عرض مشاركة واحدة
قديم 07-03-2011, 10:29 PM   #24
عادل آل ابوعليان
مقاطع نشيط

 
رقـم العضويــة: 15583
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشـــاركـات: 434

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة al vrhan2 مشاهدة المشاركة
واذا هذهبنا الى الدليل على جواز المتعة فقد روي في مسند احمد عن جابر بن عبد الله قال : تمتعنا متعتين على عهد النبي (ص) : الحج
والنساء، فنهانا عمر عنهما فانتهين 3/365. ونظري الى هذه.... وأخرج البيهقي في السنن الكبرى وغيره عن أبي نضرة عن جابر رضي الله عنه قال في حديث: تمتعنا مع رسول الله (ص) ومع أبي بكر رضي الله عنه، فلما ولي عمر خطب الناس فقال: إن رسول الله (ص) هذا الرسول، وإن هذا القرآن هذا القرآن، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله (ص) وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، إحداهما متعة النساء، ولا أقدر على رجل تزوَّج امرأة إلى أجل إلا غيَّبته بالحجارة، والأخرى متعة الحج، افصلوا حجكم من عمرتكم، فإنه أتم لحجِّكم وأتم لعمرتك السنن الكبرى للبيهقي 7/206... ولا اريد ان افتح مناظرة في هذا المنتدى فقط اوردت هذه الروايات لكي نبين لكم نحن نتبع النبي المعصوم ولا نتبع غيره
فقط للتوضيح
اقتباس:
من القرآن
ب - قال الله تعالى : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَفَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ .
ركز الروافض في الإستدلال على نشر الفاحشة بين أتباعهم على جملة اقتطعوها من النص القرآني اقتطاعا دون أن يربطوها بباقي مقاصد الشارع الكريم
وبذلك لم يأخذوا من النص إلا هذه الكلمات واعتبروها دليلا قاطعا على حليتها
" فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً"
أليس هذا تقول بالباطل على الله تعالى وتحريف لدينه القويم؟
فلو تأملنا الجملة السابقة لهذه لوجدنا :وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ..
فهل يحصن نكاح المتعة؟
لن نذهب لأقوال أهل السنة وإنما سنتأمل ما قال مراجع الرافضة في هذا الموضوع

1 - ونكاح المتعة لا يحصن بالأثر الصحيح عن أئمة آل محمد عليهم السلام . وهو يجري في ظاهر الحال مجرى نكاح الغائب عن زوجته ، لأنه نكاح مشترط بأيام معلومات وأوقات محدودات ، وليس هو على الدوام ، فربما تخلل الأيام فيه والأوقات المشترطة من الزمان ما يمنع صاحبه من الاستغناء به عما سواه ، كما تمنع الغيبة صاحبها من الاستغناء ، فيخرج بذلك عن الإحصان . والله أعلم . المقنعة - الشيخ المفيد - ص 776

هذه شهادة زعيم الطائفة وشيخها ومؤسسها إذا شئتم

2 - ونكاح المتعة عندنا لا يحصن على أصح الأقوال لأنه غير دائم ومعلق بأوقات محدودات ، وفرقوا بين الغيبة والحيض ، لأن الحيض لا يمتد وربما امتدت الغيبة الانتصار - الشريف المرتضى - ص 521

3 - ونكاح المتعة عندنا لا يحصن على أصح الأقوال لأنه غير دائم ومعلق بأوقات محدودات . انتهى كلامه رفع مقامه "در المنضود - السيد الكابياكاني - ج 1 - ص 74

4 - ونكاح المتعة لا يحصن بالأثر الصحيح عن أئمة آل محمد ع وهو يجري في ظاهر الحال .الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج 23 - ص 24


هذا قليل من كثير وحتى لا يمل القارئ نكتفي بهذا القدر لنقول : يقول الله تعالى : محصنين غير مسافحين وبما أن المتعة و لا تحصن فهي سفاح أي زنا

نواصل تأمل بقية الآية الكريمة

يقول الله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات ( لا الزانيات)فأعطاه رخصة في ملك اليمين من المؤمنات ولكن اشترط :
مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ
فهل المتمتعة ملك يمين؟
أبدا : ربع ساعة ثم تذهب في حال سبيل حالها
وهنا انتفى الإحصان وملك اليمين
ماذا بقي: الزنا
قال الله تعالى: فإن أتين بفاحشة
فهل عند الروافض فاحشة؟ أتحدى أيا كان منهم أن يثبت أن في مذهبهم زنا يقام عليه حد الله

2- تحريم رخصة المتعة وأدلة التحريم

الأحاديث في هذا الباب لا تعد ولا تحصى ولكني سأقتصر على حديث واحد سلسلة رواته كلهم من أهل البيت تقريبا

5098 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ حُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ البخاري ج17 ص201


واخترت هذا الحديث الصحيح من كتب السنة لوجود نظير له في كتب الروافض وموثق توثيقا لا فكاك لهم منه

محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال :" حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة " في تهذيب الأحكام - للشيخ الطوسي - ج 7 - ص 251

لنتابع توثيقه وأراء مراجعهم في هذا الحديث

محمد بن يحيى :

قال النجاشي [ 946 ] : ( شيخ أصحابنا في زمانه ثقة عين )

أبو جعفر :

في المفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - ص 690

14047 - 14043 - 14072 - أبو جعفر النحوي : روى رواية في التهذيب ج 2 ح 535

أقول هذه الرواية في الاستبصار ج 1 ح 1321 أبو جعفر من غير تقييد بالنحوي وعليه فالظاهر أنه أحمد بن محمد بن عيسى " الثقة 899 " بقرينة الراوي والمروي عنه .

أبو الجوزاء :

هو : المنبه بن عبدالله التيمي

في المفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - ص 619

وهو ملخص لكلام الخوئي .

12634 - 12629 - 12658 - المنبه بن عبد الله أبو الجوزاء التميمي :

صحيح الحديث ، له كتاب . قاله النجاشي - ووثقه العلامة أيضا والظاهر أنه أخذ التوثيق من كلام النجاشي

واعترض عليه بان صحة الحديث اعلم من الوثاقة ، ولكن الظاهر أن ما فهمه العلامة هو الصح .

الحسين بن علوان :

وثقه أحمد عبدالرضا البصري في فائق المقال ( ص 104 ) برقم [ 321 ]

ووثقه النوري الطبرسي في خاتمة المستدرك - ج 4 - ص 314 - 316

و المفيد من معجم رجال الحديث مختصر كتاب الخوئي - محمد الجواهري - ص 173

3500 - 3499 - 3508 - الحسين بن علوان : الكلبي عامي – ثقة .

وفي كتاب مشايخ الثقات - غلام رضا عرفانيان - ص 63

68 - الحسين بن علوان ، ثقة .

وعمرو بن خالد الواسطي :

وثقه الخوئي حيث قال : ( الرجل ثقة بشهادة بن فضال ) المعجم 14/ 103

وقال الشيخ علي النمازي الشاهرودي في - مستدركات علم رجال الحديث - ج 6 - ص 36

( إنه إمامي اثنا عشري بحكم نقله هذين الخبرين ، ثقة بشهادة ابن فضال ، كما اختاره المامقاني . والقدر المسلم كونه موثقا )

وقال المامقاني : ( موثق ) 1/113

وأما زيد بن علي فهو من أئمة أهل البيت ويروي عن آبائه .

فهل يبقى بعد هذا شك في صحة الحديث؟


نأتي الآن إلى أئمة أهل البيت نستجلي مواقفهم

وسئل أبو عبد الله :" كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوجون بغير بينة؟ قال: لا " (انظر التهذيب 2/189).

الزواج يحتاج بينة والمتعة في الظلمة. فأين الشهود يا روافض ؟

عن عمار قال: قال أبو عبد الله لي ولسليمان بن خالد: ( قد حرمت عليكما المتعة ) (فروع الكافي 2/48)، (وسائل الشيعة 14/450).

زيد بن علي عن آبائه عن علي(ع)قال:حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة. وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء12صفحة12رواية32.

عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة الاستبصار-الشيخ الطوسي جزء3صفحة142جزء5صفحة511-

عن عبدالله بن سنان قال سألت ابا عبدالله رضي الله عنه عن المتعة فقال:لاتدنس نفسك بها..بحار الأنوار 100/318 السرائر66. الدنس. الدنس.الدنس ( كل رافضي يمارسها هو مدنس)

عن امير المومنين"حرم رسول" الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية"ونكاح المتعة" انظر التهذيب2/189الاستبصار2/142وسائل الشيعة14/441

وعن عبد الله بن سنان قال:سألت أبا عبد الله(ع)عن المتعة فقال:لا تدنس نفسك بها... مستدرك الوسائل الجزء14صفحة455
.
علي بن يقطين قال:سألت أبا الحسن(ع)(موسى الكاظم)عن المتعة فقال:وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها. .خلاصة الإيجاز في المتعة للمفيد صفحة57والوسائل14/449ونوادرأحمد صفحة87ح199الكافي جزء5صفحة452

من كل ما سبق نخلص إلى الأمور التالية:
1 - زواج المتعة لا يحصن
2 - ليس ملك يمين
3 - ليس بالدائم
وعليه نشير إلى أن مراجعهم سلكوا سبيل ضلال معتمدين:
- تبريرها بالتركيز على أن المحرم لها عمر رضي الله عنه
- تجاهلوا كل أقوال أئمة البيت في التحريم
على الرابط
http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=2149
عادل آل ابوعليان غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس