عرض مشاركة واحدة
قديم 19-10-2010, 08:18 AM   #3
abuhisham
الإدارة

 
رقـم العضويــة: 94
تاريخ التسجيل: Aug 2007
مــكان الإقامـة: جده, السعودية
المشـــاركـات: 17,549
Twitter

افتراضي

اقتباس:
وأكد المجلس إنه استند على نص المادة الثامنة من تنظيم جمعية حماية المستهلك الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 3 وتاريخ 1429/1/12ه التي تنص على أن «يفقد العضو عضويته في الجمعية إذا الحق عن عمد بالجمعية أضراراً جسيمة، سواء كانت مادية أو معنوية، كما نصت الفقرة الثانية من نفس المادة على أن يصدر فقدان العضوية بقرار من المجلس.

أعتقد النقطة أعلاه منطقية و كافية ليستند القرار عليها.
abuhisham غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس