موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-04-2009, 09:14 AM   #1
سعودي غير
مقاطع متميز
 
الصورة الرمزية سعودي غير
 
رقـم العضويــة: 9875
تاريخ التسجيل: Dec 2008
مــكان الإقامـة: dammam & riyadh
المشـــاركـات: 1,341

افتراضي نظام المنافسة

نظام المنافسة
المادة الأولى:

يهدف هذا النظام إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة.
المادة الثانية:
يقصد بالمصطلحات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها مالم يقتض السياق خلاف ذلك :
-المنشأة: المصنع أو المؤسسة أو الشركة، التي يملكها شخص أو أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وكل التجمعات التي تمارس أعمالاً تجارية أو زراعية أو صناعية أو خدمية، أو تبيع وتشتري سلعاً أو خدمات.
-السوق: مكان أو وسيلة يلتقي فيه مجموعة من المشترين والبائعين الحاليين والمرتقبين خلال فترة زمنية معينة.
-الهيمنة: وضع تكون من خلاله المنشأة أو مجموعة منشآت، قادرة على التأثير في السعر السائد في السوق من خلال التحكم في نسبة معينة من العرض الكلي لسلعة أو خدمة معينة في الصناعة التي تمارس نشاطها فيها. وتحدد اللائحة هذه النسبة طبقاً لمعايير تشمل تركيبة السوق ومدى سهولة دخول منشآت أخرى للسوق، وأي معايير أخرى يقررها المجلس.
-الاندماج: ضم منشأة إلى أخرى أو أكثر، أو ضم منشأتين أو أكثر في منشأة جديدة.
-المجلس: مجلس حماية المنافسة.
-الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.
-الوزير: وزير التجارة والصناعة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة الثالثة:
تطبق أحكام هذا النظام على جميع المنشآت العاملة في الأسواق السعودية ماعدا المؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة.
المادة الرابعة:
تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت. كذلك يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن، أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت، وفقاً للشروط والضوابط المبينة في اللائحة، وبخاصة ما يأتي :
1. التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض، أو التثبيت، أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة.
2. الحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق أو إخراجها منها بصفة كلية أو جزئية، وذلك من خلال إخفائها، أو تخزينها دون وجه حق، أو الامتناع عن التعامل فيها.
3. افتعال وفره مفاجئة في السلع والخدمات بحيث يؤدي تداولها إلى سعر غير حقيقي، يؤثر في باقي المتعاملين في السوق.
4. منع أي منشأة من استخدام حقها في دخول السوق أو الخروج منه أو عرقلة ذلك في أي وقت .
5. حجب السلع والخدمات المتاحة في السوق بصفة كلية أو جزئية عن منشأة أو منشآت معينة .
6. تقسيم الأسواق لبيع أو شراء السلع والخدمات أو تخصيصها طبقاً لأي من المعايير الآتية :
أ – المناطق الجغرافية.
ب – مراكز التوزيع.
ج – نوعية العملاء.
د – المواسم والفترات الزمنية.
7. التأثير في السعر الطبيعي لعروض بيع السلع والخدمات أو شرائها أو توريدها سواء في المنافسات أو المزايدات الحكومية أو غير الحكومية.
8. تجميد عمليات التصنيع والتطوير والتوزيع والتسويق وجميع أوجه الاستثمار الأخرى، أو الحد من ذلك.
ويجوز للمجلس عدم تطبيق أحكام هذه المادة على الممارسات والاتفاقات المخلة بالمنافسة التي من شأنها أن تؤدي إلى تحسين أداء المنشآت وتحقيق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، كما توضحه الشروط والضوابط في اللائحة.
المادة الخامسة:
يحظر على المنشأة التي تتمتع بوضع مهيمن أي ممارسة تحد من المنافسة، وفقاً لما تحدده اللائحة، من ذلك:
1. بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة، بهدف إخراج منافسين من السوق.
2. فرض قيود على توريد السلعة أو الخدمة بهدف إيجاد نقص مصطنع في توافر المنتج لزيادة الأسعار.
3. فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع أو الشراء، أو على التعامل مع منشأة أخرى على نحو يضعها في مركز تنافسي ضعيف بالنسبة إلى المنشآت المتنافسة.
4. رفض المنشأة التعامل مع منشأة أخرى دون مسوغ، وذلك من أجل الحد من دخولها السوق.
المادة السادسة:
1. على المنشآت المشاركة في عملية الاندماج، أو المنشآت التي ترغب تملك أصول أو حقوق ملكية أو حقوق انتفاع أو أسهم، تجعلها في وضع مهيمن، إبلاغ المجلس كتابة قبل ستين يوماً على الأقل من إتمامها.
2. على المنشآت المتنافسة التي ترغب في الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة بينهما إذا نتج عن ذلك وضع مهيمن، إبلاغ المجلس كتابة قبل ستين يوماً على الأقل من إتمامها.
3. تحدد اللائحة مواعيد هذا الإبلاغ وشكله وبيانات محتواه والمعلومات والمستندات المطلوبة، والإجراءات الواجب اتباعها في تقديمه، والمقابل المالي المستحق لفحصه.
4. للمجلس الإطلاع على جميع البيانات الضرورية قبل إصدار قرار بالموافقة أو الرفض على ما يتم إبلاغه به وفقاً لما ورد في الفقرتين (1)و(2) أعلاه، مع بيان الأسباب في كل حالة.
المادة السابعة:
يجوز للمنشأة المشار إليها في (المادة السادسة) من هذا النظام، استكمال إجراءات الاندماج، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة في الحالات الآتية:
1. إذا أبلغت كتابة من المجلس بالموافقة.
2. إذا انقضى ستون يوماً من تاريخ الإبلاغ دون أن يبلغها المجلس كتابة باعتراضه على الصفقة، أو أنها قيد الدراسة والتحري.
3. إذا انقضى تسعون يوماً من تاريخ الإبلاغ، وكانت الصفقة قيد الدراسة والتحري،دون أن يبلغها المجلس كتابة بالموافقة أو الرفض.
المادة الثامنة:
1. ينشأ مجلس مستقل يسمى مجلس حماية المنافسة يكون مقره وزارة التجارة والصناعة.
2. يصدر أمر ملكي بتكوين المجلس من كل من:
• وزير التجارة والصناعة رئيساً
• ممثل عن وزارة التجارة والصناعة عضواً
• ممثل عن وزارة المالية عضواً
• ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً
• ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار عضواً
• أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية يختارون لذواتهم ويرشحهم الوزير.
3. مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويظل عضو المجلس في منصبه بعد انتهاء فترة عضويته إلى أن يتم تعيين خلف له.
4. ينعقد المجلس برئاسة رئيسه أو من ينيبه من الأعضاء وبحضور ثلثي الأعضاء، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية. وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
5. لا يجوز لأعضاء المجلس أن يفشوا شيئاً مما اطلعوا عليه بسبب عضويتهم في المجلس.
6. لا يجوز لأي من أعضاء المجلس أن يشارك في مداولة تتعلق بقضية أو موضوع له فيه مصلحة أو علاقة، أو أن يكون بينه وبين أحد الأطراف صلة قرابة أو نسب أو أن يكون قد مثل أحد الأشخاص المعنيين.
المادة التاسعة:
مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة الأخرى، يختص المجلس بالمهام الآتية:
1. الموافقة على حالات الاندماج أو التملك أو الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة وينتج عنها وضع مهيمن في السوق.
2. الأمر باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة للشكاوى والممارسات المخالفة لأحكام هذا النظام، وكذلك الأمر بالتحقيق والادعاء فيها.
3. الموافقة على البدء في إجراءات الدعوى الجزائية ضد المخالفين لأحكام هذا النظام.
4. تشكيل أجهزة المجلس وإصدار اللوائح المالية والإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية.
5. اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة التي تؤثر على المنافسة في ضوء المتغيرات التي تطرأ على السوق، واقتراح التعديلات اللازمة لأحكام هذا النظام.
6. إصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
7. إعداد تقرير سنوي على نشاطات المجلس وخططه المستقبلية يرفع إلى مجلس الوزراء من قبل رئيس المجلس.
المادة العاشرة:
يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام بالمرتبة الخامسة عشرة توفر لها جميع التجهيزات اللازمة والخبراء المختصين.
المادة الحادية عشرة:
1. يصدر المجلس قراراً بتحديد الموظفين الذين لهم صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا النظام.
2. مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يكون للموظفين الذين لهم صفة الضبطية القضائية ما يأتي:
أ‌. دراسة الشكاوى المقدمة التي تستند إلى أدلة فعلية بموجب أحكام هذا النظام والتحقيق فيها والادعاء عند نظر مخالفات أحكام هذا النظام أمام اللجنة المشار إليها في المادة ( الخامسة عشرة) وأمام ديوان المظالم.
ب‌. الحق في الإطلاع على جميع السجلات والملفات والوثائق لدى المنشأة المعنية، المتعلقة بالشكاوى المقدمة، والحصول على صور منها، ولا يجوز للمنشأة موضوع الشكوى حجب أي معلومات بحجة السرية أو لأي سبب آخر.
3. للوزير أن يصدر قراراً بتكليف بعض موظفي الوزارة للقيام بأعمال المجلس الفنية والمالية والإدارية.
4. يحق للمجلس الاستعانة بخبراء وأشخاص مؤهلين من خارج الوزارة عند الحاجة.
5. على أعضاء المجلس وموظفيه المحافظة على سرية المعلومات والسجلات التي يحصل عليها من المنشآت أثناء جمع الاستدلالات أو التحقيقات، ولا يجوز تسليمها إلى أي أطراف أخرى إلا بموافقة المجلس.
المادة الثانية عشرة:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال، وتضاعف الغرامة في حالة العود، وينشر الحكم على نفقة المخالف.
المادة الثالثة عشرة:
يعاقب كل من أفشى سراً له علاقة بعمله طبقاً لأحكام الفقرة (5) من المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام، أو حقق نفعاً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بغرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال أو بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو بهما معاُ.
المادة الرابعة عشرة:
تحدد العقوبات المشار إليها في المادتين (الثانية عشرة)و(الثالثة عشرة) حسب المخالفة المرتكبة وخطورتها في كل حالة فردية.
المادة الخامسة عشرة:
1. يشكل المجلس لجنة من خمسة أعضاء على أن يكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل ويصدر بها قرار من الوزير، وتختص بالنظر والفصل في المخالفات التي تستوجب عقوبة الغرامة.
2. تصدر اللجنة قراراتها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية
3. يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
4. إذا رأت اللجنة بعد النظر في المخالفة أنها تستوجب عقوبة السجن فتحيلها إلى ديوان المظالم للنظر فيها ابتداء.
المادة السادسة عشرة:
مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة (الثانية عشرة) من هذا النظام، يجوز للمجلس إصدار قرار باتخاذ أحد التدابير الآتية أو بعضها عند ثبوت مخالفة لأحد أحكام هذا النظام:
1- تكليف المخالف بتعديل أو ضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية تحددها اللائحة.
2- تكليف المخالف بالتصرف في بعض الأصول أو الأسهم أو حقوق الملكية، أو القيام بأي عمل آخر يكفل إزالة آثار المخالفة.
3- إلزام المخالف بدفع غرامة يومية لا تقل عن ألف ريال ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال حتى إزالة المخالفة.
المادة السابعة عشرة:
يجوز لمن صدر بشأنه قرار من المجلس التظلم منه وفقا لنظام ديوان المظالم ولوائحه.
المادة الثامنة عشرة:
يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري يلحقه ضرر ناتج عن ممارسات محظورة بموجب أحكام هذا النظام، التقدم بطلب التعويض أمام القضاء المختص.
المادة التاسعة عشرة:
يجب على جميع المنشآت التي يشملها هذا النظام تصحيح أوضاعها بما يتلاءم مع أحكام هذا النظام خلال سنة من تاريخ نشره.
المادة العشرون:
يصدر المجلس اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره، وتنفذ بنفاذ هذا النظام.
المادة الحادية والعشرون:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مئة وثمانين يوما من تاريخ نشره، باستثناء الأحكام المتعلقة بتشكيل المجلس واختصاصاته، فتعد نافذة من تاريخ نشر النظام.
سعودي غير غير متواجد حالياً  
قديم 01-04-2009, 09:15 AM   #2
سعودي غير
مقاطع متميز
 
الصورة الرمزية سعودي غير
 
رقـم العضويــة: 9875
تاريخ التسجيل: Dec 2008
مــكان الإقامـة: dammam & riyadh
المشـــاركـات: 1,341

افتراضي

اللائحة التنفيذية
المادة الأولى :-
يقصد بالمصطلحات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :-
النظــام : نظام المنافسة .
المنشأة : المصنع أو المؤسسة أو الشركة ، التي يملكها شخص أو أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الإعتبارية ، وكل التجمعات التي تمارس أعمالاً تجارية أو زراعية أو صناعية أو خدمية ، أو تبيع وتشتري سلعاً أو خدمات .
السوق : مكان أو وسيلة يلتقي فيه مجموعة من المشترين والبائعين الحاليين والمرتقبين خلال فترة زمنية معينة .
الهيمنة : وضع تكون من خلاله المنشأة أو مجموعة منشآت قادرة على التأثير في السعر السائد من خلال التحكم في نسبة معينة من العرض الكلي لسلعة أو خدمة معينة .
الإندماج : ضم منشأة إلى أخرى أو أكثر ، أو ضم منشأتين أو أكثر في منشأة جديدة .
المجلس : مجلس حماية المنافسة .
الوزارة : وزارة التجارة والصناعة .
الوزير/ رئيس المجلس : وزير التجارة والصناعة / رئيس مجلس حماية المنافسة.
اللائحة : الأحكام الواردة في هذه اللائحة التنفيذية .
اللجنة : لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة .
السلعة / السلع : أي سلعة أو خدمة أو مجموع السلع والخدمات التي تكون على أساس سعرها وخاصيتها وأوجه استعمالها قابلة فيما بينها للإستعاضة عن أي منها بغيرها لتلبية حاجة معينة للمستهلك في منطقة جغرافية معينة تكون ظروف المنافسة فيها متجانسة .
التركز الإقتصادي : كل عمل ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي لملكية أو حقوق إنتفاع من ممتلكات أو حقوق أو أسهم أو حصص أو إلتزامات "منشأة" إلى "منشأة" أخرى من شأنه أن يمكن "منشأة" أو مجموعة "منشآت" من "الهيمنة" ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، على "منشأة" أو مجموعة "منشآت" أخرى ، عن طريق الإندماج أو الاستحواذ أو التملك أو الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة أو أية وسيلة تؤدي إلى قيام حالة "التركز الإقتصادي" .
المادة الثانية :-
يهدف "النظام" و "اللائحة" إلى ما يلي :-
1- حماية المنافسة العادلة وتشجيعها وذلك بترسيخ قواعد السوق وما يتداول فيه من سلع ، وحرية الأسعار وشفافيتها .
2- مكافحة الممارسات الإحتكارية أو الممارسات التي من شأنها التأثير على المنافسة المشروعة من خلال قيام بفعل أو امتناع عن فعل أو التسبب في فعل يخل بالمنافسة المشروعة .
المادة الثالثة :-
أ‌) تطبق أحكام "النظام" و "اللائحة" على جميع المنشآت العاملة في الأسواق السعودية وأنشطتها المختلفة ، كما تسري أحكامه على أي أنشطة تتم خارج المملكة وتترتب عليها آثار مخلة بالمنافسة المشروعة داخل المملكة .
ب‌) يستثنى مما ورد في الفقرة (أ) أعلاه :
1- أي شركة أو مؤسسة عامة مملوكة بالكامل للدولة .
2- "السلعة" التي تحدد أسعارها بقرار من مجلس الوزراء ، أو بقرار مؤقت من "الوزير" لمواجهة ظروف إستثنائية أو حالة طارئة أو كارثة طبيعية .
المادة الرابعة :-
يحظر ، أي ممارسات أو تحالفات أو اتفاقيات صريحة أو ضمنية بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة وتشكل إخلالاً بالمنافسة أو الحد منها أو منعها وبخاصة ما يكون موضوعها أو الغاية منها ما يلي :-
1- تحديد أسعار أو بدل الخدمات أو شروط البيع وما في حكم ذلك .
2- تحديد كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات .
3- تقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية أو كميات المبيعات أو المشتريات أو العملاء أو على أي أساس آخر يؤثر سلباً على المنافسة .
4- التمييز بين العملاء في الأسعار والتسهيلات والخدمات .
5- إتخاذ إجراءات لعرقلة دخول "منشأة" إلى "السوق" أو لإقصائها منه .
6- التواطؤ في العطاءات أو العروض في المنافسات ، ولا يعتبر من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يعلن فيها أطرافها عن ذلك منذ البداية ، على أن لا تكون الغاية منها الإخلال بالمنافسة بأي شكل من الأشكال .
7- أي تصرف يؤدي إلى "التركز الإقتصادي" .
8- تسعير سلعة معينة بأسعار مختلفة تبعاً لأماكن بيعها للمستهلكين .
9- البيع بأقل من سعر التكلفة لإقصاء المنافسين من "السوق" .
المادة الخامسة :-
1- يجوز لـ "المجلس" الإعفاء من تطبيق أحكام المادة الرابعة أعلاه على الممارسات والإتفاقات المخلّة بالمنافسة التي من شأنها أن تؤدي إلى تحسين أداء المنشآت وتحقيق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة وذلك إذا ما تقدمت "المنشأة" أو "المنشآت" ذات العلاقة بطلب الإعفاء إلى "المجلس" مكتوباً ومشفوعاً بالمبررات المؤيدة له .
2- على "المجلس" أن يدرس الطلب ، ويصدر قراراً مسبباً بالموافقة عليه أو رفضه .
3- لـ "المجلس" أن يحدد في قراره مدة الإعفاء وشروطه ، وله فيما بعد تقصير المدة أو إطالتها .
4- يجوز "للمجلس" بقرار مسبب منه إلغاء الإعفاء في أي وقت .
5- يصدر "المجلس" قرارته المتعلقة بالموافقة على طلب الإعفاء أو رفضه أو تحديد مدته أو إلغائه وفقاً لـ "القواعد المنظمة للإعفاءات" المشار لها في المادة الثالثة والعشرون أدناه .
المادة السادسة :-
1- يحظر على "المنشأة" ذات الوضع "المهيمن" في السوق إساءة إستغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها ، ومن بين ذلك ما يلي :-
‌أ) تحديد أو فرض أسعار أو شروط إعادة بيع "السلع" .
‌ب) القيام بسلوك يؤدي إلى عرقلة دخول "منشأة" أخرى إلى "السوق" أو إقصائها منه أو تعريضها لخسائر بما في ذلك إضطرارها للبيع بالخسارة .
‌ج) فرض سعر غير حقيقي لـ "السلعة" ، جراء قيام المهيمن بعرقلة أو الحد من أو الامتناع عن بيع "السلعة" أو شرائها أو بأية صورة أخرى .
‌د) إفتعال عجز أو وفرة غير حقيقية في "السلعة" .
هـ) القيام بإستيراد مدخلات وسيطة على "السلعة" بأسعار تؤدي
لإقصاء المنافسين الآخرين من "السوق" .
‌و) التمييز بين العملاء في العقود المشابهة بالنسبة لأسعار "السلع" وبدل الخدمات أو شروط بيعها وشرائها .
‌ز) إرغام عميل لها أو الإتفاق معه على الامتناع عن التعامل مع "منشأة" منافسة لها .
‌ح) السعي لإحتكار مواد معينة ضرورية لممارسة "منشأة" منافسة لنشاطها .
‌ط) رفض التعامل دون سبب مشروع ، مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة .
‌ي) تعليق بيع "سلعة" أو تقديم خدمة ، بشراء "سلعة" أخرى ، أو كمية محددة ، أو بطلب تقديم خدمة أخرى .
2- يحظر على "المنشأة" مهيمنة أو غير مهيمنة القيام بالتالي :-
‌أ) كافة التصرفات التي تؤدي إلى اللبس لدى المستهلك بين سلعة "المنشأة" وسلعة "منشأة" أخرى منافسة .
‌ب) كافة التصرفات التي تؤدي إلى نزع ثقة المستهلك عن "منشأة" منافسة أو سلعها .
‌ج) الادعاء بأي وسيلة تؤدي إلى تضليل الجمهور كلياً أو جزئياً بشأن طبيعة "السلعة" أو طريقة تصنيعها أو خصائصها أو صلاحيتها للإستعمال ، أو مكوناتها من حيث العناصر والكمية .
‌د) أي سلوك أو ممارسة مقصودة تقوم بها "منشأة" غير
متنافسة ، ينجم عنها الإخلال بالمنافسة المشروعة .
هـ) فرض بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، حد أدنى لأسعار
إعادة بيع "سلعة" .
‌و) الفرض على طرف آخر أو الحصول منه على أسعار أو شروط بيع أو شراء خاصة غير مبررة بشكل يؤدي إلى إعطائة ميزة في المنافسة أو في إلحاق الضرر به .
‌ز) يحظر على أي "منشأة" إعادة بيع "سلعة" على حالة شرائها بسعر أقل من سعر شرائها الحقيقي مضافاً له نفقاتها الفعلية إن وجدت ، إذا كان الهدف من ذلك الإخلال بالمنافسة . لا يشمل هذا الحظر "السلع" سريعة التلف والتنزيلات المرخص بها .
المادة السابعة :-
أ‌) على "المنشأة" التي تنوي "التركز الاقتصادي" للهيمنة على ما نسبته 40% (أربعون في المائة) من إجمالي حجم "السلعة" في السوق ، تقديم طلب مكتوب مرفقاً به الآتي :-
1- عقد التأسيس أو النظام الأساسي للمنشآت ذات العلاقة .
2- مشروع عقد أو اتفاقية "التركز الإقتصادي" .
3- بياناً بأهم "السلع" التي تتعامل فيها المنشآت المعنية بعملية "التركز الإقتصادي" وفروع تلك المنشآت وحجم "السلع" ومبيعاتها ، وتحديد نسبتها من "السوق" المحلية .
4- تقريراً عن الأبعاد الاقتصادية للعملية ، وبصورة خاصة آثارها الإيجابية على "السوق" .
5- البيانات المالية لآخر سنتين ماليتين لأي من "المنشآت" المعنية بعملية "التركز الاقتصادي" وكافة فروعها .
6- بياناً بأسماء الشركاء في كل "منشأة" ونسبة مساهمة أو حصة كل منهم .
7- للمنشآت الراغبة في "التركز الاقتصادي" ، أن ترفق بطلبها بياناً بما تراه ضرورياً من التزامات أو اقتراحات للحد من الآثار السلبية المحتملة لعملية "التركز الإقتصادي" على "السوق" .
8- إذا كان الطلب مقدم من وكيل ، وجب ذكر بياناته الكاملة ، وإرفاق صورة من وكالته يتم التأكد من مطابقتها للأصل .
9- دفع ألف ريال لفحص الطلب .
10- توقيع وختم الطلب عن الأصيل أو الوكيل .
11- تقديم الطلب إلى "المجلس" قبل ستين يوماً من التاريخ المحدد لبداية سريان "التركز الاقتصادي" .
12- لـ "المجلس" أن يطلب أي معلومات أو مستندات إضافية .
13- يعلن "المجلس" في وسيلة إعلامية أو أكثر على نفقة مقدم الطلب ، ملخصاً عن طلب "التركز الاقتصادي" ، ودعوة كل ذي مصلحة لإبداء رأيه فيه خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان .
ب‌) يجوز لـ "المنشأة" المتقدمة بطلب "التركز الاقتصادي" استكمال إجراءات التركز ، إذا أبلغت كتابة من "المجلس" بالموافقة ، أو إنقضاء ستون يوماً من تاريخ طلبها ، دون إبلاغها كتابة بعدم الموافقة ، أو أن الطلب قيد الدراسة . وفي جميع الأحوال يعتبر مرور تسعون يوماً من تاريخ تقديم الطلب دون إبلاغ "المجلس" لـ "المنشأة" كتابة بالموافقة أو الرفض بمثابة موافقة ضمنية
على طلبها .
المادة الثامنة :-
يكون مقر "المجلس" بوزارة التجارة والصناعة .
المادة التاسعة :-
أ) يتكون "المجلس" من رئيس وثمانية أعضاء على النحو التالي :-
1) وزير التجارة والصناعة رئيساً
2) ممثل عن وزارة التجارة والصناعة عضواً
3) ممثل عن وزارة المالية عضواً
4) ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً
5) ممثل عن الهيئة العامة للإستثمار عضواً
6) أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية يرشحهم "الوزير" .
ب) يختار "رئيس المجلس" من بين أعضائه نائباً للرئيس .
المادة العاشرة :-
يعقد "المجلس" إجتماعاته بشكل دوري مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك .
المادة الحادية عشرة :-
1- يكون لـ "المجلس" أمانة عامة برئاسة أمين عام بالمرتبة الخامسة عشر يتولى إعداد جدول أعمال المجلس وإخطار أعضاء "المجلس" بمواعيد إنعقاد الجلسات وتنفيذ ما يصدره "المجلس" من قرارات .
2- يحدد "المجلس" بقرار مستقل إختصاصات وصلاحيات الأمين العام .
3- تضم الأمانة العامة خبراء قانونيين وإقتصاديين وفنيين وسكرتارية يتولون القيام بالمهام الموكلة إليهم .
المادة الثانية عشرة :-
يتولى رئيس "المجلس" رئاسة الجلسات وفي حالة غيابه يتولى رئاسة "المجلس" نائب الرئيس .
المادة الثالثة عشرة :-
أ‌) يكون للموظفين المشار إليهم في المادة الحادية عشرة من النظام مجتمعين أو منفردين ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام ولائحته التنفيذية .
ب‌) لا يجوز لـ "المنشأة" محل الاشتباه حجب أية معلومات ، بحجة السرية ، لأي سبب متى ما طلب منها ذلك مأمورو الضبط القضائي ، وعلى مأموري الضبط القضائي وغيرهم من الذين يحصلون على هذه المعلومات المحافظة على سرية تلك المعلومات وحمايتها من الاستخدام غير المشروع .
المادة الرابعة عشرة :-
يجوز لأي من الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة في سبيل تأدية المهام المنوطة به القيام بما يلي :-
أ‌) دخول المنشآت المشتبه في مخالفتها لأحكام هذا النظام والإطلاع على كافة المستندات .
ب‌) إجراء تحقيق فوري مع المخالف إذا قدر ملائمة ذلك بعد مواجهة المخالف بالمخالفة المنسوبة إليه ، وفي جميع الأحوال يتعين السماح للمخالف بتقديم ملاحظاته كتابة وتوقيعها وإرفاق ذلك بمحضر الضبط بعد إثبات اسم المخالف ، وجنسيته ، وصفته بالمحل ، وعنوان مسكنه ، وعنوان المحل التجاري ، وإحالة جميع الأوراق إلى "اللجنة" .
المادة الخامسة عشرة :-
يتعين على مأموري الضبط القضائي حمل ما يثبت صفتهم هذه ، وإبرازها لمسئول "المنشأة" محل الضبط قبل مباشرة أعمال الضبط .
المادة السادسة عشرة :-
على المخالف تعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فور إبلاغه بتلك المخالفة ، ومع ذلك فإن إزالة المخالفة لا تعفيه من العقوبات المترتبة على تلك المخالفة بموجب أحكام النظام .
المادة السابعة عشرة :-
1- يشكل "المجلس" لجنة تسمى "لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة" مكونة من رئيس وأربعة أعضاء ، يكون من بينهم مستشار قانوني واحد على الأقل ، ويصدر بها قرار من "الوزير" يسمى فيه رئيس اللجنة والأعضاء الأربعة الآخرين ، ويجوز حلها وإعادة تشكيلها بذات الإجراءات المتبعة في تشكيلها .
2- يعين بقرار من "الوزير" ممثلاً للإدعاء أو أكثر للمرافعة أمام "اللجنة" ، والمدافعة والمرافعة أمام ديوان المظالم .
المادة الثامنة عشرة :-
1- يتولى رئيس "اللجنة" أو من ينيـبه إدارة أعمال "اللجنة" ، وتوزيع العمل بينه وبين أعضائها .
2- لا يكون اجتماع "اللجنة" صحيحاً إلا بحضور أربعة من أعضائها من بينهم الرئيس أو من ينيبه ، وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين ، وفي حالة التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة .
3- يخطر ذوو الشأن بموعد الجلسة المحددة لنظر المخالفة قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوماً على الأقل ، على أن يتضمن الإخطار بيان المخالفة المنسوبة للمخالف وتكليفه بالحضور لسماع أقواله ، وتقديم ما يعن له من مستندات .
المادة التاسعة عشرة :-
يكون لـ "اللجنة" إستيفاء ما تراه من تحقيقات وكذا القيام بالمعاينات اللازمة لمكان الضبط إذا قدرت ضرورة ذلك ، ولها في هذه الحالة إجراء المعاينة بكامل هيئتها أو بندب واحد أو أكثر من أعضائها لهذه المهمة على أن يقدم لـ "اللجنة" تقريراً بنتيجة المعاينة .
المادة العشرون :-
6- تفصل "اللجنة" في المخالفات المحالة إليها على وجه السرعة ومع ذلك إذا اقتضى الأمر نظر المخالفة في أكثر من جلسة يراعى إخطار من يتخلف من ذوي الشأن عن حضور أحد الجلسات بموعد الجلسة التالية .
7- إذا رأت "اللجنة" أن المخالفة تستوجب عقوبة السجن ، إمتنعت عن النظر فيها ، وأعادتها إلى "الوزير" بتوصية مسببة لرفعها إلى ديوان المظالم للنظر فيها عن طريق ممثل الإدعاء .
المادة الحادية والعشرون :-
يخطر ذوو الشأن بصورة من القرار الصادر في حقهم وينص فيه على حقهم في التظلم من قرارات "اللجنة" أمام ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من إبلاغ المحكوم عليه بقرار العقوبة حسبما تنص على ذلك المادة الخامسة عشرة من النظام .
المادة الثانية والعشرون :-
يصادق "رئيس المجلس" على القرار الصادر من "اللجنة" ولا يعتبر القرار الصادر في المخالفة من "اللجنة" المصادق عليه من "الوزير" نهائياً إلا بعد مضي فترة التظلم إلى ديوان المظالم دون تقديم التظلم ، أو بعد الفصل فيه نهائياً من قبل ديوان المظالم في حالة تقديمه .
المادة الثالثة والعشرون :-
يصدر "المجلس" القواعد المنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذه "اللائحة" ومنها :-
1) القواعد المنظمة للإعفاءات .
2) القواعد المنظمة للمركز المهيمن .
3) القواعد المنظمة للإندماج .
4) القواعد المنظمة لعمل مأموري الضبط القضائي .
5) القواعد المنظمة للجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة .
المادة الرابعة والعشرون :-
يعود "للمجلس" تفسير مواد "اللائحة" وتعديلها بالحذف والإضافة .
المادة الخامسة والعشرون :-
تنفذ هذه "اللائحة" بنفاذ "النظام" .
سعودي غير غير متواجد حالياً  
قديم 01-04-2009, 09:18 AM   #3
سعودي غير
مقاطع متميز
 
الصورة الرمزية سعودي غير
 
رقـم العضويــة: 9875
تاريخ التسجيل: Dec 2008
مــكان الإقامـة: dammam & riyadh
المشـــاركـات: 1,341

افتراضي

هذا نظام اسمه (نظام المنافسه) من ضمن انظمه التجاره لدينا
صادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 4/5/1425هـ

التعديل الأخير تم بواسطة سعودي غير ; 01-04-2009 الساعة 09:24 AM
سعودي غير غير متواجد حالياً  
قديم 01-04-2009, 10:31 AM   #4
alzuhary
مشرف
 
الصورة الرمزية alzuhary
 
رقـم العضويــة: 6668
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشـــاركـات: 5,769

افتراضي

مشكور أخي سعودي غير

معلومات متميزة

___________________________


alzuhary غير متواجد حالياً  
قديم 01-04-2009, 10:47 AM   #5
جمرة غضا
التميمية
المراقب العام
 
الصورة الرمزية جمرة غضا
 
رقـم العضويــة: 715
تاريخ التسجيل: Aug 2007
مــكان الإقامـة: محفر تمر سكري
المشـــاركـات: 40,561
Twitter

افتراضي

شيء ممتاز ... يعطيك العافية سعودي غير

هل اجتماع الوكلاء في جدة واعلنهم بعدها بعدم خفض الأسعار يعتبر إجتماع مخالف لنظام المنافسة أم لا .
وإذا كان مخالف هل يحق للمستهلكين رفع قضية عليهم ؟
أمّ فقط الجهات المعنية هي من يحق لها مخالفتهم ؟
ياليت من يجاوبنا

___________________________

التميمية تويتر


للتواصل مع ادارة المقاطعة


جمرة غضا غير متواجد حالياً  
قديم 01-04-2009, 10:50 AM   #6
سعودي غير
مقاطع متميز
 
الصورة الرمزية سعودي غير
 
رقـم العضويــة: 9875
تاريخ التسجيل: Dec 2008
مــكان الإقامـة: dammam & riyadh
المشـــاركـات: 1,341

افتراضي

اقتباس:
هل اجتماع الوكلاء في جدة واعلنهم بعدها بعدم خفض الاأسعار يعتبر اجتماع مخالف لنظام المنافسة أمّا لا
اكيد مخالف ميه بالميه لاحد فقرات مواد النظام بس المشكله في وزارة التجار ماتطبق مواد هذا النظام
سعودي غير غير متواجد حالياً  
قديم 04-04-2009, 09:53 PM   #7
انسـ خفآيآ ـآن
مقاطع نشيط

 
رقـم العضويــة: 11401
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشـــاركـات: 250

افتراضي

يعطيك العافيه

___________________________

يكفيني قناعه ان لا اشتري الا مايناسبني من جميع النواحي
انسـ خفآيآ ـآن غير متواجد حالياً  
قديم 05-04-2009, 10:03 AM   #8
سفير
مقاطع فعال
 
الصورة الرمزية سفير
 
رقـم العضويــة: 7018
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشـــاركـات: 561

افتراضي

علم

وجزاك الله خيراً

___________________________

.................................................. .................................................. ...

سفير غير متواجد حالياً  
موضوع مغلق

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:02 AM.