العودة   منتدى مقاطعة > مجتمع مقاطعة التفاعلي > مناقشات المستهلك > فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى حول تأجير مخيمات منى

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-09-2010, 11:41 PM   #20
أبو زيد الهلالي
مقاطع جديد

 
رقـم العضويــة: 15864
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشـــاركـات: 14

افتراضي

موقع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
فأما إجارة أرض السواد فيجوز نص عليه في رواية محمد بن أبي حرب والأثرم : " إذا استأجر أرضا من أرض السواد ممن هي في يده بأجرة معلومة فجائز، ويكون فيها مثلهم " وذلك لأنها في يده بحكم الإجارة، لأن الخراج أجرة عنها، فجاز أن يؤجر ما استأجره كسائر الأشياء. ونقل الجماعة عنه في بيوت مكة " لا تكرى".
قال في رواية حنبل : " مكة إنما كره إجارة بيوتها لأنها عنوة، دخلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالسيف، فلما كانت عنوة كان المسلمون فيها شرعا واحدا، وعمر إنما ترك السواد لذلك". وقال في رواية أبي طالب والأثرم وابن منصور : " لا تكرى بيوت مكة". فقد منع من إجارة بيوت مكة مع كونها عنوة.
والفرق بينها وبين أرض السواد : أن الفاتح لأرض السواد – وهو عمر – أذن في إجارتها، وهو أنه ضرب الخراج على من انتفع بها وهو أجرة عنها والفاتح لمكة – وهو النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن في الانتفاع بها من غير أجرة فقال : " مكة مناخ لا تباع رباعها ولا تؤجر بيوتها".
أبو زيد الهلالي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:20 PM.