01-04-2009, 01:01 AM
|
#1
|
مقاطع
رقـم العضويــة: 9741
تاريخ التسجيل: Dec 2008
مــكان الإقامـة: الجبيل
المشـــاركـات: 199
|
حقوق المواطن بالنظام الاساسى للحكم
لمادة السادسة والعشرون:
تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية.
المادة السابعة والعشرون:
تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.
المادة الثامنة والعشرون:
تُيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.
المادة التاسعة والعشرون:
ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة، وتعنى بتشجيع البحث العلمي، وتصون التراث الإسلامي والعربي، وتُسهِم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.
المادة الثلاثون:
توفر الدولة التعليم العام، وتلتزم بمكافحة الأمية.
المادة الحادية والثلاثون:
تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.
المادة الثانية والثلاثون:
تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.
المادة الثالثة والثلاثون:
تُنشئ الدولة القوات المسلحة، وتجهزها من أجل الدفاع عن العقيدة، والحرمين الشريفين، والمجتمع، والوطن.
المادة الرابعة والثلاثون:
الدفاع عن العقيدة الإسلامية، والمجتمع، والوطن على كل مواطن، ويُبين النظام أحكام الخدمة العسكرية.
المادة الخامسة والثلاثون:
يُبين النظام أحكام الجنسية العربية السعودية.
المادة السادسة والثلاثون:
تُوفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام.
المادة السابعة والثلاثون:
للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها، ولا تفتيشها، إلا في الحالات التي يبينها النظام.
المادة الثامنة والثلاثون:
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.
المادة التاسعة والثلاثون:
تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة، وبأنظمة الدولة، وتُسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتِها، ويُحظر ما يؤدي إلى الفتنة، أو الانقسام، أو يمس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة، أو يُسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، وتبين الأنظمة كيفية ذلك.
المادة الأربعون:
المراسلات البرقية، والبريدية، والمخابرات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، مصونة، ولا يجوز مصادرتها، أو تأخيرها، أو الاطلاع عليها، أو الاستماع إليها، إلا في الحالات التي يبينها النظام.
المادة الحادية والأربعون:
يلتزم المُقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها، وعليهم مُراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.
المادة الثانية والأربعون:
تمنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتُحدِيد الأنظمة والاتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم المُجرمين العاديين.
المادة الثالثة والأربعون:
مجلس الملك ومجلس ولي العهد، مفتوحان لكل مواطن، ولكل من له شكوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يُعرض له من الشؤون.
|
|
|
|
|
|
|