازع وجب على رئيس اللجنة الابتدائية التي يقع مقر العمل في دائراتها تعيين الوازع المذكور وذلك أن لم يسبق صك التحكيم إلى تعيين هذا الوازع، ويجب أن يبين صك التحكيم المدد والأصول الواجب اتباعها من أجل الفصل في الخلاف.
ويكون حكم المحكمين بدائياً قابلاً للاستئناف أمام اللجنة العليا ضمن المدد والمهل والأصول المنصوص عليها لاستئناف الأحكام أمام هذه اللجنة ، إلا إذا نص صراحة في صك التحكيم أن حكم المحكمين قطعي ، فيكون حكمهم مبرماً.
ويجب أن تودع صورة عن صك التحكيم لدى ديوان اللجنة الابتدائية المختصة في المنطقة كما يجب أن يسجل قرار المحكمين في ديوان هذه اللجنة خلال مدة أسبوع من صدوره .
مادة 184 : تنفذ قرارات المحكمين بعد تسجيلها في ديوان اللجنة الابتدائية المختصة في المنطقة وبعد إعطائها صبغة التنفيذ من قبل رئيس هذه اللجنة.
المادة 185 : لا يجوز لأي لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذا الفصل أن تمتنع عن إصدار قرارها بحجة عدم وجود نص في هذا النظام يمكن تطبيقه، وعليها في هذه الحالة أن تستعين بمبادئ الشريعة الإسلامية والقواعد المحلية وما استقرت عليه السوابق القضائية ومبادئ الحق والعرف وقواعد العدالة.
مادة 186 : لا يجوز لأي من الطرفين المتنازعين إثارة النزاع الذي صدر قرار قطعي بشأنه من إحدى اللجان المنصوص عليها في هذا الفصل مرة ثانية.
مادة 187 : لا يجوز لصاحب العمل أثناء السير في إجراءات المصالحة أو التحكيم أمام إحدى اللجان المنصوص عليها في هذا الفصل أن يغير شروط الاستخدام التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات تغييراً يترتب عليه إلحاق ضرر بالعامل أو أن يطرد أو يوقع جزاء على أي عامل بدون إذن كتابي بذلك من اللجنة المختصة.
مادة 188 : إذا لم يتم تأليف لجنة ابتدائية في إحدى المناطق فيجوز للوزير عند الاقتضاء أن يكلف لجنة أخرى مؤلفة في أقرب منطقة بمهام اللجنة الابتدائية التي لم تؤلف واختصاصاتها وإذا وجد المكتب الفرعي للعمل في نفس منطقة المكتب الرئيسي فتؤلف لجنة ابتدائية واحدة تختص بتلك المنطقة.
الفصل الثاني عشر
في العقوبات الجزائية
مادة 189 : 1- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة أو بالغرامة من الف إلى ثلاثة آلاف ريال أو بالعقوبتين معاً كل فرد يقوم بالاعتصاب مع مجموعة من الأشخاص بقصد توقيف:
أ- وسائل النقل بين أنحاء المملكة وبينها والبلدان الأخرى.
ب- المواصلات البريدية والبرقية والهاتفية.
ج- إحدى المصالح العامة المختصة بتوزيع الماء أو الكهرباء أو المواد الغذائية الرئيسية.
2- ويستوجب العقوبة نفسها ملتزم إحدى المصالح السابق ذكرها إذا أوقف عملها دون سبب مشروع.
3- إذا اقترن الجرم بأعمال العنف على الأشخاص أو الأشياء أو بالتهديد أو بغير ذلك من وسائل التخويف أو بضروب الاحتيال أو بمزاعم كاذبة من شأنها أن تحدث أثراً في النفس أو بالتجمهر في السبل والساحات العامة، أو باحتلال أماكن العمل عوقب مرتكبو هذه الأفعال بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة من ألف إلى خمسة آلاف ريال ، أو بكليهما معاً.
