العودة   منتدى مقاطعة > مجتمع مقاطعة التفاعلي > مناقشات المستهلك > الخدمة المدنية تخفض مدة التدريب المطلوبة للترقية الى 12 يوما

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-06-2008, 07:27 PM   #8
جمرة غضا
التميمية
المراقب العام
 
الصورة الرمزية جمرة غضا
 
رقـم العضويــة: 715
تاريخ التسجيل: Aug 2007
مــكان الإقامـة: محفر تمر سكري
المشـــاركـات: 40,561
Twitter

افتراضي

الخدمة المدنية تحدد ضوابط ترقية الموظفين الحكوميين وبدلات النقل والانتداب للمتدربين

أقرت وزارة الخدمة المدنية خفض عدد الأيام المطلوبة للحصول على نقطة من أجل الترقية لموظفي الدولة من 20 يوما إلى 12 يوما. ووفقا للقرار يكون عدد ساعات التدريب التي يتم احتسابها كنقطة لغرض الترقية أعلى من السابق, حيث يحصل الموظف على 72 ساعة تدريب بدلاً من 64 ساعة في السابق. كما يسمح للموظف بالالتحاق بأكثر من دورة من الدورات القصيرة إلى ما مجموعه 12 يوما تدريبيا خلال العام الدراسي الواحد معادلة لشهر ثم يحتسب الجزء من ذلك بجزء من 12, بحيث يعطى كل يوم تدريب 83 % من النقطة إذا كان التدريب مباشرا و417 % من النقطة إذا كان التدريب غير مباشر. وطالب القرار الجهات الحكومية بتطبيق هذه الآلية والترتيبات في تحديد المستحقات المالية واحتساب أيام التدريب كنقاط لترقية الموظف المتدرب على بقية البرامج القصيرة المماثلة التي يتم اعتمادها من لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية أو يتم تنفيذها من قبل الجهات المركزية للتدريب والتي تتشابه في مددها مع برامج معهد الإدارة العامة الجديدة. وبين قرار وزير الخدمة المدنية ورئيس لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية محمد بن علي الفايز الذي حصلت (الوطن) على نسخة منه أن القرار الجديد جاء بناء على ما ورد في الدراسة المقدمة من أمانة اللجنة العامة حول تأثير تنفيذ معهد الإدارة العامة لبرامجه الجديدة على بعض مواد لائحة التدريب وبعض القرارات الخاصة بالتدريب, وتوصلت إلى عدد من القرارات في هذا الشأن اشتملت على مناسبة جميع النقاط الواردة في تعميم أمانة اللجنة السابقة, حيث تعالج كل الجوانب كالمستحقات المالية ومكافأة بدل النقل وبدل الانتداب وتذاكر إركاب, بحيث يمكن للجهة الحكومية تقدير الأيام المحددة كمسافة طريق للمتدرب والتي تعتبر بمثابة انتداب, وتقدير الحد أو المسافة التي يمكن للمتدرب قطعها أثناء ذهابه إلى مكان التدريب وعودته إلى مقر عمله على ألا يتجاوز الـ 6 أيام المنصوص عليها في قرار الخدمة المدنية رقم 283 ومنحه تذكرة إركاب لحضور البرنامج والعودة منه. كما جاء في القرار وجود ضوابط لمكافأة التفوق المنصوص عليها في لائحة التدريب من أهمها ألا تقل مدة البرنامج عن 4 أسابيع وأن تمنح جهة التدريب توصية بمنح المكافأة وأن يحصل المتدرب على تقدير ممتاز وهو ما لم يعد متوفرا في برامج المعهد الجديدة مما سيعيق صرف هذه المكافآت.
http://www.k1b1.com/news.php?action=show&id=1540

___________________________

التميمية تويتر


للتواصل مع ادارة المقاطعة


جمرة غضا غير متواجد حالياً  
 

مواقع النشر

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:26 AM.