كيف مخالفة للشرع؟
لاتسموها ضريبة .. سموها بإسمها .. زكاة مال.
هذا أحد المواضيع التي فصلت أمر الزكاة و إليكم ما ورد في أمر زكاة العقار:
أما العروض وهي السلع المعدة للبيع فإنها تُقوَّم في آخر العام ويخرج ربع عشر قيمتها سواء كانت قيمتها مثل ثمنها أو أكثر أو أقل لحديث سمرة قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع" رواه أبو داود. ويدخل في ذلك الأراضي المعدة للبيع والعمارات والسيارات والمكائن الرافعة للماء وغير ذلك من أصناف السلع المعدة للبيع.
http://www.alnasiha.net/cms/node/602
و هنا فتوى رسمية:
الفتوى رقم (890)
الأراضي المشتراة للتجارة كيف يجب أن يتم احتسابها عند احتساب الزكاة؛ بثمن الشراء أو بما تسوى من أقيام وقت حلول حول الزكاة؟
الفتوى :
الحمد لله
الأراضي المشتراة للتجارة هي من جملة عروض التجارة، والقاعدة العامة في الشريعة الإسلامية أن عروض التجارة تقوم عند تمام الحول بالثمن الذي تساويه، بصرف النظر عن الثمن الذي اشتريت به، سواء كان زائداً عن الثمن الذي تساويه وقت وجوب الزكاة أو أقل، وتخرج زكاتها من قيمتها ومقدار الواجب فيها من الزكاة ربع العشر، ففي أرض قيمتها ألف ريال -مثلاً- خمسة وعشرون ريالاً وهكذا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن منيع
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي.
http://www.ejabh.com/arabic_article_110638.html
و هنا رابط فيه تحليل و فتوى بوجوب الزكاة:
http://www.islamfeqh.com/Lagna/ViewL...ils.aspx?ID=99
الأدلة على وجوب الزكاة كثيرة و الفتاوى فيها صريحة لكن المشكلة أن هوامير التراب لا يريدون تنفيذ شرع الله و يتعذرون بشتى الأعذار لتفادي ذلك.