تشكيل الديـــوان
المادة 1 - ديوان المراقبة العامة جهاز مستقل مرجعه رئيس مجلس الوزراء .
المادة 2- يشكل الديوان من رئيس ونائب للرئيس ومن عدد كاف من الموظفين .
المادة 3- يتم تعيين رئيس الديوان بأمر ملكي ،ولا يجوز عزله أو إحالته إلى التقاعد إلا بأمر ملكي ويعامل من حيث المرتب الشهري ومرتب التقاعد وقواعد الإتهام والمحاكمة معاملة الوزراء .
المادة 4- يتم تعيين نائب رئيس الديوان بأمر ملكي في المرتبة الخامسة عشرة .
المادة 5- يتولى رئيس الديوان الإشراف على تنظيم الديوان وكل ما يتعلق بإدارة أعماله وشؤون موظفيه ويكون له في كل ذلك ما للوزير في وزارته من صلاحيات .
وتسري على موظفي الديوان جميع القواعد الموضوعة لسائر موظفي الحكومة إلا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا النظام .
المادة 6- لرئيس الديوان أن يفوض عنه نائبه في مباشرة بعض صلاحياته ، وينوب نائب الرئيس عن رئيس الديوان ويقوم بجميع صلاحياته عند غيابه .
إختصاصات الديوان
المادة 7- يختص الديوان بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ، ومصروفاتها وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن إستعمال هذه الأموال وإستغلالها والمحافظة عليها .
المادة 8- تنفيذاً لأحكام المادة السابقة يعمل الديوان على إعداد اللوائح التنفيذية والتصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء وإيجاد الأجهزة اللازمة التي تكفل ما يأتي :
(1) التحقق من أن جميع إيرادات الدولة ومستحقاتها من أموال وأعيان وخدمات قد أدخلت في ذمتها وفقاً للنظم السارية وأن كافة مصروفاتها قد تمت وفقاً لأحكام الميزانية السنوية وطبقاً للنظم واللوائح الإدارية والمالية والحسابية النافذة .
(2) التحقق من أن كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة تستعمل في الأغراض التي خصصت من أجلها من قبل الجهة المختصة .
وأن لدى هذه الجهات من الإجراءات ما يكفل سلامة هذه الأموال وحسن إستعمالها و إستغلالها ويضمن عدم إساءة إستعمالها أو إستخدامها في غير الأغراض التي خصصت من أجلها .
(3) التحقق من أن كل جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان – وفقاً لأحكام المادة التاسعة – تقوم بتطبيق الأنظمة واللوائح المالية والحسابية التي تخضع لها وفقاً لنظامها الخاص تطبيقاً كاملاً وأنه ليس في تصرفاتها المالية ما يتعارض مع تلك الأنظمة واللوائح .
(4) متابعة الأنظمة واللوائح المالية والحسابية النافذة للتحقق من تطبيقها وكفايتها وملاءمتها للتطورات التي تستجد على الإداراة العامة بالمملكة وتوجيه النظر إلى أوجه النقص في ذلك وتقديم الإقتراحات اللازمة لتطوير هذه الأنظمة واللوائح أو تغييرها .
المادة 9- تخضع لرقابة الديوان وفقاً الأحكام هذا النظام .
(1) جميع الوزارات والإدارات الحكومية وفروعها .
(2) البلديات وإدارات العيون ومصالح المياه .
(3) المؤسسات العامة والإدارات الأخرى ذات الميزانيات المستقلة التي تخرج لها الحكومة جزءاً من مال الدولة إما بطريق الإعانة أو لغرض الإستثمار .
(4) كل مؤسسة خاصة أو شركة تساهم الدولة في رأس مالها أوتضمن لها حداً أدنى من الأرباح على أن تتم الرقابة عليها وفق تنظيم خاص يعده الديوان ويصدر به قرار من مجلس الوزراء يحدد فيه مدى هذه الرقابة بحيث تتناسب مع طبيعة عملها ومدى علاقتها المالية بالديوان وبحيث لا يعرقل نشاطها .
(5) كل هيئة يكلف الديوان بمراقبة حساباتها بأمر من رئيس مجلس الوزراء أو بقرار من مجلس الوزراء