العودة   منتدى مقاطعة > مجتمع مقاطعة التفاعلي > مناقشات المستهلك > فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى حول تأجير مخيمات منى

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-09-2010, 03:34 PM   #1
ايمن درجي
مقاطع متميز
 
الصورة الرمزية ايمن درجي
 
رقـم العضويــة: 1337
تاريخ التسجيل: Aug 2007
مــكان الإقامـة: مكة المكرمة
المشـــاركـات: 1,820
Twitter

Angry

أكمل النقل ياأخينا ...... ولاتقطع الكلام في منتصفه
http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=...5067&page=4549
"
أما الإمام الشافعي فيرى أنها تملك، ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة من أغلق بابه عليه فهو آمن أو من دخل بيته فهو آمن بعدما قال: من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل بيت أم هانئ فهو آمن، ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن قال أبو سفيان وما تغني هذه، فقال: من أغلق بيته عليه فهو آمن وهذا يقول كلمة بيته يدل على أنها بقيت ملكا لهم، فلذلك يرى الشافعي أنها تباع، وأنها يتصرف فيها.
فأهل مكة بنوا على مذهب الشافعي ورأوا أنها تملك، واستدلوا بأن عثمان اشترى لبيت المال موقعا في مكة بذل فيه ثمنه فدل على أنها تباع، وقد استدلوا أيضا بإضافتها إليهم أو إلى أهلها السابقين في قوله: لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ إضافتها إليهم بقوله مِنْ دِيَارِهِمْ دليل على أنهم ملكوها، فهي ملكهم هكذا قالوا هي العمل الآن على مذهب الشافعي أما مذهب أحمد فلم يطبقوه هناك وإلا لو طبقوه لقيل لا تبيعوا بل اسكنوا واعمروا ولا تعمروا زائدا عن قدر حاجتكم ولا تؤجروا.
الناس الآن ألفوا بأنهم يسكنون ويدفعون الأجرة ولا إثم في ذلك. نعم. "
__________________________________________________ ___
المسألة فيها خلاف؟؟
واللي ماعنده علم يبعد عن الجدل

___________________________

"فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا(10)يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا(11)وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا(12)" سورة نوح
_______________________________________
للتأكد من الأيات بنصها راجعها في
www.qurancomplex.org
والأحاديث وبعض كتب الفقه راجعها في
www.al-islam.com
=================
@Aimn_Darji
ايمن درجي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-09-2010, 02:43 AM   #2
أبو زيد الهلالي
مقاطع جديد

 
رقـم العضويــة: 15864
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشـــاركـات: 14

افتراضي

عرض المسألة بعنوان : البيع

السؤال

بقاع المناسك لا يجوز بيعها
الجواب

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة جلالة الملك ورئيس مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
نرفع لجلالتكم برفقه هذه الأوراق المتعلقة بدعوى محمد نور عطار مع عبد الرحمن سراج الدكه الكائنة في جبل يقع بمنى ، واتفاقهما على ما هو موضح بالأوراق ، وصدور أمر جلالتكم حفظكم الله بإحضارهما في المحكمة لإثبات تملكهما ، وبعد ذلك يثبت اتفاقهما في المحكمة ، وقد ذكر فضيلة رئيس المحكمة الكبرى اتفاقهما في خطابه رقم 4141 ـ 1 في 24/10/77هـ المعطوف على خطاب فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ إبراهيم فطاني المتضمن أن المحكمة ممنوعة من سماع الدعاوي في عقار منى ، ومن إخراج صكوك في ذلك ، بموجب ما لديها من تعليمات ، وأن المادة السابعة والثمانين من نظام " تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية" تنص بأنه لا يجوز إخراج حجة استحكام لأبنية منى أصلاً ، وإذا حصلت مرافعة في شيء من ذلك فلا بد من عرض الصك السابق وصورة ضبطه على رئاسة القضاة . أهـ .
وقد رأينا رفع الأوراق لجلالتكم أيدكم الله ، مع إيضاح ما ظهر لنا من الحكم الشرعي في هذه المسألة ، وهو أن
أرض منى لا تملك بالأحياء ، بل حكمها حكم المساجد ، قال في " الشرح الكبير " بعد ذكره الخلاف في بيع رباع مكة : وهذا الخلاف في غير مواضع النسك ، أما بقاع المناسك كموضع السعي والرمي فحكمه حكم المساجد بغير خلاف . وقال في " الإقناع وشرحه" والقول بعدم صحة بيع بقاع المناسك أولى من القول بعدم صحة بيع رباع مكة ، إذ هي ـ أي بقاع المناسك ـ كالمساجد ، لعموم نفعها . أ هـ وقال الشيخ محمد الخطيب الشربيني الشافعي في" شرح المنهاج" : ويستثنى من إطلاقه تملك الأرض التي لم تعمر ما تعلق بها حق المسلمين عموماً كالطريق والمقبرة ،وكذا عرفة ومزدلفة ومنى ، وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم لإبل الصدقة . انتهى . والله يحفظكم ويوفقكم . والسلام .

