المستهلك بين التشهير وإنكار المنكر
عبدالعزيز الخضيري
٢٠١٥/١١/٥
• هل ما يقوم به بعض المستهلكين من بث معلومات وصور وبلاغات علنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لواقعة غش أو تلاعب من شركة أو تاجر تعرضوا لها، يعتبر تشهيراً ويدخل ضمن الجرائم المعلوماتية؟ أم أن هذا يدخل ضمن تنبيه الجهات المعنية وتنبيه الآخرين بممارسات ومخالفات نظامياً؟
• لمعرفة رأي المستهلكين قمت باستبيان قصير عبر تويتر الأسبوع الماضي لمعرفة آراء المستهلكين شارك فيه أكثر من ( 5000) شخص، يرى (89 %) منهم أن هذا يعتبر تنبيهاً للجهة المعنية، بينما قال ( 11 % ) منهم إن هذا يعتبر تشهيراً وجريمة معلوماتية.
• بالنظر إلى المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية الصادر في 1428هــ فقد وضعت عقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تزيد على (500.000) ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن يقوم بالتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
• وهنا أرى أنه يجب التوقف عند مصداقية المخالفة والضرر الذي أصاب من قام ببث معلومات وصور عن المخالفين، فإذا كانت المعلومات والصور «كيدية أو غير صحيحة»، فيجب إيقاع العقوبة على من قام ببثها بسبب «التشهير»، وأما إذا كانت المعلومات صحيحة وهناك من تضرر منها فلا وجود لعقوبة عليه لقوله صلى الله عليه وسلم (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان) رواه مسلم.
• إن إيقاف فضح المتلاعبين والمفسدين خير داعم لهم.
http://m.alsharq.net.sa/2015/11/05/1429850