العودة   منتدى مقاطعة > مجتمع مقاطعة التفاعلي > مناقشات المستهلك > تساؤلات حول قرار المجلس التنفيذي بإسقاط عضوية الرئيس!

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 21-10-2010, 02:49 PM   #1
المستهلك المظلوم
مقاطع

 
رقـم العضويــة: 16186
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشـــاركـات: 95

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Tameem مشاهدة المشاركة
و هناك نقطة ارجو منك توضيحها، مالفرق بين ترؤس اجتماعات العمومية و اجتماعات المجلس و بين رئاسة العمومية و رئاسة المجلس؟

لم يحدد التنظيم رئيساً للجمعية العمومية أو المجلس ، كما لم يحدد التنظيم اختصاصات معينة لرئيس الجمعية العمومية أو المجلس .

فلا وجود لمثل هذا المنصب في تنظيم الجمعية وأجهزتها .

أما ترؤس الاجتماع للجمعية العمومية أو المجلس فقد أناطه التنظيم بـ (رئيس الجمعية) الذي تنتخبه (الجمعية العمومية) مع نائبه ، والاختصاصات مقيدة في رئاسة الاجتماعات بـ :

1- الدعوة لعقد الاجتماع . ( فقط في اجتماعات المجلس ! م[15/1] ) دون حقه في الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية ! م[12/1] = وهو ما خالفه محمد الحمد ؛ مما يجعل نتائج الاجتماع عرضة للإلغاء عند رفع دعوى من أعضاء الملجس بديوان المظالم .

2- ترجيح أصوات الحاضرين عند التساوي . م [15/2] م[12/2]
المستهلك المظلوم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 22-10-2010, 01:11 PM   #2
Tameem
مقاطع

 
رقـم العضويــة: 10764
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشـــاركـات: 83

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المستهلك المظلوم مشاهدة المشاركة
لم يحدد التنظيم رئيساً للجمعية العمومية أو المجلس ، كما لم يحدد التنظيم اختصاصات معينة لرئيس الجمعية العمومية أو المجلس .

فلا وجود لمثل هذا المنصب في تنظيم الجمعية وأجهزتها .
هذا مثال واضح على تخبط و تناقض من وضع التنظيم، فمنصب رئيس المجلس ذكر في التنظيم مادة14 و 15-1 و لكن لم يحدد طريقة تعيينه او صلاحيته.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المستهلك المظلوم مشاهدة المشاركة
أما ترؤس الاجتماع للجمعية العمومية أو المجلس فقد أناطه التنظيم بـ (رئيس الجمعية) الذي تنتخبه (الجمعية العمومية) مع نائبه ، والاختصاصات مقيدة في رئاسة الاجتماعات بـ :

1- الدعوة لعقد الاجتماع . ( فقط في اجتماعات المجلس ! م[15/1] ) دون حقه في الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية ! م[12/1] = وهو ما خالفه محمد الحمد ؛ مما يجعل نتائج الاجتماع عرضة للإلغاء عند رفع دعوى من أعضاء الملجس بديوان المظالم .

2- ترجيح أصوات الحاضرين عند التساوي . م [15/2] م[12/2]
كلامك صحيح و حتى اذا كان الاجتماع السنوي الاعتيادي الدعوة تكون من المجلس حسب المادة 14-8، لكن الغريب في المادة ان للمجلس اقتراح جدول اعمالها! اذا من يوافق و يعتمد الاقتراح؟ و متى قبل الاجتماع أم خلاله؟ ارجو ان لا يكون رئيس اجتماع العمومية الذي هو رئيس اجتماع المجلس، ففي مثل هذه الحالة يستطيع المجلس بالاتفاق ان يشل صلاحيات و اختصاصات العمومية ( السلطة العليا ) بشكل كامل. حسب علمي ان الدعوة لاجتماع اعتيادي لعمومية تكون ضمن مهام أمانة عامة للجمعية العمومية.
Tameem غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 23-10-2010, 05:28 AM   #3
المستهلك المظلوم
مقاطع

 
رقـم العضويــة: 16186
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشـــاركـات: 95

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Tameem مشاهدة المشاركة
هذا مثال واضح على تخبط و تناقض من وضع التنظيم، فمنصب رئيس المجلس ذكر في التنظيم مادة14 و 15-1 و لكن لم يحدد طريقة تعيينه او صلاحيته.
.

كلامك صحيح ، فالتنظيم ذكره ولكن يحدد له اختصاصات وصلاحيات محددة إلا عند تفويض المجلس :

"وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى رئيس المجلس أو نائبه."
بالإضافة لاختصاصه بالدعوة لاجتماع استثنائي ، كما أشرت .


ويبدو أنهم خلطوا بين(رئيس المجلس) = (رئيس الجمعية) مع أن تشكيل المجلس في التنظيم نص على أن :

" . يتكون المجلس من تسعة أعضاء من الأعضاء العاملين من بينهم رئيس الجمعية ونائبه"

ويبدو أنهم استندوا إلى أن جميع أعضاء المجلس ينتخبون من الجمعية العمومية ، مع اشتراط مصادقة الوزير عند تعيين الرئيس ونائبه فقط .
المستهلك المظلوم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:35 AM.