العودة   منتدى مقاطعة > مجتمع مقاطعة التفاعلي > مناقشات المستهلك > الحسبة .. شيخ الإسلام ابن تيمية

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-04-2009, 02:03 PM   #4
alzuhary
مشرف
 
الصورة الرمزية alzuhary
 
رقـم العضويــة: 6668
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشـــاركـات: 5,769

افتراضي

[ بعض واجبات المحتسب ]

وذلك أن ( الصلاة ) هي أعرف المعروف من الأعمال ، وهي عمود الإسلام و أعظم شرائعه ، وهي قرينة الشهادتين ، و إنما فرضها الله ليلة المعراج وخاطب بها الرسول بلا واسطة ، لم يبعث بها رسولاً من الملائكة ،وهي آخر ماوصّى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته ، وهي المخصوصة بالذكر في كتاب الله تخصيصاً بعد تعميم ، كقوله تعالى : {والذين يمسكون بالكتاب و أقاموا الصلاة} . وقوله: {اتل ما أوحي إليك ، من الكتاب و أقم الصلاة} . وهي المقرونة بالصبر ،وبالزكاة ، وبالنسك وبالجهاد في مواضع من كتاب الله كقوله تعالى: {واستعينوا بالصبر والصلاة }. وقوله:{و أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} وقوله:{إن صلاتي ونسكي} وقوله:{أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً } وقوله:{و إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم ، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ، ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم و أسلحتهم} إلى قوله: { فإذ اطمأننتم فأقيموا الصلاة ، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً }.

وأمره أعظم من أن يحاط به ، فاعتناء ولاة الأمر بها يجب أن يكون فوق اعتنائهم بجميع الأعمال ، لهذا كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله : إن أهم أمركم عندي الصلاة من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ، ومن ضيعها كان لما سواها أشد إضاعة . رواه مالك وغيره . ويأمر المحتسب بالجمعة والجماعات ، وبصدق الحديث و أداء الأمانات.


[
الاحتساب في المعاملات المحرمة]


وينهى عن المنكرات : من الكذب والخيانة ، وما يدخل في ذلك من تطفيف المكيال والميزان والغش في الصناعات ، والبياعات ، والديانات ، ونحو ذلك قال الله تعالى :{ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون}. وقال في قصة شعيب : {أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين ، وزنوا بالقسطاس المستقيم ،ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين}. وقال تعالى: {إن الله لا يحب من كان خواناً أثيماً} وقال:{و أن الله لايهدي كيد الخائنين} . وفي الصحيحين عن حكيم بن حزام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( البيعان بالخيار مالم يتفرقا ، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما )). وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها ، فنالت أصابعه بللاً ، فقال: (( ما هذا يا صاحب الطعام ؟ فقال: أصابته السماء يا رسول الله ! قال : أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس ! من غشنا فليس منا )). وفي رواية : (( من غشني فليس مني )). فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الغاش ليس بداخل في مطلق اسم أهل الدين والإيمان ، كما قال : (( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولايشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن )). فسلبه حقيقة الإيمان التي بها يستحق حصول الثواب والنجاة من العقاب ، وإن كان معه أصل الإيمان الذي يفارق به الكفار ويخرج به من النار .

والغش يدخل في البيوع بكتمان العيوب وتدليس السلع ، مثل أن يكون ظاهر المبيع خيراً من باطنه ، كالذي مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم و أنكر عليه . ويدخل في الصناعات مثل الذين يصنعون المطعومات من الخبز والطبخ والعدس والشواء وغير ذلك ، أو يصنعون الملبوسات كالنساجين والخياطين ونحوهم ، أو يصنعون غير ذلك من الصناعات ، فيجب نهيهم عن الغش والخيانة والكتمان . ومن هؤلاء ( الكيماوية ) الذين يغشون النقود والجواهر والعطر وغير ذلك ، فيصنعون ذهباً أو فضة أو عنبراً أو مسكاً أو جواهر أو زعفراناً أو ماء ورد أو غير ذلك ، يضاهون به خلق الله ، ولم يخلق الله شيئاً فيقدر العباد أن يخلقوا كخلقه ، بل قال الله عز وجل فيما حكى عنه رسوله : (( ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة ! فليخلقوا بعوضة ! )) . ولهذا كانت المصنوعات مثل الأطبخة و الملابس و المساكن غير مخلوقة إلا بتوسط الناس ، قال تعالى :{وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون ، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون} وقال تعالى :{ أتعبدون ماتنحتون ، و الله خلقكم وما تعملون}. وكانت المخلوقات من المعادن والنبات والدواب غير مقدورة لبني آدم أن يصنعوها ، لكنهم يشبهون على سبيل الغش ، وهذا حقيقة الكيمياء ، فإنه المشبه ، وهذا باب واسع قد صنف فيه أهل الخبرة مالا يحتمل ذكره في هذا الموضع .

ويدخل في المنكرات ما نهى الله عنه ورسوله من العقود المحرمة ، مثل عقود الربا والميسر ، ومثل بيع الغرر وكحبل الحبلة ، والملامسة والمنابذة وربا النسيئة وربا الفضل ، وكذلك النجش ، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها وتصرية الدابة اللبون وسائر أنواع التدليس .

وكذلك المعاملات الربوية سواء كانت ثنائية أو ثلاثية إذا كان المقصود بها جميعها أخذ دراهم بدرهم أكثر منها إلى أجل . فالثنائية ما يكون بين اثنين : مثل أن يجمع إلى القرض بيعاً أو إجارة أو مساقاة أو مزارعة ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ماليس عندك )). قال الترمذي حديث صحيح . ومثل أن يبيعه سلعة إلى أجل ثم يعيدها إليه ، ففي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا)). والثلاثية : مثل أن يدخلا بينهما محللاً للربا يشتري السلعة منه آكل الربا ثم يبيعها المعطي للربا إلى أجل ثم يعيدها إلى صاحبها بنقص دراهم يستفيدها المحلل .

وهذه المعاملات منها ماهو حرام بإجماع المسلمين مثل التي يجري فيها شرط لذلك ، أو التي يباع فيها المبيع قبل القبض الشرعي أو بغير الشروط الشرعية ، أو يقلب فيها الدين على المعسر ، فإن المعسر يجب إنظاره ولا يجوز الزيادة عليه بمعاملة ولا غيرها بإجماع المسلمين ، ومنها ما قد تنازع فيه بعض العلماء ، لكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين تحريم ذلك كله .

ومن المنكرات تلقي السلع قبل أن تجيء إلى السوق ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لما فيه من تغرير البائع ، فإنه لا يعرف السعر فيشتري منه المشتري بدون القيمة ، ولذلك أثبت النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار إذا هبط إلى السوق ، وثبوت الخيار له مع الغبن لا ريب فيه ، وأما ثبوته بلا غبن ففيه نزاع بين العلماء ، وفيه عن أحمد روايتان : إحداهما: يثبت ، وهو قول الشافعي ، والثانية: لا يثبت لعدم الغبن . وثبوت الخيار بالغبن للمسترسل - وهو الذي لا يماكس - هو مذهب مالك وأحمد وغيرهما ، فليس لأهل السوق أن يبيعوا المماكس بسعر ويبيعوا المسترسل الذي لا يماكس أو من هو جاهل بالسعر بأكثر من ذلك السعر هذا مما ينكر على الباعة . وجاء في الحديث : ((غبن المسترسل ربا )) وهو بمنزلة تلقي السلع ، فإن القادم جاهل بالسعر ، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ، وقال : ((دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض )) . وقيل لابن عباس ما قوله ( لا يبيع حاضر لباد ))؟ قال: لا يكون له سمسار ، وهذا نهي عنه لما فيه من ضرر المشترين ، فإن المقيم إذا توكل للقادم في بيع سلعة يحتاج الناس إليها والقادم لا يعرف السعر ضر ذلك المشتري ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض )).

ومثل ذلك ( الاحتكار ) لما يحتاج الناس إليه ، روى مسلم في صحيحه عن معمر بن عبدالله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( لا يحتكر إلا خاطئ )). فإن المحتكر هو الذي يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام فيحبسه عنهم ويريد إغلاءه عليهم ، وهو ظالم للخلق المشترين ، ولهذا كان لولي الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه ، مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه والناس في مخمصة ، فإنه يجبر على بيعه للناس بقيمة المثل ، ولهذا قال الفقهاء : من اضطر إلى طعام لغير أخذه منه بغير اختياره بقيمة مثله ، ولو امتنع من بيعه إلا بأكثر من سعره لم يستحق إلا سعره .

ومن هنا يتبين أن السعر منه ما هو ظلم لا يجوز ،ومنه ما هو عدل جائز فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه ، أو منعهم مما أباحه الله لهم: فهو حرام ، و إذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل ، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل : فهو جائز ، بل واجب . فأما الأول فمثل ما روى أنس قال : غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يارسول الله ! لو سعرت ؟ فقال : (( إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر ، وأني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال )). رواه أبو داود والترمذي وصححه ، فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم وقد ارتفع السعر إما لقلة الشيء ، وإما لكثرة الخلق ، فهذا إلى الله . فإلزام الخلق أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق .

و أما الثاني فمثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة ، فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل ، ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل ، فيجب أن يلتزموا بما ألزمهم الله به . و أبلغ من هذا أن يكون الناس قد التزموا أن لا يبيع الطعام أو غيره إلا أناس معروفون، لاتباع تلك السلع إلا لهم ، ثم يبيعونها هم ، فلوا باع غيرهم ذلك منع ، إما ظلماً لوظيفة تؤخذ من البائع ، أو غير ظلم ، لما في ذلك من الفساد ، فهنا يجب التسعير عليهم بحيث لا يبيعون إلا بقيمة المثل، ولا يشترون أموال الناس إلا بقيمة المثل بلا تردد في ذلك عند أحد من العلماء ، لأنه إذا كان قد منع غيرهم أن يبيع ذلك النوع أو يشتريه ، فلو سوغ لهم أن يبيعوا بما اختاروا أو اشتروا بما اختاروا كان ذلك ظلماً للخلق من وجهين : ظلماً للبائعين الذين يريدون بيع تلك الأموال ، وظلماً للمشترين منهم.

والواجب إذا لم يمكن دفع جميع الظلم أن يدفع الممكن منه ، فالتسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع ، وحقيقته : إلزامهم أن لا يبيعوا أو لا يشتروا إلا بثمن المثل .

وهذا واجب في مواضع كثيرة من الشريعة ، فإنه كما أن الإكراه على البيع لا يجوز إلا بحق :يجوز الإكراه على البيع بحق في مواضع مثل بيع المال لقضاء الدين الواجب والنفقة الواجبة ، والإكراه على أن لا يبيع إلا بثمن المثل لا يجوز إلا بحق ، ويجوز في مواضع ، مثل المضطر إلى طعام الغير ، ومثل الغراس والبناء الذي في ملك الغير ، فإن لرب الأرض أن يأخذه بقيمة المثل لا بأكثر . ونظائره كثيرة. وكذلك السراية في العتق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( من أعتق شركاً له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل ، لاوكس ولا شطط ،فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد ، و إلا فقد عتق منه ما عتق )).

وكذلك من وجب عليه شراء شيء للعبادات كآلة الحج ورقبة العتق وماء الطهارة ، فعليه أن يشتريه بقيمة المثل ، ليس له أن يمتنع عن الشراء إلا بما يختار . وكذلك فيما يجب عليه من طعام أو كسوة لمن عليه نفقته إذا وجد الطعام أو اللباس الذي يصلح له في العرف بثمن المثل : لم يكن له أن ينتقل إلى ما هو دونه ، حتى يبذل له ذلك بثمن يختاره، ونظائره كثيرة .

ولهذا منع غير واحد من العلماء كأبي حنيفة وأصحابه القسام الذين يقسمون العقار وغيره بالأجر أن يشتركوا والناس محتاجون إليهم أغلوا عليهم الأجر ، فمنع البائعين الذين تواطؤا على أن لا يبيعوا إلا بثمن قدروه أولى ، وكذلك منع المشترين إذا تواطؤا على أن يشتركوا ، فإنهم إذا اشتركوا فيما يشتريه أحدهم حتى يهضموا سلع الناس أولى أيضاً ، فإذا كانت الطائفة التي تشتري نوعاً من السلع أو تبيعها قد تواطأت على أن يهضموا مايشترونه بدون ثمن المثل المعروف ، ويزيدون ما يبيعونه بأكثر من الثمن المعروف ، وينموا مايشترونه ، كان هذا أعظم عدواناً من تلقي السلع ، ومن بيع الحاضر للبادي ، ومن النجش ويكونون قد اتفقوا على ظلم الناس حتى يضطروا إلى بيع سلعهم وشرائها بأكثر من ثمن المثل ، والناس يحتاجون إلى ذلك وشرائه .

وما احتاج إلى بيعه وشرائه عموم الناس فإنه يجب أن لا يباع إلا بثمن المثل ، إذا كانت الحاجة إلى بيعه وشرائه عامة . ومن ذلك أن يحتاج الناس إلى صناعة ناس ، مثل حاجة الناس إلى الفلاحة والنساجة والبناية ، فإن الناس لا بد لهم من طعام يأكلونه وثياب يلبسونها ومساكن يسكنونها ، فإذا لم يجلب لهم من الثياب ما يكفيهم كما كان يجلب إلى الحجاز على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الثياب تجلب إليهم من اليمن ومصر والشام و أهلها كفار وكانوا يلبسون مانسجه الكفار ولا يغسلونه ، فإذا لم يجلب إلى ناس البلد ما يكفيهم احتاجوا إلى من ينسج لهم الثياب ، ولا بد لهم من طعام إما مجلوب من غير بلدهم و إما من زرع بلدهم ، وهذا هو الغالب . وكذلك لابد لهم من مساكن يسكنونها ، فيحتاجون إلى البناء ، فلهذا قال غير واحد من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم : كأبي حامد الغزالي ، وأبي الفرج بن الجوزي وغيرهم : إن هذه الصناعات فرض على الكفاية ، فإنه لاتتم مصلحة الناس إلا بها ، كما أن الجهاد فرض على الكفاية، إلا أن يتعين فيكون فرضاً على الأعيان، مثل أن يقصد العدو بلداً، أو مثل أن يستنفر الإمام أحداً .

وطلب العلم الشرعي فرض على الكفاية إلا فيما يتعين ، مثل طلب كل واحد علم ما أمره الله به وما نهاه عنه ، فإن فرض على الأعيان كما أخرجاه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين )). وكل من أراد الله به خيراً ، لابد أن يفقهه في الدين ، فمن لم يفقهه في الدين لم يرد الله به خيراً . والدين : ما بعث الله به رسوله ، وهو ما يجب على المرء التصديق به والعمل به ، وعلى كل أحد أن يصدق محمداً صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به ، ويطيعه فيما أمر تصديقاً عاماً وطاعة عامة ، ثم إذا ثبت عنه خبر كان عليه أن يصدق به مفصلاً ، وإذا كان مأموراً من جهة بأمر معين كان عليه أن يطيعه طاعة مفصلة .

وكذلك غسل الموتى ، وتكفينهم والصلاة عليهم ، ودفنهم : فرض على الكفاية . وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية .


___________________________


alzuhary غير متواجد حالياً  
 

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:40 PM.