و ليه التحذير ؟؟؟
ليه ما يمنع استخدام الشيكات المؤجلة في البيع بالتقسيط؟ و اذا رفعت شركة تقسيط قضية شيك بدون رصيد خاص بعملية تقسيط ترفض.
و يا ليت احد من الاخوان المختصين و خصوصا اخي المستهلك المظلوم يوضح لنا المقصود بسوء النية في المادة 118 و يوضح في حال لم يثبت ان شركة التقسيط اجبرت العميل على تحرير شيكات مؤجلة هل تعفى من تطبيق المادة عليها؟
(( المادة 118 : مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية :
أ) إذا سحب شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك .
ب) إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك .
ج) إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك .
د) إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه .
هـ) إذا ظهر أو سلم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف .
و) إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته. ))