عرض مشاركة واحدة
قديم 03-07-2014, 11:19 AM   #1
abuhisham
الإدارة

 
رقـم العضويــة: 94
تاريخ التسجيل: Aug 2007
مــكان الإقامـة: جده, السعودية
المشـــاركـات: 17,549
Twitter

افتراضي «التجارة» تلزم الوكلاء بتعويض المستهلك عن كل يوم تأخير

في حال عدم وجود قطع غيار أو سلعة بديلة

«التجارة» تلزم الوكلاء بتعويض المستهلك عن كل يوم تأخير

عبدالرحمن المصباحي (جدة)

اعتمد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة عددا من القرارات التي تصب في مصلحة المستهلك وتضمن حقوقه والتي سيتم البدء في تطبيقها خلال الفترة المقبلة، وذلك بإلزام جميع الوكلاء التجاريين ومن فيهم وكلاء السيارات في حال تعذر انتفاع المستهلك بالسلعة وإخلال الوكيل أو الموزع.. بتوفير قطع الغيار مع وجود عيب في السلعة أو التأخر في البدء أو عدم الانتهاء من أعمال الصيانة عن المدة المتفق عليها.

وفرضت الوزارة على الوكيل التجاري إعطاء المستهلك سلعة بديلة في حال وجود عيب في سلعته أو مبلغ مادي يعادل (1÷400) من قيمة السلعة وقت شرائها في حال وجود أي من الأمور المذكورة سابقا.

وكان من ضمن تلك الالتزامات التي فرضتها وزارة التجارة على الوكيل تمديد مدة الضمان بما يعادل مدة التأخير في توفير قطعة الغير أو البدء في أعمال الصيانة أو إجراءاتها أو مدة إصلاح العيب الذي طرأ على السلعة خلال فترة الضمان، مع إلزام الوكيل نقل السلعة المعيبة المشمولة بضمان المنتج التي يتعذر نقلها بوسائل النقل العادية بأمان إلى مركز صيانة الوكيل ثم إعادتها للمستهلك، إضافة لنقل السلعة المعيبة المشمولة بضمان المنتج وإعادتها إلى المستهلك إذا بعد أقرب مركز صيانة للوكيل أو معتمد منه مسافة تزيد عن 100 كيلو عن المدينة أو المحافظة التي يقيم فيها، وفي حال كانت السلعة مركبة فإن الوكيل يقوم بشحنها.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0703709909.htm
abuhisham غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس