اقتباس:
وبالتالي زوال صفته الرسمية رئيسا للجمعية ورئيسا للمجلس التنفيذي ورئيسا للجمعية العمومية
|
بناء على ما تنص عليه الفقرة (1) من المادة (16) باختصاص وزير التجارة والصناعة في التصديق على قرار الجمعية العمومية في انتخاب الرئيس والنائب ( مادة 11/4) ، وأن تعيينهما مشروط بذلك :
"
ويشترط لتعيينهما تصديق وزير التجارة والصناعة على ذلك"
وهو القرار الوحيد للجمعية العمومية من مجموع اختصاصاته المحددة في المادة (11) الذي يستلزم مصادقة الوزير عليه !
فمن يختص بالتصديق على قرار الجمعية العمومية - وهي السلطة العليا في الجمعية - في تعيين الرئيس والنائب ...فهو من باب أولى يختص بالتصديق على قرار المجلس التنفيذي - وهو أقل سلطة من الجمعية العمومية - في فقدان الرئيس ونائبه صفتهم الرسمية .