العودة   منتدى مقاطعة > مجتمع مقاطعة التفاعلي > مناقشات المستهلك > الحسبة .. شيخ الإسلام ابن تيمية

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-04-2009, 02:08 PM   #8
alzuhary
مشرف
 
الصورة الرمزية alzuhary
 
رقـم العضويــة: 6668
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشـــاركـات: 5,769

افتراضي

وأما صفة ذلك عند من جوزه ، فقال ابن حبيب : ينبغي للإمام أن يجمع وجوه أهل سوق ذلك الشيء ، ويحضر غيرهم استظهاراً على صدقهم ، فيسألهم : كيف يشترون ؟ وكيف يبيعون ؟ فينازلهم إلى مافيه لهم وللعامة سداد حتى يرضوا ، ولا يجبرون على التسعير ، ولكن عن رضا . قال: وعلى هذا أجازه من أجازه . قال أبو الوليد : ووجه ذلك أنه يهذا يتوصل إلى معرفة مصالح الباعة والمشترين ، ويجعل للباعة في ذلك من الربح ما يقوم بهم ، ولا يكون فيه اجحاف بالناس ، وإذا سعر عليهم من غير رضا بما لاربح لهم فيه أدى ذلك إلى فساد الأسعار وإخفاء الأقوات وإتلاف أموال الناس. قلت : فهذا الذي تنازع فيه العلماء.

وأما إذا امتنع الناس من بيع ما يجب عليهم بيعه فهنا يؤمرون بالواجب ويعاقبون على تركه ، وكذلك من وجب عليه أن يبيع بثمن المثل فامتنع أن يبيع إلا بأكثر منه : فهنا يؤمر بما يجب عليه ويعاقب على تركه بلا ريب. ومن منع التسعير مطلقاً محتجاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( إن الله هو المسعر القابض الباسط ، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال )). فقد غلط فإن هذه قضية معينة ليست لفظاً عاماً ، وليس فيها أن أحداً امتنع من بيع يجب عليه أو عمل يجب عليه ، أو طلب في ذلك أكثر من عوض المثل . ومعلوم أن الشيء إذا رغب الناس في المزايدة فيه ، فإذا كان صاحبه قد بذله كما جرت به العادة ولكن الناس تزايدوا فيه فهنا لا يسعر عليهم ، والمدينة كما ذكرنا إنما كان الطعام الذي يباع فيها غالباً من الجلب ، وقد يباع فيها شيء يزرع فيها ، وإنما كان يزرع فيها الشعير ، فلم يكن البائعون ولا المشترون ناساً معينين ، ولم يكن هناك أحد يحتاج الناس إلى عينه أو إلى ماله ، ليجبر على عمل أو على بيع ، بل المسلمون كلهم من جنس واحد ، كلهم يجاهد في سبيل الله ، ولم يكن من المسلمين البالغين القادرين على الجهاد إلا من يخرج في الغزو ، وكل منهم يغزو بنفسه وماله ، أو بما يعطاه من الصدقات أو الفيء ، أو ما يجهزه به غيره ، وكان إكراه البائعين على أن لا يبيعوا سلعهم إلا بثمن معين إكراهاً بغير حق ، وإذا لم يكن يجوز إكراههم على أصل البيع فإكراههم على تقدير الثمن كذلك لا يجوز.

وأما من تعين عليه أن يبيع فكالذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قدر له الثمن الذي يبيع به ويسعر عليه، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( من أعتق شركاً له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط ، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد )). فهذا وجب عليه أن يملك شريكه عتق نصيبه الذي لم يعتقه ليكمل الحرية في العبد قدر عوضه بأن يقوم جميع العبد قيمة عدل لا وكس ولا شطط ، ويعطى قسطه من القسمة ، فإن حق الشريك في نصف القيمة لا في قيمة النصف عند جماهير العلماء ، كمالك و أبي حنيفة و أحمد ، ولهذا قال هؤلاء ،كل مالا يمكن قسمه فإنه يباع ويقسم ثمنه إذا طلب أحد الشركاء ذلك ، ويجبر الممتنع على البيع ، وحكى بعض المالكية ذلك إجماعاً لأن حق الشريك في نصف القيمة كما دل عليه هذا الحديث الصحيح ، و لا يمكن إعطاؤه ذلك إلا ببيع الجميع.

فإذا كان الشارع يوجب إخراج الشيء من ملك مالكه يعوض المثل لحاجة الشريك إلى إعتاق ذلك ، وليس للمالك المطالبة بالزيادة على نصف القيمة فكيف بمن كانت حاجته أعظم من الحاجة إلى إعتاق ذلك النصيب ؟ مثل حاجة المضطر إلى الطعام واللباس وغير ذلك. وهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من تقويم الجميع بقيمة المثل هو حقيقة التسعير .

وكذلك يجوز للشريك أن ينزع النصف لمشفوع من يد المشتري بمثل الثمن الذي اشتراه به ، لا بزيادة، للتخلص من ضرر المشاركة والمقاسمة ، وهذا ثابت بالسنة المستفيضة وإجماع العلماء ، وهذا إلزام له بأن يعطيه ذلك الثمن لا بزيادة ، لأجل تحصيل مصلحة التكميل لواحد ، فكيف بما هو أعظم من ذلك ولم يكن له أن يبيعه للشريك بما شاء ؟ بل ليس له أن يطلب من الشريك زيادة على الثمن الذي حصل له به ، وهذا في الحقيقة من نوع التولية ، فإن التولية : أن يعطي المشتري السلعة لغيرة بمثل الثمن الذي اشتراها به ، وهذا أبلغ من البيع بثمن المثل ، ومع هذا فلا يجبر المشتري على أن يبيعه لأجنبي غير الشريك إلا بما شاء ، إذ لا حاجة بذاك إلى شرائه كحاجة الشريك.

فأما إذا قدر أن قوماً اضطروا إلى سكنى في بيت إنسان إذا لم يجدوا مكاناً يأوون إليه إلا ذلك البيت فعليه أن يسكنهم وكذلك لو احتاجوا إلى أن يعيرهم ثياباً يستدفئون بها من البرد ، أو إلى آلات يطبخون بها ، أو يبنون أو يسقون ، يبذل هذا مجاناً ، و إذا احتاجوا إلى أن يعيرهم دلوا يستقون به أو قدراً يطبخون فيه ، أو فأساً يحفرون به ، فهل عليه بذله بأجرة المثل لا بزيادة ؟ فيه قولان للعلماء في مذهب أحمد وغيره ، و الصحيح وجوب بذل ذلك مجاناً إذا كان صاحبها مستغنياً عن تلك المنفعة وعوضها ، كما دل عليه الكتاب والسنة ، قال الله تعالى : {فويل للمصلين ، الذين هم عن صلاتهم ساهون ، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون}. وفي السنن عن ابن مسعود قال : كنا نعد ( الماعون ) عارية الدلو القدر والفأس . وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر الخيل قال : (( هي لرجل أجر،ولرجل ستر ، وعلى رجل وزر ، فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها تغنياً وتعففاً ، ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها )). وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال( من حق الإبل إعارة دلوها وإضراب فحلها )). وثبت عنه صلى الله عليه وسلم : (( أنه نهى عن عسب الفحل )) . وفي الصحيحين عنه أنه قال( لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره )). و إيجاب بذل هذه المنفعة مذهب أحمد وغيره .

ولو احتاج إلى إجراء ماء في أرض غيره من غير ضرر بصاحب الأرض ، فهل يجبر ؟ على قولين للعلماء : هما روايتان عن أحمد ، والأخبار بذلك مأثورة عن عمر بن الخطاب قال للمهنع : والله لنجرينها ولو على بطنك ،مذهب غير واحد من الصحابة والتابعين : أن زكاة الحلي عاريته ، وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد وغيره .

والمنافع التي يجب بذلها نوعان : منها ماهو حق المال ، كما ذكره في الخيل والإبل وعارية الحلي ، ومنها ما يجب لحاجة الناس . وأيضاً فإن بذل منافع البدن يجب عند الحاجة كما يجب تعليم العلم ، وإفتاء الناس ، وأداء الشهادة ، والحكم بينهم ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد وغير ذلك من منافع الأبدان ، فلا يمنع وجوب بذل منافع الأموال للمحتاج ، وقد قال تعالى :{ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}.وقال :{ولايأب كاتب أن يكتب كما علمه الله}.

وللفقهاء في أخذ الجعل على الشهادة أربعة أقوال ، هي أربعة أوجه في مذهب أحمد وغيره . (أحدها) : أنه لا يجوز مطلقاً ، و ( الثاني ) : لا يجوز إلا عند الحاجة ، و( الثالث ): يجوز إلا أن يتعين عليه ، و( الرابع ): يجوز . فإن أخذ أجراً عند العمل لم يأخذ عند الأداء .

وهذه المسائل لبسطها مواضع أخرى. والمقصود هنا : أنه إذا كانت السنة قد مضت في مواضع بأن على المالك أن يبيع ماله بثمن مقدر ، إما بثمن المثل ، و إما بالثمن الذي اشتراه به : لم يجرم مطلقاً تقدير الثمن ثم إن ما قدر به النبي صلى الله عليه وسلم في شراء نصيب شريك المعتق هو لأجل تكميل الحرية ، وذلك حق الله ، وما احتاج إليه الناس حاجة عامة فالحق فيه لله ، ولهذا يجعل العلماء هذه حقوقاً لله تعالى ، وحدوداً لله ، بخلاف حقوق الآدميين وحدودهم ، وذلك مثل حقوق المساجد ومال الفيء ، والصدقات والوقف على أهل الحاجات والمنافع العامة ونحو ذلك ، ومثل حد المحاربة والسرقة والزنا وشرب الخمر ، فإن الذي يقتل شخصاً لأجل المال يقتل حتماً باتفاق العلماء ، وليس لورثة المقتول العفو عنه ، بخلاف من يقتل شخصاً لغرض خاص ، مثل خصومه بينهما ، فإن هذا حق لأولياء المقتول ، إن أحبوا قتلوا ، وأن أحبوا عفو باتفاق المسلمين .

وحاجة المسلمين إلى الطعام واللباس وغير ذلك من مصلحة عامة : ليس الحق فيها لواحد بعينه ، فتقدير الثمن فيها بثمن المثل على من وجب عليه البيع أولى من تقديره لتكميل الحرية ، لكن تكميل الحرية وجب على الشريك المعتق ، فلو لم يقدر فيها الثمن لتضرر بطلب الشريك الآخر ما شاء . وهنا عموم الناس عليهم شراء الطعام والثياب لأنفسهم ، فلو مكن من يحتاج إلى سلعته أن لا يبيع إلا بما شاء لكان ضرر الناس أعظم .

ولهذا قال الفقهاء : إذا اضطر الإنسان إلى طعام الغير كان عليه بذله له بثمن المثل ، فيجب الفرق بين من عليه أن يبيع وبين من ليس عليه أن يبيع ، و أبعد الأئمة عن إيجاب المعاوضة وتقديرها هو الشافعي ، ومع هذا فإنه يوجب على من اضطر الإنسان إلى طعامه أن يعطيه بثمن المثل . وتنازع أصحابه في جواز التسعير للناس حاجة ، ولهم فيه وجهان ، وقال أصحاب أبي حنيفة : لا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس إلا إذا تعلق به حق ضرر العامة . فإذا رفع إلى القاضي أمر المحتكر ببيع ما فضل عن قوته وقوت أهله على اعتبار السعر في ذلك فنهاه عن الاحتكار ، فإن رفع التاجر فيه إليه ثانياً حبسه وعزره على مقتضى رأيه ، زجراً له أو دفعاً للضرر عن الناس . فإن كان أرباب الطعام يتعدون ويتجاوزون القيمة تعدياً فاحشاً وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير ، سعر حييئذ بمشورة أهل الرأي والبصيرة ، وإذا تعدى أحد بعد ما فعل ذلك أجبره القاضي ، وهذا على قول أبي حنيفة ظاهر ، حيث لا يرى الحجر على الحر ، وكذا عندهما ، أي عند أبي يوسف ومحمد ، إلا أن يكون الحجر على قوم معينين . ومن باع منهم بما قدره الإمام صح ، لأنه غير مكره عليه . وهل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه ؟ قيل : هو [على] الاختلاف المعروف في مال المديون . وقيل : يبيع ههنا بالاتفاق لأن أبا حنيفة يرى الحجر لدفع الضرر العام .

___________________________


alzuhary غير متواجد حالياً  
 

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:40 PM.