مادة 190 : من تذرع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة فحمل الآخرين أو حاول حملهم على أن يقفوا عن عملهم بالاتفاق فيما بينهم أو شجعهم أو حاول تشجيعهم على وقف هذا العمل يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف ريال ، أو بكليهما معاً.
مادة 191 : إذا توقف صاحب العمل أو رئيس المشروع أو مستخدم أو عامل عن العمل بقصد الضغط على السلطات العامة أو للاحتجاج على قرار أو تدبير صادرين عنها بدلاً من اللجوء إلى الوسائل المشروعة عوقب كل من الفاعلين بالحبس من سنتين إلى ست سنوات أو بغرامة من أربعة آلاف ريال إلى عشرة آلاف ريال ، أو بكليهما معاً.
مادة 192 : مع عدم الإخلال بما تقرره الأنظمة الأخرى من عقوبة خاصة بمن يحول دون قيام موظف عام بأعمال وظيفته يعاقب – كل من يخالف نص المادة (26) من هذا النظام بغرامة تتراوح بين مائة ألف ريال ، وتضاعف هذه الغرامة في حالة العود.
مادة 193 : كل من يخالف أحكام المادة (41) من هذا النظام يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال.
مادة 194 : كل من يخالف أحكام المادة (45) من هذا النظام يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال عن كل عامل.
مادة 195 : كل من يخالف أحكام المادة (45) من هذا النظام يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال.
مادة 196 : كل من يخالف الأحكام المنظمة لاستقدام الأجانب بقصد العمل ، والمنصوص عليها في المادة (49) من هذا النظام يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال عن كل عامل.
مادة 197 : كل من يخالف الأحكام الخاصة بإعداد العمال السعوديين مهنياً لإحلالهم محل العمال الأجانب، والمنصوص عليها في المادة (50) من هذا النظام يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال عن كل عامل.
مادة 198 : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال كل من يخالف أحكام الفصل الخامس من هذا النظام أو القرارات الصادرة بمقتضاه.
مادة 199 : كل من يخالف الأحكام المنظمة للأجور والمنصوص عليها في المادة (116) من هذا النظام يعاقب بغرامة قدرها مائتا ريال. ويلزم المخالف بدفع فرق الأجر ، وتتعدد الغرامة بتعدد الأفراد.
مادة 200 : يُعاقب صاحب العمل وكل شخص مسئول عن دفع أجور العمال إذا خالف أي حكم من أحكام الفصل السادس ، بغرامة قدرها مائتا ريال عن كل عامل.
مادة 201 : يُعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة المسئول عن أي مخالفة لأحكام الفصل السابع أو لأية تنظيمات أو قرارات أو أوامر تصدر بمقتضاه بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال عن كل مخالفة.
مادة 202 : يُعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الثامن بغرامة قدرها ألف ريال وبإغلاق المؤسسة كلياً أو جزئياً أو إيقاف المنشآت الجديدة.
ولمكتب العمل المختص أن يستعين بالسلطات الإدارية المختصة لتنفيذ الإغلاق أو الإيقاف.
مادة 203 : يُعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة المسئول عن أية مخالفة لأحكام الفصل التاسع أو أي تنظيمات أو قرارات أو أوامر تصدر بمقتضاه ، بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال عن كل مخالفة.
مادة 204 : إذا خالف صاحب العمل أي حكم من أحكام الفصل العاشر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال مع إلزامه بدفع تعويض عن الضرر الناتج عن مخالفته لأحكام هذا الفصل.
مادة 205 : كل صاحب عمل أو رئيس مشروع وكل عامل أو مستخدم رفض أو أرجأ تنفيذ قرار التحكيم أو أي قرار قطعي آخر صادر عن إحدى اللجان المنصوص عليها في الفصل الحادي عشر من هذا النظام تضاعف عليه العقوبات الصادرة بحقه إن وجدت أو يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ولا تزيد على ألف ريال أو بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تتبع واسف للاطالة
|
|
|
|
|
___________________________
|
|
|