العودة   منتدى مقاطعة > مجتمع مقاطعة التفاعلي > مناقشات المستهلك > تساؤلات حول قرار المجلس التنفيذي بإسقاط عضوية الرئيس!

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 21-10-2010, 12:35 PM   #1
المستهلك المظلوم
مقاطع

 
رقـم العضويــة: 16186
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشـــاركـات: 95

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Tameem مشاهدة المشاركة
اذا كانت مصلحتهم فعلا حماية المستهلك فيجب عليهم حل المجلس و ترك مناصبهم و تنتخب العمومية لجنة مؤقته تتولى عمل رئيس العمومية و تسيير امور الجمعية لمدة 6 شهور و تقوم خلال الست شهور بتعديل او استحداث تنظيم و هيكل الجمعية بحيث لا يتفرد شخص واحد بالجمع بين رئاسة جميع اجهزة الجمعية، مثل وضع الدكتور الحمد، و تكون المرجعية النظامية و الاشرافية للعمومية التي يجب تفعيل دورها اكثر.
لا علاقة للجمعية العمومية بهيكل الجمعية وأجهزتها ، ولا تختص بالتعديل أو الإلغاء لتنظيمها .

ولم يكن ما قام به الحمد استبداداً من عنده ، وتفرداً بنفسه !!

فهو حق من حقوقه القانونية المنصوص عليها بقرار من مجلس الوزراء :

م(16/1/ب) : "‌ب- رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية واجتماعات المجلس ."

وأي إضافة أو تعديل أو إلغاء في تنظيم الجمعية ، فهو من اختصاص مجلس الوزراء الذي أصدره .

ولا علاقة ألبتة بالجمعية العمومية بذلك ، فاختصاصاتها محددة وفق المادة (11) من التنظيم .

وأقصى ما يمكن أن تقوم الجمعية العمومية به هو رفع اقتراح لمجلس الوزراء بتعديل بعض مواد التنظيم .
المستهلك المظلوم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 21-10-2010, 02:11 PM   #2
Tameem
مقاطع

 
رقـم العضويــة: 10764
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشـــاركـات: 83

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المستهلك المظلوم مشاهدة المشاركة
لا علاقة للجمعية العمومية بهيكل الجمعية وأجهزتها ، ولا تختص بالتعديل أو الإلغاء لتنظيمها .

ولم يكن ما قام به الحمد استبداداً من عنده ، وتفرداً بنفسه !!

فهو حق من حقوقه القانونية المنصوص عليها بقرار من مجلس الوزراء :

م(16/1/ب) : "‌ب- رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية واجتماعات المجلس ."

وأي إضافة أو تعديل أو إلغاء في تنظيم الجمعية ، فهو من اختصاص مجلس الوزراء الذي أصدره .

ولا علاقة ألبتة بالجمعية العمومية بذلك ، فاختصاصاتها محددة وفق المادة (11) من التنظيم .

وأقصى ما يمكن أن تقوم الجمعية العمومية به هو رفع اقتراح لمجلس الوزراء بتعديل بعض مواد التنظيم .
اخي الكريم بما ان العمومية هي السلطة العليا ترفع، كما ذكرت، اقتراح لمجلس الوزراء بتعديل التنظيم و هيكل الجمعية مع توضيح سلبيات و قصور التنظيم الحالي. المشكلة ليست من يقوم بتعديل و تصحيح التنظيم المشكلة في التنظيم نفسه.

و اذا سمحت لي بتصحيح موضوع حقوق الدكتور الحمد، ما نص عليه قرار مجلس الوزراء بترأس اجتماعات العمومية و المجلس حق من حقوق منصب رئيس الجمعية الذي تنتخبه العمومية و ليس للدكتور الحمد شخصيا، و بغض النظر عن حقوق المنصب او الحقوق الشخصية، هذه الفقرة من التنظيم يجب ان تكون اول فقرة تلغى.

و هناك نقطة ارجو منك توضيحها، مالفرق بين ترؤس اجتماعات العمومية و اجتماعات المجلس و بين رئاسة العمومية و رئاسة المجلس؟
Tameem غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 21-10-2010, 02:36 PM   #3
المستهلك المظلوم
مقاطع

 
رقـم العضويــة: 16186
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشـــاركـات: 95

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Tameem مشاهدة المشاركة
اخي الكريم بما ان العمومية هي السلطة العليا ترفع، كما ذكرت، اقتراح لمجلس الوزراء بتعديل التنظيم و هيكل الجمعية مع توضيح سلبيات و قصور التنظيم الحالي. المشكلة ليست من يقوم بتعديل و تصحيح التنظيم المشكلة في التنظيم نفسه.

و اذا سمحت لي بتصحيح موضوع حقوق الدكتور الحمد، ما نص عليه قرار مجلس الوزراء بترأس اجتماعات العمومية و المجلس حق من حقوق منصب رئيس الجمعية الذي تنتخبه العمومية و ليس للدكتور الحمد شخصيا، و بغض النظر عن حقوق المنصب او الحقوق الشخصية، هذه الفقرة من التنظيم يجب ان تكون اول فقرة تلغى.

و هناك نقطة ارجو منك توضيحها، مالفرق بين ترؤس اجتماعات العمومية و اجتماعات المجلس و بين رئاسة العمومية و رئاسة المجلس؟



هذا هو ما نريد أن ينتقده الجميع بدلاً من تركيزهم على الحمد أو التويم أو غيره .

فلا يجدي الحديث عن انتدابات أو راتب أعلى من الوزير ، أو طمع النائب في الاستحواذ على رئاسة جمعية أخرى في إصلاح الجمعية .


وما أشرت إليه ، حول حق الحمد فلا خلاف بيني وبينك حوله ، فهو حق من حقوقه ما دامت صفة (رئاسة الجمعية) لازمة له ، مما يعني أن نائبه يمكن أن يتولى رئاسة الاجتماعات عند غيابه .
المستهلك المظلوم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 21-10-2010, 02:57 PM   #4
Tameem
مقاطع

 
رقـم العضويــة: 10764
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشـــاركـات: 83

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المستهلك المظلوم مشاهدة المشاركة


هذا هو ما نريد أن ينتقده الجميع بدلاً من تركيزهم على الحمد أو التويم أو غيره .

فلا يجدي الحديث عن انتدابات أو راتب أعلى من الوزير ، أو طمع النائب في الاستحواذ على رئاسة جمعية أخرى في إصلاح الجمعية .


وما أشرت إليه ، حول حق الحمد فلا خلاف بيني وبينك حوله ، فهو حق من حقوقه ما دامت صفة (رئاسة الجمعية) لازمة له ، مما يعني أن نائبه يمكن أن يتولى رئاسة الاجتماعات عند غيابه .
اتفق معك مائة بالمائة و بغض النظر عن ما ينتهي اليه الصراع الحالي يجب ان يعاد النظر في التنظيم الحالي و تعالج سلبياته و قصوره و اعتماد اللوائح الداخلية للجمعية، هذا اذا اريد لها ان تقوم بواجبها، و بدون ذلك حتى لو استبدل رئيس الجمعية و اعضاء المجلس و حتى اعضاء العمومية فلن تتقدم الجمعية خطوة واحدة.
Tameem غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 22-10-2010, 06:42 AM   #5
المستهلك المظلوم
مقاطع

 
رقـم العضويــة: 16186
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشـــاركـات: 95

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Tameem مشاهدة المشاركة
اتفق معك مائة بالمائة و بغض النظر عن ما ينتهي اليه الصراع الحالي يجب ان يعاد النظر في التنظيم الحالي و تعالج سلبياته و قصوره و اعتماد اللوائح الداخلية للجمعية، هذا اذا اريد لها ان تقوم بواجبها، و بدون ذلك حتى لو استبدل رئيس الجمعية و اعضاء المجلس و حتى اعضاء العمومية فلن تتقدم الجمعية خطوة واحدة.

إن أريد ! ..ولا أظنه يراد لها أكثر من التوعية ..والاجتماعات !

المشكلة في هيئة الخبراء التي لا تفرق بين نظام وتنظيم ...ولا بين جمعية وهيئة .


قبل أسابيع حولوا مشروع الهيئة السعودية للجودة إلى مجرد جمعية أهلية ..ويبدو أن هذا هو المشروع المستقبلي بالتقليل من الهيئات والمؤسسات الحكومية .

مع أن إنشاء واستحداث هيئة حكومية معنية بشأن محدد ، لا يلغي ضرورة وجود جمعية أهلية له .
المستهلك المظلوم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 21-10-2010, 02:49 PM   #6
المستهلك المظلوم
مقاطع

 
رقـم العضويــة: 16186
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشـــاركـات: 95

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Tameem مشاهدة المشاركة
و هناك نقطة ارجو منك توضيحها، مالفرق بين ترؤس اجتماعات العمومية و اجتماعات المجلس و بين رئاسة العمومية و رئاسة المجلس؟

لم يحدد التنظيم رئيساً للجمعية العمومية أو المجلس ، كما لم يحدد التنظيم اختصاصات معينة لرئيس الجمعية العمومية أو المجلس .

