العودة   منتدى مقاطعة > مجتمع مقاطعة التفاعلي > مناقشات المستهلك > الغرامة والحبس 5 سنوات عقوبة «الاحتكار» أو «الغش» في التجارة << لا تفرحوا .. في البحرين

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-11-2011, 01:12 PM   #1
abuhisham
الإدارة

 
رقـم العضويــة: 94
تاريخ التسجيل: Aug 2007
مــكان الإقامـة: جده, السعودية
المشـــاركـات: 17,549
Twitter

افتراضي الغرامة والحبس 5 سنوات عقوبة «الاحتكار» أو «الغش» في التجارة << لا تفرحوا .. في البحرين

يحظى بتأييد وزارتي التجارة والصحّة وبيت التّجار.. قانون حماية المستهلك يعود إلى «الشورى»

الغرامة والحبس 5 سنوات عقوبة «الاحتكار» أو «الغش» في التجارة

10/11/2011- 8250-العدد


جانب من الاجتماع


انتهت «تشريعية الشورى» من مناقشة التعديلات التي أجراها النوّاب على قانون «حماية المستهلك» الجديد، وبدورها أجرت العديد من الإضافات والتعديلات على القانون الذي أدرجته هيئة مكتب الشورى في جدول أعمال الشورى للجلسة المقبلة.

وبحسب القانون الذي سيملأ فراغاً تشريعياً يعاني منه المستهلك البحريني، فإن هناك اشتراطات وضوابط صارمة تجاه استيراد البضائع والمنتجات وبيعها وترويجها في السوق المحلّي، الهدف منها حماية المستهلك وضمان حقوقه قبل وبعد التعاقد، وبصفة خاصة الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات، الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات المعتمدة قانونا، والحق في الحصول على المعرفة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة.

من جانبها، أيّدت كل من وزارتي الصحّة والتجارة والصناعة المشروع بقانون، وفيما أكّدت «التجارة» أهميته في حفظ حقوق المستهلك، وأنه سيشكل عصبـًا حيويـًا للمستهلكين، قالت وزارة الصحّة ان القانون في مجمله يتوافق مع قوانين الصحة المرعية في المملكة، مؤكدة أهمية المشروع الذي يهدف إلى حماية المستهلك وحفظ حقوقه، وتوعيته بهذا الشأن.

أما غرفة تجارة وصناعة البحرين، فأيدت المشروع من حيث المبدأ، إلاّ أنها اختلفت بشأن تفاصيله وبعض مضامينه، في حين طالبت جمعية حماية المستهلك البحرينية بإنشاء جهاز لحماية المستهلك، على أن يكون مستقلا، ولديه صلاحيات رقابية وتنفيذية تمكنه من أداء مهامه المنوطة به.

عقوبات صارمة
ويضع القانون الجديد عقوبات صارمة ضدّ عمليات الاحتيال والخداع التجاري، أو ترويج مواداً تضرّ بالصحّة، حيث يعاقب القانون بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو كل من عرض للبيع أو باع مواداً أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل في غش أو تقليد سلعة من السلع مع علمه بذلك، أو روّج عمداً منتجاً بواسطة وسيلة من وسائل النشر أو الإعلام أو بأية وسيلة يكون الغرض منها إعلام الكافة، وذلك ببيانات كاذبة عن حقيقة هذا المنتج أو عناصره أو مكوناته، أو مواصفاته أو منشئه، أو غشّ عمدا سلعا بتغيير طبيعتها أو صفة من صفاتها أو بيان من بياناتها، أو خدع أو استعمل وسائل من شأنها أن تخدع المستهلك بأية طريقة من الطرق.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من استورد أو جلب إلى المملكة سلعا ضارة بالصحة أو تمثل خطرا على السلامة مع علمه بذلك وتتولى الوزارة على نفقة المخالف إعادة تصديرها إلى المصدر، أو إعدامها بناءً على حكم قضائي.

ويعاقب القانون أيضاً بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بممارسات تجارية أو احتكارية ضارة. وفي حالة الحكم بالإدانة للمحكمة أن تقضي فضلا عن العقوبة المقررة بمصادرة أو إعدام السلع موضوع الجريمة والمواد والأدوات التي استخدمت في ارتكابها، ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في جريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية على نفقة المحكوم عليه.

وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإدانة يجب على المحكمة أن تقضي بالحد الأقصى للعقوبة المقررة وبوقف النشاط لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بمحو القيد من السجل التجاري نهائيا.

اشترطات صارمة للمنتجات
ويضع القانون العديد من الضوابط على عمليات الاستيراد والبيع، حيث يوجب على المزود التقيد بالقوانين واللوائح والاشتراطات الفنية أو أية اشتراطات أخرى بشأن المنتج وضمان سلامته وملاءمته للاستخدام وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير.

كما يوجب على المزود أن يضع على جميع المراسلات والمستندات والمحررات التي تصدر عنه في تعامله أو تعاقده مع المستهلك - بما في ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية - البيانات التي من شأنها تحديد شخصيته التجارية.