المفتي : محمد بن إبراهيم آل الشيخ
التصنيف الموضوعي : البيوع
مصدر الفتوى :فتاوى ين ابراهيم
أضيفت بواسطة : مدحت محمد
بتاريخ 2007-02-02


http://www.islamww.com/islamww/alfatwa.php?id=17333
أبو زيد الهلالي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-09-2010, 02:53 AM   #3
أبو زيد الهلالي
مقاطع جديد

 
رقـم العضويــة: 15864
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشـــاركـات: 14

افتراضي

الأحكام الواردة في مبحث ( المعاملات (دور مكة) )
{ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَاكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ } [الحج:25]
قوله تعالى: {والمَسْجِدِ الحَرامِ الّذي جَعَلْنَاهُ لِلنّاسِ سَواءً العَاكِفُ فيهِ والبَادِ}, الآية: [25].

احتج به قوم على منع بيع دور مكة, فإنها مخلاة للساكنين, لا يتخصص سكانها بها, وهذا في غاية البعد, ولا شك أن أبنيتها لملاكها لا يزاحمون فيها دون إذنهم, إلا ما كان وقفاً على الصادر والوارد, وأكثر دور مكة كذلك.
وقوله تعالى: {سواءً العاكفُ فيهِ والبَادِ}, الآية: [25].
يظهر حمله على المسجد الذي لا يتخصص به قوم عن قوم, وأنه يشترك في الإنتفاع به قعوداً وصلاة كافة الناس.
وذكر إسماعيل به اسحاق عن علقمة بن فضلة قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأبو بكر وعمر، وما تدعى رباع مكة إلا السوائب, من احتاج سكن, ومن لم يحتج لم يسكن.
وروي أن عمر كان يمنع أن تغلق دور مكة في زمن الحج, وكانوا ينزلون حيث وجدوا، حتى كانوا يضربون الفسطاط في جوف الدور.
ونهى عمر أهل مكة أن يجعلوا لبيوتهم أبواباً.
وروي عن عمر أنه اشترى داراً بأربعة آلاف.
وبينا بعد قول من يقول لا اختصاص لأهل مكة بدورهم المعروفة بهم, الموروثة عن آبائهم وأسلافهم, وأن من شاء أزعجهم, وما زالوا يتصرفون فيها هدماً وبناء وبيعاً وإجارة وإعارة من غير نكير, ولعل عمر إنما فعل ذلك عند إزدحام الناس وضيق المنازل, فأباح ذلك لا أنه أزال ملك الرباع, وإلا فقد روي عنه أنه اشترى بها داراً بأربعة آلاف, ولا يمكن الجمع بينهما إلا على هذا الوجه.
قوله تعالى: {وَمَنْ يُرِدْ فيهِ بِإلحَادٍ بظُلْمٍ}، الآية: معنى الإلحاد من المتعارف: الميل إلى الكفر, والظلم لفظ عام.
أبان الله تعالى أن الظلم فيه أعظم من الظلم فيما سواه.

أبو زيد الهلالي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-09-2010, 03:08 AM   #4
أبو زيد الهلالي
مقاطع جديد

 
رقـم العضويــة: 15864
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشـــاركـات: 14

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايمن درجي مشاهدة المشاركة
أكمل النقل ياأخينا ...... ولاتقطع الكلام في منتصفه
http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=...5067&page=4549
"
أما الإمام الشافعي فيرى أنها تملك، ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة من أغلق بابه عليه فهو آمن أو من دخل بيته فهو آمن بعدما قال: من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل بيت أم هانئ فهو آمن، ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن قال أبو سفيان وما تغني هذه، فقال: من أغلق بيته عليه فهو آمن وهذا يقول كلمة بيته يدل على أنها بقيت ملكا لهم، فلذلك يرى الشافعي أنها تباع، وأنها يتصرف فيها.
فأهل مكة بنوا على مذهب الشافعي ورأوا أنها تملك، واستدلوا بأن عثمان اشترى لبيت المال موقعا في مكة بذل فيه ثمنه فدل على أنها تباع، وقد استدلوا أيضا بإضافتها إليهم أو إلى أهلها السابقين في قوله: لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ إضافتها إليهم بقوله مِنْ دِيَارِهِمْ دليل على أنهم ملكوها، فهي ملكهم هكذا قالوا هي العمل الآن على مذهب الشافعي أما مذهب أحمد فلم يطبقوه هناك وإلا لو طبقوه لقيل لا تبيعوا بل اسكنوا واعمروا ولا تعمروا زائدا عن قدر حاجتكم ولا تؤجروا.
الناس الآن ألفوا بأنهم يسكنون ويدفعون الأجرة ولا إثم في ذلك. نعم. "
__________________________________________________ ___
المسألة فيها خلاف؟؟
واللي ماعنده علم يبعد عن الجدل
أذكر قول الأمام مالك كل يأخذ منة ويرد إلا صاحب هذا المقام واشار لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم

فقد ذهب جمهورُ الأئمةِ مِن السَّلَف والخَلَف، إلى أنه لا يجوزُ بيعُ أراضى مكة، ولا إجارةُ بيوتها، هذا مذهبُ مجاهد وعطاء في أهل مكة، ومالك في أهل المدينة، وأبى حنيفة في أهل العراق، وسفيان الثورى، والإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه‏.‏

إذا كان إجماع الجمهور على عدم الجواز فى البيع والإيجار في رباع مكة ,و إذا كان إجماع أهل السيرة على أن مكة فتحت عنوة وهو ما يؤيده الصحابة والتابعين والحقائق وهو خلاف ما بنى عليه الإمام الشافعى فتواه على أن مكة فتحت صلحاًَ.
أبو زيد الهلالي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:50 AM.