فلا وجود لمثل هذا المنصب في تنظيم الجمعية وأجهزتها .

أما ترؤس الاجتماع للجمعية العمومية أو المجلس فقد أناطه التنظيم بـ (رئيس الجمعية) الذي تنتخبه (الجمعية العمومية) مع نائبه ، والاختصاصات مقيدة في رئاسة الاجتماعات بـ :

1- الدعوة لعقد الاجتماع . ( فقط في اجتماعات المجلس ! م[15/1] ) دون حقه في الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية ! م[12/1] = وهو ما خالفه محمد الحمد ؛ مما يجعل نتائج الاجتماع عرضة للإلغاء عند رفع دعوى من أعضاء الملجس بديوان المظالم .

2- ترجيح أصوات الحاضرين عند التساوي . م [15/2] م[12/2]
المستهلك المظلوم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 22-10-2010, 01:11 PM   #7
Tameem
مقاطع

 
رقـم العضويــة: 10764
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشـــاركـات: 83

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المستهلك المظلوم مشاهدة المشاركة
لم يحدد التنظيم رئيساً للجمعية العمومية أو المجلس ، كما لم يحدد التنظيم اختصاصات معينة لرئيس الجمعية العمومية أو المجلس .

فلا وجود لمثل هذا المنصب في تنظيم الجمعية وأجهزتها .
هذا مثال واضح على تخبط و تناقض من وضع التنظيم، فمنصب رئيس المجلس ذكر في التنظيم مادة14 و 15-1 و لكن لم يحدد طريقة تعيينه او صلاحيته.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المستهلك المظلوم مشاهدة المشاركة
أما ترؤس الاجتماع للجمعية العمومية أو المجلس فقد أناطه التنظيم بـ (رئيس الجمعية) الذي تنتخبه (الجمعية العمومية) مع نائبه ، والاختصاصات مقيدة في رئاسة الاجتماعات بـ :

1- الدعوة لعقد الاجتماع . ( فقط في اجتماعات المجلس ! م[15/1] ) دون حقه في الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية ! م[12/1] = وهو ما خالفه محمد الحمد ؛ مما يجعل نتائج الاجتماع عرضة للإلغاء عند رفع دعوى من أعضاء الملجس بديوان المظالم .

2- ترجيح أصوات الحاضرين عند التساوي . م [15/2] م[12/2]
كلامك صحيح و حتى اذا كان الاجتماع السنوي الاعتيادي الدعوة تكون من المجلس حسب المادة 14-8، لكن الغريب في المادة ان للمجلس اقتراح جدول اعمالها! اذا من يوافق و يعتمد الاقتراح؟ و متى قبل الاجتماع أم خلاله؟ ارجو ان لا يكون رئيس اجتماع العمومية الذي هو رئيس اجتماع المجلس، ففي مثل هذه الحالة يستطيع المجلس بالاتفاق ان يشل صلاحيات و اختصاصات العمومية ( السلطة العليا ) بشكل كامل. حسب علمي ان الدعوة لاجتماع اعتيادي لعمومية تكون ضمن مهام أمانة عامة للجمعية العمومية.
Tameem غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 23-10-2010, 05:28 AM   #8
المستهلك المظلوم
مقاطع

 
رقـم العضويــة: 16186
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشـــاركـات: 95

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Tameem مشاهدة المشاركة
هذا مثال واضح على تخبط و تناقض من وضع التنظيم، فمنصب رئيس المجلس ذكر في التنظيم مادة14 و 15-1 و لكن لم يحدد طريقة تعيينه او صلاحيته.
.

كلامك صحيح ، فالتنظيم ذكره ولكن يحدد له اختصاصات وصلاحيات محددة إلا عند تفويض المجلس :

"وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى رئيس المجلس أو نائبه."
بالإضافة لاختصاصه بالدعوة لاجتماع استثنائي ، كما أشرت .


ويبدو أنهم خلطوا بين(رئيس المجلس) = (رئيس الجمعية) مع أن تشكيل المجلس في التنظيم نص على أن :

" . يتكون المجلس من تسعة أعضاء من الأعضاء العاملين من بينهم رئيس الجمعية ونائبه"

ويبدو أنهم استندوا إلى أن جميع أعضاء المجلس ينتخبون من الجمعية العمومية ، مع اشتراط مصادقة الوزير عند تعيين الرئيس ونائبه فقط .
المستهلك المظلوم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:38 AM.