ويشترط القانون على التجار الإعلان عن سعر المنتج والتعريف به وبيان مدة الضمان وذلك كله وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، وللمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن نوع المنتج وسعره ومدة الضمان إن وجدت، ويجب عند الإعلان عن التخفيضات على أية منتجات أن تكون الضمانات المقدمة بشأنها سارية خلال فترة التخفيضات، وأن يعلن عن الأسعار قبل التخفيض وأثناء فترة التخفيض.

على كل مزود أو معلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في غلط أو خلط.

ويعفى المزود إذا لم يكن منتجاً أو مصنعاً للسلعة أو الخدمة من المسؤولية إلا إذا كان المنتج أو المصنع قد أمده بتلك المعلومات.

كما يعفى المعلن من المسئولية متى كانت المعلومات التي تضمنها الإعلان فنية يتعذر على المعلن التأكد من صحتها وكان المزود قد أمده بها.

ويلتزم المزود فور اكتشافه أو علمه بوجود عيب في المنتج وكان يترتب على هذا العيب أي ضرر بصحة أو سلامة المستهلك أن يعلن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه ويحذر المستهلك بعدم استخدام المنتج ويبلغ الإدارة المختصة بهذا العيب وأضراره المحتملة وما اتخذه من إجراءات في هذا الشأن.

وفي هذه الأحوال يلتزم المزود بإبدال المنتج أو إرجاعه مع رد قيمته دون أية تكلفة إضافية، وذلك بناء على طلب المستهلك.

ويحظر النص في الفاتورة على عدم قبول رد المنتج أو إبداله، كما يحظر عرض أية لافتة تنص على ذلك.

ردّ السلع أو استبدالها
ويفرض القانون الجديد على البائع إبدال السلعة –محل التعاقد– أو استعادتها مع رد ثمنها، دون أية تكلفة إضافية، وذلك متى شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات المعتمدة قانونياً أو للغرض الذي تم التعاقد من أجله.

كما يفرض إعادة مقابل الخدمة – محل التعاقد- أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك، دون أية تكلفة إضافية، وذلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقاً لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد والعرف، وفي حالة وجود حالة خلاف يتعلق بتنفيذ هذه الالتزامات، يعرض على الإدارة، لتصدر فيه قراراً ملزماً للأطراف، وذلك وفقاً للأحكام والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. ويقع باطلاً كل شرط يرد في عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع مستهلك إذا كان من شأن هذا الشرط الإعفاء المسبق للمزود من التزاماته الواردة بهذا القانون.

واجبات الحكومة
ويضع القانون واجبات ومسؤوليات على الحكومة ممثلة في إدارة حماية المستهلك لتطبيق القانون، إذ يجب أن تتولى الإدارة -بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية- الإشراف على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له بهدف تيسير حصول المستهلك على المنتجات بجودة مقبولة وسعر مناسب، وحمايته من الغش التجاري والممارسات الاحتكارية الضارة. وبحسب القانون يكون استخدام الحق في إنتاج أو توزيع المنتجات بما لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار غير المشروع بالغير، وذلك كله وفق أحكام هذا القانون والقوانين والأنظمة ذات العلاقة ودون إخلال بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها في مملكة البحرين.

ويحظر إبرام أي اتفاق يهدف إلى أو يترتب عليه الإخلال بقواعد المنافسة الحرة، ويعتبر من قبيل ذلك مايلي:

1- التلاعب في أسعار المنتجات محل التعامل بزيادتها أو بخفضها دون مسوغ.
2- الحد من حرية تدفق المنتجات إلى الأسواق، أو خروجها بصفة كلية أو جزئية، بإخفائها أو تخزينها دون وجه حق، أو الامتناع عن التعامل فيها.
3- افتعال وفرة مفاجئة للمنتجات تؤدي إلى تداولها بسعر غير حقيقي يؤثر على اقتصاديات باقي المتنافسين.
4- حجب المنتجات المتاحة بالسوق بصفة كلية أو جزئية عن شخص معين.
5- حجب المعلومات الضرورية أو التضليل بشأن منتج معين.

ويخرج عن نطاق هذا الحظر الاتفاقات المقيدة للمنافسة التي من شأنها أن تؤدي إلى خفض التكاليف أو تحسين ظروف الإنتاج أو التوزيع، إذا كانت تحقق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، وذلك وفقا للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

ومع مراعاة حرية التجارة لا يجيز القانون القيام بأية ممارسات تجارية أو احتكارية ضارة، وتحدد اللائحة التنفيذية الأسس والإجراءات المبينة لهذه الممارسات.

ويجوز للوزير في حالة خطر حال أو وشيك الوقوع، بناء على معلومات مؤكدة ومعايير محددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أن يصدر قراراً بإيقاف استيراد منتج معين أو تصديره أو عرضه في السوق أو سحبه منه أو إتلافه إذا كان الإتلاف هو الوسيلة الوحيدة لوضع حد للخطر الناجم عنه وللوزير أن يصدر تنبيهات أو أن يتخذ أية احتياطات يعلن عنها وبما يكفل علم المستهلك بها.

وتكون للموظفين، الذين يعينهم الوزير، للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له سلطة دخول المحال ذات الصلة.

كما تكون للموظفين الذي يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم. وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار يصدر عن الوزير أو من يفوضه.

http://alayam.com/newsdetails.aspx?id=25358
abuhisham غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:24 AM.