عرض مشاركة واحدة
قديم 02-09-2012, 02:01 PM   #4
positive saudi
مقاطع متميز
 
الصورة الرمزية positive saudi
 
رقـم العضويــة: 18018
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشـــاركـات: 2,151

Lightbulb الحكم الشرعي للتسويق الشبكي

الشيخ الشبيلي : طريقة التسويق الشبكي محرمة شرعا لاتها تقوم على العمولة لا بيع المنتج
الفقه الإسلامي – بشير القديمي
حذر الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي من طريقة التسويق الشبكي , وقال: إن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أفتت بعدم شرعية هذه الطريقة في التسويق, لانها تقوم على الغرر , والهدف الحصول على العمولة لا بيع المنتج. جاء ذلك في رد للشيخ يوسف الشبيلي على سؤال حول طريقة التسويق الشبكي , في برنامج (الإفتاء) الذي بث عبر قناة mbcيوم 11 صفر.
وفي بداية رده على السؤال قال الشيخ الشبيلي :إن طريقة التسويق الشبكي , تقوم على أن الشركة المنتجة, تسوق منتجاتها من خلال شبكة تسمى (الشبكة الهرمية) وهي , من طرفين أن يسوق كل واحد لأثنين, وكل واحد يسوق لأثنين ,حتى يصل إلى أربعة من كل طرف, وتتكون شبكة من العملاء عندها .
وأضاف الشيخ الشبيلي قائلا: إن الطرف الأول يستحق عمولة, وأن الغرض منها ليس المنتج وإنما العمولة فالشركة تاتي ببعض السلع, وتقوم بتسويقها بقيمة كبيرة, مع أن قيمتها في الأصل تافهة.
وقال الشيخ الشبيلي :إن المشتري يقصد العمولة, ولا يقصد السلعة, وأن بعض الشركات, بدأت تطرح منتجات, قد يكون لها شيء من القيمة, ولكن يبقى أن الغرض من هيكلة هذه الطريقة, وهذه الشبكة هي العمولة, وليس المنتجات.
وأشار الشيخ الشبيلي بأن أبرز الشركات التي تسوق بهذه الصورة, في منطقة الخليج , منتجات شركة تسمى (كوست نت).
أما عن الحكم الشرعي في طريقة التسويق الشبكي فقد قال الشيخ الشبيلي بأنه صدرت فتوى من اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة, بتحريم التسويق الشبكي, لأن العقد مشتمل على الغرر, لكون الشخص يشتري السلعة بقصد العمولة ,وقد يحصل العمولة وقد لايحصلها, كما أن فيها ربا الفضل لأن الشخص يدفع النقود لشراء السلعة , وليس بقصد السلعة وإنما العمولات النقدية, التي ستأتي من شراء هذه السلع, فهي مبادلة نقد بنقد مع عدم التساوي.
واضاف الشيخ الشبيلي قائلا: أن هذه الشركات تبيع للناس الوهم, من ناحية أنه ليس فيها أنتاج, وليس فيها فائدة حقيقية تعود على البلد, وأن هناك شروط تفرضها الشركة ,بحيث إذا لم يسوق من سوقت له بمثل مهارتك فإنك لا تجد فائدة.
وقال: ان هذه العملية في التسويق مبنية على أمور متوقعة موهومة تصرف فيها الأموال, وليس فيها انتاج ومصلحة ,وأن الشريعة الإسلامية تحرص دائما على الإعمال, وصرف الأموال على ما فيه حفظ المقاصد الشرعية ,والضروريات وحفظ النفس والمال والعرض, وأن فتوى اللجنة الدائمة موافقة للمقصد الشرعي للحد من هذه التعاملات .
المصدر

___________________________

positive saudi غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس