عرض مشاركة واحدة
قديم 21-04-2012, 12:05 PM   #8
kaea
مقاطع نشيط

 
رقـم العضويــة: 4941
تاريخ التسجيل: Sep 2007
المشـــاركـات: 274

افتراضي

بالمرسوم الملكي رقم م/19 وتاريخ 23/4/1429هـ ، موضحاً الأحوال التي تعتبر فيها السلعة مغشوشة
4- منح مكافأة تشجيعية بنسبة لا تزيد عن 25% من مقدار الغرامة المستحصله لمن يساعد من غير موظفي أعضاء هيئات ضبط الغش التجاري في الكشف عن حالات الغش التجاري التي تؤدي إلى ضبط المخالفين وإدانتهم .

http://www.mci.gov.sa/mok2/background.asp

مادة (1) : يعاقب بغرامة من خمسة آلاف ريال إلى مائة ألف ريال أو بإغلاق المحل مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على تسعين يوماً أو بهما معاً كل من خدع أو شرع في أن يخدع أو غش أو شرع في أن يغش بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور التالية .
ج) قدر السلعة سواء في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار أو استعمال طرق أو وسائل من شأنها جعل ذلك غير صحيح .

http://mci.gov.sa/circular/23-1.asp

___________________________



قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم : المؤمن كيس فطن
kaea غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس