29-04-2009, 12:57 AM
|
#1
|
كاتب مميز
رقـم العضويــة: 10474
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشـــاركـات: 2,184
|
الوكلاء واللائحه التنفيذية
تنص اللائحة التنفيذية
نظام الوكالات التجارية
اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية
الباب الأول
الأحكام العامة
مادة (3) :
1ـ أن يؤمن بصفة دائمة بأسعار معقولة قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون عادة بشكل
مستمر بالنسبة للمنتجات موضوع الوكالة وأن يؤمن قطع الغيار الأخرى ذات الطلب النادر
خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ طلب المستهلك لها.
4ـ الاحتفاظ في محل البيع بالمستندات الموضحة لأسعار السلع من مصادرها بالاضافة إلى
مستندات تأمينها وشحنها ونقلها ورسومها الجمركية.
ولتكملة بقية الانظمه على هذا الرابط
http://www.commerce.gov.sa/circular/30-6.asp#8
السؤال : هل البند الاول يخص قطع الغيار دون النظر الى سعر السلعه وان تتوفر بأسعار
معقوله .
البند الرابع ينص على ان يحتفظ التاجر في محل البيع بالمستندات الموضحة لأسعار السلع
من مصادرها ... هل يستطيع اي وكيل ان يطلع اي جهة على حقيقة اسعار استيراده
للسيارات . كاثبات ان اسعار الشركات الام لم تتغير .
|
|
|
|
|
|
|