عرض مشاركة واحدة
قديم 19-10-2010, 07:46 AM   #1
المستهلك المظلوم
مقاطع

 
رقـم العضويــة: 16186
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشـــاركـات: 95

افتراضي تساؤلات حول قرار المجلس التنفيذي بإسقاط عضوية الرئيس!

لماذا تأخر أعضاء المجلس التنفيذي بإصدار هذا القرار حتى إعلان موعد الجمعية العمومية ؟

لماذا أضاعوا وقتهم بالشكوى لدى وزير التجارة - مع عدم اختصاصه بذلك - ؟


هل عرفوا - متأخرين- أن من حقهم إصدار قرار بفقدان العضوية عن رئيس الجمعية ؟


وبغض النظر عن التساؤلات القانونية التي سأطرحها حول البيان "المقتضب" ..فيلزم أن أؤكد حق رئيس الجمعية بالاعتراض على قرار فقد عضويته من الجمعية ، ورفع دعوى إلغاء القرار السابق طبقاً لحكم المادة (13/ب) من نظام ديوان المظالم (1428هـ) التي اشتملت على :

"وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها"

حيث إن جمعية حماية المستهلك تعد إحدى الجمعيات الأهلية كما تنص على ذلك المادة (2) من التنظيم الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 12/1/1429هـ والتي حددت المركز النظامي لها :

"جمعية حماية المستهلك جمعية أهلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة."


وسنعرض للبيان المنشور في جريدة الرياض ، لأنه يوضح الأساس القانوني الذي بنى عليه أعضاء المجلس قرارهم ..ثم نطرح بعض التساؤلات القانونية حول مضمونه .

اقتباس:
<H2>تشكيل لجنة ثلاثية لإدارة دفة الجمعية
اقتباس:

«تنفيذي» جمعية حماية المستهلك يعزل الرئيس

الرياض - محمد الحيدر
أعلن المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك أمس عن صدور قرار جماعي (عدا الرئيس) يقضي بإسقاط عضوية رئيس الجمعية، لتؤكد زوال صفته الرسمية رئيسا للجمعية ورئيسا للمجلس التنفيذي.
وقال المجلس في بيان أصدره وحصلت "الرياض" على نسخة منه: "إن المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك وباعتباره ثاني أعلى سلطة لجمعية حماية المستهلك بعد الجمعية العمومية، واستناداً إلى الصلاحيات التي خولها له تنظيم جمعية حماية المستهلك الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 3 وتاريخ 1429/1/12ه، فقد عقد المجلس التنفيذي اجتماعه الخامس عشر وكذلك الجلسة الاستثنائية للمجلس أمس الاثنين وأصدر قراره بإجماع الأعضاء عدا الرئيس قراراً يقضي بإسقاط عضوية رئيس الجمعية، وبالتالي زوال صفته الرسمية رئيسا للجمعية ورئيسا للمجلس التنفيذي ورئيسا للجمعية العمومية.
وأكد المجلس إنه استند على نص المادة الثامنة من تنظيم جمعية حماية المستهلك الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 3 وتاريخ 1429/1/12ه التي تنص على أن «يفقد العضو عضويته في الجمعية إذا الحق عن عمد بالجمعية أضراراً جسيمة، سواء كانت مادية أو معنوية، كما نصت الفقرة الثانية من نفس المادة على أن يصدر فقدان العضوية بقرار من المجلس.
وشدد المجلس على عدم صحة الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية الذي تم إعلانه بعدد من الصحف اليومية المحلية يوم السبت 8 ذي القعدة 1431ه الموافق 2010/10/16م، وقال: "ستتم الدعوة قريباً لانعقاد الجمعية العمومية وإجراء انتخابات مبكرة لانتخاب رئيس الجمعية ونائب الرئيس ومجلس إدارة للجمعية.
وتضمن القرار تشكيل لجنة ثلاثية من بين أعضاء المجلس برئاسة الدكتور ناصر آل تويم نائب رئيس الجمعية وعضوية الدكتور حمد الكنهل والمهندس إبراهيم الخليف، تتولى إدارة شؤون الجمعية لحين إجراء انتخابات مبكرة واستلام المجلس التنفيذي الجديد لمهام عمله.

http://www.alriyadh.com/2010/10/19/article569472.html
</H2>






المستهلك المظلوم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس