العودة   منتدى مقاطعة > مجتمع مقاطعة التفاعلي > مناقشات المستهلك > حلمت ان نظام ساهر طبق على جميع القطاعات,,,,,

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-07-2010, 03:36 PM   #16
البرق الشهري
مقاطع

 
رقـم العضويــة: 15035
تاريخ التسجيل: May 2010
المشـــاركـات: 65

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوخالد مشاهدة المشاركة
أحلام سعيدة كفاك الله "كوابيس" اليقظة التي نعيشها.

أشكر مرورك وتعليقك .... وأتمنى لك وللجميع أحلام سعيده
إليك وإالى القراء الأعزاء الجزء الأخير من لائحة نظام ديوان المراقبه العامه


التقرير السنوي

المادة20/ يجب على رئيس الديوان رفع تقرير سنوي عن كل سنة مالية في فترة لا تتجاوز بأية حال من الأحوال اليوم الأخير من الشهر التاسع للسنة المالية التالية ، فإذا صادف ذلك اليوم عطلة رسمية وجب تقديم التقرير في اليوم الذي يليه ، على أن يشتمل التقرير على ما يلي :

(1) تقييم للإدارة المالية للدولة بصفة عامة خلال تلك السنة .

(2) تقييم للإدارة المالية لكل جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان خلال تلك السنة .

(3) بيان عن حساب الختامي لتلك السنة ، فإذا لم يتم تقديم الحساب الختامي من وزارة المالية قبل حلول موعد التقرير السنوي بوقت كاف وجب أن يشتمل التقرير على بيان بالأسباب التي حالت دون تقديم الحساب الختامي ورأي الديوان في ذلك لا سيما بالنسبة للخطوات التي يرى الديوان إتباعها لإزالة تلك الأسباب .

(4) بيان موجز عن أعمال الديوان خلال تلك السنة .


المادة21/ يرفع التقرير السنوي المشار إليه في المادة السابقة إلى جلالة الملك على أن ترسل صورة منه إلى مجلس الوزراء وأخرى إلى وزارة المالية والإقتصاد الوطني .


المادة22/ لرئيس الديوان – دون إخلال بأحكام المادة العشرون – أن يرفع تقارير أخرى خلال السنة سواء كانت تقارير عامة أو خاصة بموضوع معين أو قضية معينة .


أحكام عامة


المادة23/ يجب أن ترسل إلى الديوان نسخة أصلية من عقود التوريدات والتعهدات والأعمال والخدمات وعلى وجه العموم كل عقد أو إتفاق تبرمه إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات (3،2،1) من المادة التاسعة يكون من شأنه ترتيب حقوق أو إلتزامات مالية للدولة أو عليها تزيد قيمتها عن (50،000)خمسين ألف ريال سعودي فور إبرامها ويجب أن تكون تلك النسخة مصحوبة بكافة ما يتعلق بالعقد من وثائق ومستندات وبيانات .


المادة24/ على رئيس الديوان تحديد الإجراءات اللازمة لمباشرة إختصاصات الديوان المتعلقة بالمؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفقرتين (4،3)من المادة التاسعة بما يتفق وأنظمتها المالية الخاصة ويتلاءم مع طبيعة أعمالها ويتناسب مع لإستقلال هذه المؤسسات والهيئات .


المادة25/ (1) على رئيس الديوان تحديد النسب المئوية لأعمال المراجعة التي يقوم بها الديوان ووضع إجراءات إختيار العينات على أسس علمية وفقاً للطرق الإحصائية وعلى ضوء الحاجة والخبرة وذلك بالنسبة لكل فئة من المستندات والعمليات التي يقوم الديوان بمراجعتها لكل جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان .

(2) يتم تحديد النسب المئوية هذه من قبل رئيس الديوان في لوائح سرية يصدرها لذلك وتوضع إجراءات للمحافظة على سريتها التامة .



المادة26/ لرئيس الديوان بناء على إقتراح منه وموافقة رئيس مجلس الوزراء صرف مكافأة تشجيعية لموظفي الديوان الذين يؤدي إجتهادهم إلى توفير مبالغ ضخمة للخزينة العامة أو إنقاذ كمية كبيرة من أموال الدولة من خطر محقق وتصرف تلك المكافأة من الإعتماد الذي يخصص في ميزانية الديوان لهذا الغرض على أن لا يتجاوز ما يصرف للموظف رواتب ثلاثة أشهر في السنة .


المادة27/ يضع رئيس الديوان مشروع ميزانية الديوان طبقاً للقواعد المعمول بها في الإدارات الحكومية .


المادة 28/ (1) لا يجوز لرئيس الديوان ونائبه ولا أي موظف من موظفي الديوان الآخرين في أثناء توليه وظيفته أن يزاول أي عمل حكومي آخر بمرتب أو بمكافأة من خزانة الدولة أو أن يقبل عضوية أية شركة أو هيئة مالية سواء كان ذلك بمقابل أو بدون مقابل أو أن يزاول عمل تجاري أو مهني .

(3) بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة السابقة لا يجوز لأي من رئيس الديوان ونائبه في أثناء توليه وظيفته أن يشتري شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه .


المادة29/ يصرف بدل تفرغ لمن يستحق من موظفي الديوان الفنيين بقرار من مجلس الوزراء بناء على إقتراح رئيس الديوان .


المادة 30/ يعمل الديوان على عداد اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا النظام والتصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء .


المادة 31/ مجلس الوزراء هو الجهة المختصة بتفسير أحكام هذا النظام .


المادة32/ تطبق أحكام نظام الموظفين العام في الحالات التي لم يرد في شأنها نص خاص في أحكام هذا النظام .


المادة33/ ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .ويلغى كل ما يخالفه من أحكام .



http://www.gab.gov.sa/article.php?id=3







___________________________

البرق الشهري غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:29 PM.